[أقوال ابن تيمية التي مات عليها!]
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[08 - 02 - 09, 10:26 ص]ـ
وقفت على هذه الفائدة في رسالة اللآلئ البهية في كيفية الاستفادة من الكتب الحنبلية ص 33) للشيخ محمد بن عبدالرحمن بن حسين آل إسماعيل، وأحب لمن لديه استدارك أو تعقيب عليها أن ينفعنا به.
" وقد أفادني شيخي فضيلة الشيخ عبدالله بن عمر بن دهيش وهو ابن عمتي وأستاذي رئيس محكمة مكة المكرمة سابقاً قال لي: أن ابن مفلح إذا قال: قال شيخنا فهو القول الذي مات شيخ الإسلام ابن تيمية قائلا به حتى أن الإمام ابن القيم رحمه الله كان يسأل ابن مفلح عن اختيارات شيخ الإسلام في المسائل وما ذاك إلا لثقتهم به للصوقه بشيخه ولتزكية شيخه له لهذا فإني انصح كل من وقع على قول لشيخ الإسلام في مسألة أن يعرضه على ما نقله ابن مفلح في كتابه ((الفروع)) " انتهى.
ـ[راشد بن عبد الرحمن البداح]ــــــــ[09 - 02 - 09, 05:56 م]ـ
إذا خذ هذه المسائل التي جمعتها من كلام ابن مفلح عن شيخه ابن تيمية
ـ[العوضي]ــــــــ[09 - 02 - 09, 08:16 م]ـ
بارك الله فيكما
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[11 - 02 - 09, 07:51 ص]ـ
الأخ:راشد، والأخ:العوضي
بارك الله فيكما وجزاكما خيرا!
وهذة فائدة أخرى من كتاب اللآلئ البهية في كيفية الاستفادة من الكتب الحنبلية - (1/ 45)
معرفة المذهب عند المتأخرين: و
قال الشيخ:
قدمته لاحتياج الناس في يومنا هذا إليه ولأن عملهم عليه، وهو ما أخرجه المرداوي، في كتابه ((التنقيح)) والحجاوي في كتابه ((الإقناع)) وابن النجار في كتابه ((المنتهى)) واتفقوا على القول به. وإن اختلفوا فالمذهب ما اتفق على اخراجه. والقول به اثنان منهم، وإذا لم يتفقوا، فالمذهب: ما أخرجه صاحب ((المنتهى)) على الراجح لأنه أدق فقهاً من الاثنين. وقد يفضل بعضهم ((الإقناع)) لكثرة مسائله. ولا مشاحة في الاصطلاح انتهى.
والذي أراه أنهما إذا اختلفا يعني المنتهى والإقناع فالرجوع إلى ((غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى)) وشرحه مطالب أولي النهى وهو مطبوع الآن هو وشرحه وهو الذي يقول فيه العالم العلامة الفقيه المحدث محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي رحمه الله: قال: عليك بما في الإقناع والمنتهى فإذا اختلفا فأنظر ما يرجحه صاحب الغاية غاية المنتهى. انتهى من مقدمة الغاية طبعة آل ثاني.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[11 - 02 - 09, 01:54 م]ـ
قال الذهبي: كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: "أنا لا أكفر أحدا من الأمة"، ويقول: "قال النبي، صلى الله عليه وسلم: (لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)، فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم. سير أعلام النبلاء ج 15 ص 88.
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[14 - 02 - 09, 05:39 ص]ـ
فائدة جديدة من كتاب اللالئ
المتقدمون والمتوسطون والمتأخرون
كثيرا ما ترد في كتاب الأصحاب عبارات هكذا: عند المتقدمين، او يقول به المتوسطون أو هو المذهب عند المتأخرين.
مثل قول صاحب الروض المربع في باب المياه في تنجيس بول الآدمي وعذرته الماء يقول:
تنبيه: محل ما ذكر إذا لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه على أقوال أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم الخ.
علق عليه صاحب الحاشية الشيخ عبدالرحمن بن قاسم النجدي رحمه الله فقال:
المتقدمون من الإمام إلى القاضي أبي يعلى والمتوسطون منه إلى الموفق. والمتأخرون من الموفق إلى الآخر. انتهى
ويقصد أن المتقدمين يبدأون من الإمام أحمد رحمه الله وينتهون حيث يبدأ المتوسطون من الإمام أبي يعلى الفرا وطبقته وتنتهي المتوسطين حيث تبدأ طبقة المتأخرين من الإمام موفق الدين بن قدامة صاحب المغني رحمه الله والصواب أن المتقدمين يبدأون من الإمام أحمد رحمه الله حتى الإمام القاضي أبي يعلى رحمه الله.
والمتوسطون من الإمام القاضي أبي يعلى-صاحب ((الأحكام السلطانية)) و ((شرح الخرقي)) المتوفى سنة 458هـ رحمه الله-وينتهون بالإمام ابن مفلح الحفيد برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالله صاحب ((المبدع شرح المقنع)) المتوفى سنة 884هـ رحمه الله والمتأخرون أولهم العلامة مصحح المذهب ومنقحه علاء الدين علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة 885هـ رحمه الله صاحب كتاب ((تصحيح الفروع)) و ((الإنصاف)) و ((التنقيح)).
وينتهون بالإمام منصور بن إدريس البهوتي شارح الإقناع والمنتهى والزاد والمفردات وغيرها المتوفى سنة 1051هـ.
والإمام عثمان بن أحمد النجدي صاحب ((هداية الراغب شرح عمدة الطالب)) وصاحب الحاشية النفيسة على ((المنتهى)).
المتوفى سنة 1097هـ رحمه الله ومن أراد التوسع فعليه الرجوع إلى كتاب (0مقدمة في بيان المصطلحات الفقهية على المذهب الحنبلي للفاضل الشيخ علي بن محمد الهندي ص4.
وفائدة أخيرة
حروف الخلاف في المذهب ثلاثة:
((حتى)): للخلاف القوي، و ((إنْ)) للمتوسط و ((لو)) للضعيف.
مثال الصورة الأولى: ولا تجوز الصلاة في أوقات النهي، حتى ماله سبب، إشارة إلى خلاف من يقول بجواز صلاة ذوات الأسباب، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، اختارها الشيخ ((تقي الدين)).
ومثال الثانية: وإذا استناب العضوب عن حجة فرضه، اجزأه وإن عوفي بعد إحرام نائبه، إشارة إلى خلاف من يقول بعدم الاجزاء وهو المذهب كما في ((الإقناع)) و ((المنتهى)).
ومثال الثالثة: ويكره الآذان والإقامة للنساء ولو بلا رفع صوت. اشارة إلى خلاف من يقول بعدم الكراهة بلا رفع صوت قياساً على التلبية وهو قول ((ابن عقيل)) وغيره. الخ