تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مشكلة في الميراث؟ أرجوا لها حلا]

ـ[عبد القادر الوهراني]ــــــــ[09 - 02 - 09, 01:27 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

الاخوة بارك الله فيكم

جاءتني مسألة في الميراث بخصوص توريث ذوي الأرحام

وهي مسالة واقعة وننتظر لها حلا لتقسيم التركة بإذن الله

وهي امرأة ماتت وتركت ابني أخت شقيقة (2) وبنت أخت شقيقة (1)

حسب متأخري المالكية يرث ذوو الأرحام بطريقة التنزيل

الاشكال:

هل المعتمد عند المالكية أنه للذكر مثل حظ الأنثيين في هذه الحالة

أم لا تفضيل بين الذكر والأنثى هنا

الإجابة بارك الله فيكم تكون حسب المذهب المالكي فقط وفقط

لأن المذهب المعتمد في بلدنا هو المذهب المالكي

الموظف المكلف بعمل الفرائض بانتظار الحل بارك الله فيكم

وهو لن يأخذ بغير المذهب المالكي

أرجوا أن لا يجيب إلا من يتقن المسألة

فإنها ليست مسألة تمرين بل مسألة عملية وواقعة ننتظر لها حلا

والسلام عليكم ورحمة الله

ـ[عبد القادر الوهراني]ــــــــ[10 - 02 - 09, 11:43 ص]ـ

عجبا

ألا يوجد من يعرف الإجابة

أم زهدتم في نفع أخيكم

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[10 - 02 - 09, 01:43 م]ـ

بارك الله فيك

مذهب متأخري المالكية أنهم ينزلون ذوي الارحام منزلة من أدلى به للذكر مثل حظ الانثيين

قال في موسوعة الفقه الاسلامي

مذهب المالكية:

جاء فى " حاشية الدسوقى " على " الشرح الكبير" قوله:

" ولا يدفع ما فضل عن ذوى السهام إذا لم يوجد عاصب من النسب أو الولاء لذوى الأرحام، بل ما فضل لبيت المال، كما إذا لم يوجد ذو فرض ولا عاصب .. " ثم قال: وقيد بعض أئمتنا ذلك بما إذا كان الإمام عدلا وإلا فيرد على ذوى السهام أو يدفع لذوى الأرحام أى إذا لم يكن هناك ذوو سهام. وقال كذلك: اتفق شيوخ المذهب بعد المائتين على توريث ذوى الأرحام والرد على ذوى السهام لعدم انتظام بيت المال 0 وقال: واعلم أن فى كيفية توريث ذوى الأرحام مذاهب أصحها مذهب أهل التنزيل وحاصله أن ننزله منزلة من أدلوا به للميت

ومن هذا كله يستفاد أن ابن الخال يرث بصفته من ذوى الأرحام على الرأى الراجح فى المذهب، وأنه يرث على طريقة أهل التنزيل، أى أنه ينزل منزلة من يدلى به إلى الميت

انتهى

وجاء أيضا في الموسوعة

وعند الحنابلة والزيدية والإمامية والإباضية ومن يورثه من المالكية والشافعية: ينزل منزلة أصله الذى يدلى به إلى الميت، وهو الأصح عند المالكية ممن يورثون، فيعطى ابن الأخت على هذا نصيب أمه (1).

وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

وَاعْلَمْ أَنَّ فِي كَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ مَذَاهِبَ أَصَحُّهَا مَذْهَبُ أَهْلِ التَّنْزِيلِ وَحَاصِلُهُ أَنْ نُنْزِلَهُمْ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِ لِلْمَيِّتِ دَرَجَةً دَرَجَةً فَيُقَدَّمُ السَّابِقُ لِلْمَيِّتِ فَإِنْ اسْتَوَوْا فَاجْعَلْ الْمَسْأَلَةَ لِمَنْ أَدْلَوْا بِهِ كَمَا سَبَقَ ثُمَّ لِكُلٍّ نَصِيبُ مَنْ أَدْلَى بِهِ كَأَنْ مَاتَ عَنْهُ إلَّا أَوْلَادَ وَلَدِ الْأُمِّ يَسْتَوُونَ، وَإِلَّا أَخْوَالَ إخْوَةِ الْأُمِّ مِنْ أُمِّهَا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

وقال الشيخ محي الدين عبد الحميد في كتابه

= احكام المواريث على مذاهب الائمة الاربعة =

وذهب الشافعية والمالكية الى أنه يُقسم عليهم نصيب من يدلون به على أن للذكر مثل حظ الانثيين

انتهى

فالحاصل أن يكون نصيب أبناء الاخت الشقيقة في هذه المسألة للذكر مثل حظ الانثيين على مذهب المالكية

والله أعلم وأحكم

ـ[عبد القادر الوهراني]ــــــــ[10 - 02 - 09, 05:17 م]ـ

الأخ أبو العز النجدي بارك الله فيك وأحسن إليك

قد كفيت ووفيت

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير