تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[راشد بن عبد الرحمن البداح]ــــــــ[06 - 02 - 09, 06:40 م]ـ

فإذا وجد مكان آخر يمكن حفظ الأموال فيه غير هذا البنك الربوي لم يجز وضع الأموال في البنك الذي يتعامل بالربا.

أحسنت أخي الدسوقي

هذه التي أريد

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - 02 - 09, 11:29 م]ـ

الإيداع في البنك الربوي لغرض حفظ المال حرام ولو بدون فائدة

.

بهذا يفتي مُحَدّث العصر العلامة الألباني - رحمه الله تعالى -.

ـ[الدسوقي]ــــــــ[07 - 02 - 09, 02:47 ص]ـ

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدسوقي

الإيداع في البنك الربوي لغرض حفظ المال حرام ولو بدون فائدة

بهذا يفتي مُحَدّث العصر العلامة الألباني - رحمه الله تعالى -.

* الحمد لله على توفيقه وهدايته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ـ[ريحانة الإيمان]ــــــــ[07 - 02 - 09, 03:01 ص]ـ

أما البنوك الربوية: فلا يجوز إيداع الأموال فيها إلا عند الضرورة بدون أخذ فائدةلنفرض أنه اضطر لإيداع ماله في بنك ربوي

إذا كانت الفائدة التي يأخذها البنك مقابل حفظه للمال ,فلماذا هذه الفائدة لاتجوز وماالدليل؟ وماحكم هذه الفائدة في البنوك الغير ربوية؟

ـ[الدسوقي]ــــــــ[07 - 02 - 09, 03:18 م]ـ

الفتوى رقم (17538)

س: أعرض عليكم موضوعي الهام هذا، والذي يخصني ويخص المساهمين وأبناءهم، في المؤسسة الأهلية التجريبية لمطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، ويتلخص في عدة مسائل كالآتي:

1 - المسألة الأولى: أن لدى المؤسسة مبالغ ضخمة ولله الحمد، ونتعامل مع البنك السعودي الفرنسي حاليا، وبعد تجديد أعضاء مجلس الإدارة عرض علينا بنك آخر مقابل انتقالنا إليه والتعامل معه مبلغا من المال؛ لقاء ذلك. نسأل عن حكم ذلك خطيا؟ جزاكم الله خيرا حتى يكون ذلك حجة لنا.

2 - المسألة الثانية: أن أموال المؤسسة توضع في البنك بحساب جار، ولقاء ذلك تعهد البنك بتسديد أجرة المبنى الحالي وتأمين بعض المستلزمات التي تحتاجها المؤسسة، وكذلك إصلاح بعض الأجهزة المعطلة وصيانتها. ما حكم ذلك؟ وهل يمكن تكليف البنك ببناء المراحيض وشراء أجهزة الحاسب الآلي وصيانة السيارات؟ علما بأن البنك لا يمانع في ذلك حتى لو طلبنا أكثر من ذلك. علما بأن هذه الخدمة يوفرها البنك لكل عميل له رصيد كبير من المال، ولو تركناها فإن هذه الأموال ستعود بمنفعتها إلى خارج المملكة، وقد تستعمل ضد الإسلام والمسلمين.

نرجو من سماحتكم إفتاءنا بهاتين المسألتين خطيا؛ حتى نتمكن من إقامة الحجة على من يسائلنا ويعارضنا.

ج: الجواب عن المسألتين: أنه لا يجوز أخذ الفوائد الربوية على الأموال المودعة في البنوك، سواء كانت هذه الفوائد نقودا أو منافع أخرى، كالقيام بخدمات للمودعين من أعمال صيانة وغيرها، وإنما يجوز الإيداع في البنك للحفظ فقط عند الضرورة بدون أخذ فوائد.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (13/ 380)

====================================

رقم الفتوى 6606 لا يجوز للبنك أن يخصم مبلغاً معيناً إذا نقص الرصيد

تاريخ الفتوى: 15 شوال 1421

السؤال

سماحة المفتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أود أن أسأل عن التعامل مع البنوك فلدي حساب في أحد البنوك الإسلامية وهذا البنك يقوم بخصم مبلغ معين كلما نقص الرصيد عن حد معين فما هو الحكم في هذه الطريق و ماالحكم لوقمت بإيداع أموالي في بنك غير إسلامي ولكم جزيل الشكر.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبما أن الودائع في البنوك تعتبر قرضاً في نظر الشرع حسبما قرره العلماء الشرعيون الاقتصاديون، فإن ما يأخذه البنك على تلك الأموال لا يجوز له أخذه، إذا كان يفرق فيه بين من أودع قليلاً فيأخذ منه رسوم الحفظ والسحب، ومن أودع كثيراً فلا يأخذها منه، وإنما لم يجز هذا للقاعدة المعروفة وهي: كل سلف جر نفعاً فهو رباً. ووجه انطباق القاعدة على هذه الصورة أن المودع ـ بكسر الدال ـ سيسعى في رفع القدر المودع ـ بفتح الدال ـ تجنباً لدفع الرسوم، فيكون قرضه قد جر إليه التملص منها، وهو نفع واضح، أما إذا كان البنك يأخذ رسوماً بقدر ما يقدمه من الخدمات لصالح العملاء، فإنه يجوز له أخذ ما وافق الزبون على أخذه في نظير الخدمة المقدمة إليه، بشرط أن يكون هذا القدر المأخوذ إنما يقل أو يكثر حسب أهمية تلك الخدمة فقط، ولا علاقة له بكثرة الرصيد وقلته.

أما بالنسبة لإيداع الأموال في البنوك غير الإسلامية فإنه لا يجوز، لما فيه من التعاون معهم على الإثم الذي يرتكبونه، والله سبحانه وتعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). [المائدة: 2]. لكن إذا كان الشخص في بلاد لا يوجد فيها أي بنك إسلامي، وخاف على ماله التلف والضياع فيجوز له في هذه الحالة إيداع ماله في البنك الربوي في الحساب الجاري، ويكون ذلك بقدر الضرورة فقط. وإن خرجت فوائد فلا يتمولها، بل يصرفها في مصالح المسلمين، مع أن الأسلم له أن لا يخالط هذه البنوك بحال من الاحوال.

والعلم عند الله تعالى.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

... وفي الفتيا الثانية جواب ما سألت عنه الأخت، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير