تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يشرع لمن قرأ الفاتحة خارج الصلاة أن يؤَمِّن، وكذا من سمعه

ـ[راشد بن عبد الرحمن البداح]ــــــــ[06 - 02 - 09, 02:46 م]ـ

الفائدة هي:

يشرع لمن قرأ الفاتحة خارج الصلاة أن يؤَمِّن، وكذا من سمعه.

ولم أجد من المفسرين والشراح من نبَّه عليها فيما اطلعْتُ عليه. ومن وجد غير هذين النقلين فليفدني مشكورًا.

وما رأيت من نبَّه على هذه الفائدة إلا اثنان: ابن الجوزي والعراقي - رحمهما الله -.

قال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى _: زاد المسير - (1/ 16)

ومن السنة في حق قارىء الفاتحة ان يعقبها بـ: آمين.

قال شيخنا أبو الحسن علي ابن عبيد الله وسواء كان خارج الصلاة أو فيها لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال إذا قال الإمام (الذي في مسلم: القارئ) غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين فوافق ذلك قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه

وقال العراقي في طرح التثريب - (2/ 436)

أَطْلَقَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ التَّأْمِينَ وَلَمْ يُقَيِّدْهَا بِالصَّلَاةِ فَمَنْ قَالَ: يُعْمَلُ بِالْمُطْلَقِ كَالْحَنَفِيَّةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ يَقُولُونَ: إنَّ هَذَا الثَّوَابَ لَا يَتَقَيَّدُ بِالصَّلَاةِ بَلْ التَّأْمِينُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ حُكْمُهُ هَكَذَا وَيُقَالُ لَهُمْ: إنَّ الثَّوَابَ مُتَرَتِّبٌ عَلَى مُوَافَقَةِ تَأْمِينِ ابْنِ آدَمَ لِتَأْمِينِ الْمَلَائِكَةِ وَإِنَّمَا نُقِلَ لَنَا تَأْمِينُ الْمَلَائِكَةِ لِتَأْمِينِ الْمُصَلِّي

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[06 - 02 - 09, 03:08 م]ـ

بارك الله فيك اخى البداح على هذه الفائده

ولكن نص الحديث ان الثواب يكون مقيد فى صلاة الجماعه .. والا لتسارعت الهمم على نقلها

واين الدليل على ان الثواب يكون ايضا خارج الصلاة؟؟

والله اعلم ..

ـ[راشد بن عبد الرحمن البداح]ــــــــ[06 - 02 - 09, 03:13 م]ـ

الدليل يا محب ما جاء في صحيح مسلم (76 - (410)

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن) عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال

: إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه

ـ[ماجد العزيزي]ــــــــ[06 - 02 - 09, 03:46 م]ـ

الدليل يا محب ما جاء في صحيح مسلم (76 - (410)

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن) عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال

: إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه

اليس هذا الدليل ضدك؟

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[06 - 02 - 09, 03:59 م]ـ

بارك الله فيك .. ويحتمل ما قلت اخى البداح

واظن والله اعلم انه:

يحمل القارى فى حديث ابو هريره على انه الامام وليس كما ظننت

جاءت الرويات عن ابى هريرة

رواية يونس، عن أبي هريرة، أن رسول الله (قال: ((إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين ..... الحديث

وروايه

كعب، عن أبي

هريرة، قال: قال رسول الله (: ((إذا قال الإمام (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (فقال: آمين ...... الحديث

......

واعلم اخى ماجد لست الا طالب علم وماطرحت ذلك الا للمناقشه

وفقك الله

محبك ابو قتيبه

ـ[راشد بن عبد الرحمن البداح]ــــــــ[06 - 02 - 09, 04:03 م]ـ

أخواي: ماجد وابا قتيبة

أشكركما

وهذا دليل أصرح، وهو الذي استدل به الحافظ العراقي اعلاه:

صحيح مسلم-ن - (75 - (410)

حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال

: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - 02 - 09, 04:34 م]ـ

بارك الله فيك

قال الرافعي في فتح العزيز

فروع من أحكام الفاتحة:

أحداها: التأمين فيستحب لكل من قرأ الفاتحة خارج الصلاة أو في الصلاة أن يقول عقيب الفراغ آمين.

قال النووي في المجموع:

قال أصحابنا ويسن التأمين لكل من فرغ من الفاتحة سواء كان في صلاة أو خارجها.

قال ابن كثير في تفسيره:

يستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين ... قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة، ويتأكد في حق المصلي، وسواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً وفي جميع الأحوال.

وفي أسنى المطالب لزكريا الأنصاري:

وَيُسْتَحَبُّ لِقَارِئِهَا وَلَوْ خَارِجَ الصَّلَاةِ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ فَرَاغِهَا آمِينَ

وكذا هو في كثير كتب الشافعية.

في فتح الباري لابن حجر:

ويؤخذ منه مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة سواء كان داخل الصلاة أو خارجها لقوله: "إذا قال أحدكم " لكن في رواية مسلم من هذا الوجه " إذا قال أحدكم في صلاته " فيحمل المطلق على المقيد. نعم في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد - وساق مسلم إسنادها - " إذا أمن القارئ فأمنوا " فهذا يمكن حمله على الإطلاق فيستحب التأمين إذا أمن القارئ مطلقا لكل من سمعه من مصل أو غيره. ويمكن أن يقال: المراد بالقارئ الإمام إذا قرأ الفاتحة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير