تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن عبدِ الحميد]ــــــــ[07 - 02 - 09, 08:16 م]ـ

ذهب بعض أهل العلم إلى منع الجمع بين الظهر والعصر في المطر .. وهو مذهب المالكية والحنابلة. المغني (2/ 117)

والراجح أنه يجوز الجمع في المطر بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء كما هو مذهب الشافعي رحمه الله، وهو رواية عن أحمد واختارها شيخ الإسلام كما في الإنصاف (2/ 337)

وذلك لأن الْعِلَّةَ هِيَ وُجُودُ الْمَطَرِ سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ فِي اللَّيْل أَمْ فِي النَّهَارِ.

قال الشيخ ابن باز: " وبعض أهل العلم يمنع الجمع بين الظهر والعصر في البلد للمطر ونحوه كالدحض الذي تحصل به المشقة، والصواب جواز ذلك كالجمع بين المغرب والعشاء إذا كان المطر أو الدحض شديدا يحصل به المشقة، فإذا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فلا بأس، كالمغرب والعشاء". مجموع فتاوى ابن باز (12/ 292)

جزاك الله خيرا أيها الأخ الحبيب أبو صهيب ونفع بك وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ماينفعنا ويزدنا علما ينفعنا آمين وأسأل الله تعالى أن يبارك في عمر الأخ العزيز أيمن

ـ[أبو صهيب الحنبلى]ــــــــ[12 - 12 - 09, 09:05 م]ـ

المغني - (4/ 60)

(1254) فَصْلٌ: وَيَجُوزُ الْجَمْعُ لِأَجْلِ الْمَطَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَفَعَلَهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ.

وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ، وَمَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَرُوِيَ عَنْ مَرْوَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

وَلَمْ (يُجَوِّزْهُ) أَصْحَابُ الرَّأْيِ.

فَصْلٌ: وَلَنَا، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

قَالَ: إنَّ مِنْ السُّنَّةِ إذَا كَانَ يَوْمٌ مَطِيرٌ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

رَوَاهُ الْأَثْرَمُ.

ـ[أبو صهيب الحنبلى]ــــــــ[27 - 12 - 09, 07:41 م]ـ

قال في المغنى أيضا (4/ 63.64)

فَصْلٌ: فَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَغَيْرُ جَائِزٍ.

قَالَ: الْأَثْرَمُ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الْمَطَرِ؟ قَالَ: لَا، مَا سَمِعْت.

وَهَذَا (اخْتِيَارُ) أَبِي بَكْرٍ، وَابْنِ حَامِدٍ، وَقَوْلُ مَالِكٍ.

وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ: فِيهِ (قَوْلَانِ،) أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ.

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ، (وَمَذْهَبُ) الشَّافِعِيِّ، لِمَا رَوَى يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ فِي الْمَدِينَةِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الْمَطَرِ}.

وَلِأَنَّهُ (مَعْنًى) أَبَاحَ الْجَمْعَ، فَأَبَاحَهُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، كَالسَّفَرِ.

ولنا أن مُسْتَنَدَ الْجَمْعِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَوْلِ (أَبِي سَلَمَةَ)، وَالْإِجْمَاعِ، وَلَمْ يَرِدْ إلَّا فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَحَدِيثُهُمْ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَذْكُورٍ فِي الصِّحَاحِ وَالسُّنَنِ.

وَقَوْلُ أَحْمَدَ: مَا سَمِعْتُ.

يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ عَلَى الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ؛ لِمَا فِيهِمَا مِنْ الْمَشَقَّةِ لِأَجْلِ الظُّلْمَةِ وَالْمَضَرَّةِ، وَلَا الْقِيَاسُ عَلَى السَّفَرِ؛ لِأَنَّ مَشَقَّتَهُ لِأَجْلِ السَّيْرِ وَفَوَاتِ الرُّفْقَةِ، وَهُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ هَاهُنَا.

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[28 - 12 - 09, 09:56 ص]ـ

(6427)

سؤال: يتساهل بعض الأئمة في الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء عند نزول المطر اليسير، فما هو ضابط الجمع؟ ومن تساهل وجمع الصلاتين لنزول المطر اليسير هل يؤمر بإعادة صلاة العشاء؟ وما حكم الجمع بين الظهر والعصر عند اشتداد المطر؟ وما حكم من جمع وقصر بين الظهر والعصر وبين الجمعة والعصر؟

الجواب: لا يجوز الجمع في هذه الأزمنة بين الظهرين لعدم الموجب ولأن الناس لا ينحجرون في الدور ونحن نرى الشوارع مليئة بالسيارات والأسواق بالناس والدكاكين مفتحة والبيع والشراء مستمر فكيف يرخص لهم في وقت العبادة بادعاء العذر وهم لم يتركوا مصالحهم الدنيوية فالجمع لا يجوز بين الظهرين في مثل هذه الأزمان لوجود السيارات والمظلات وسعة الطرق وسفلتتها، وأما بين العشاءين فيجوز إذا استمر المطر وأعقب مستنقعات في الطرق وعرف عادة أنه يبقى ويهطل إلى وقت العشاء عادة، فمن تساهل فعليه الإعادة في الوقت، أما القصر فلا يجوز بحال في الحضر وإنما هو يختص بالسفر فمن قصر فعليه الإعادة، ثم إنه لم يشرع الجمع بين الظهرين فيما ذكر العلماء، مع أن هذه الأعذار لا تسوغ الجمع بين الظهرين.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير