تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[14 - 02 - 09, 03:34 م]ـ

ـ التنبيه الثالث عشر:

ـ تنبيه على خطأ في مجموع فتاوي ابن تيمية رحمه الله تعالى:

ـ قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ج11/ ص55: وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَلِلنَّاسِ فِيمَا يُطَهِّرُهُ الدِّبَاغُ أَقْوَالٌ: قِيلَ: إنَّهُ يُطَهِّرُ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْحَمِيرَ. كَمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وداود. وَقِيلَ: يُطَهِّرُ كُلَّ شَيْءٍ سِوَى الْحَمِيرِ. كَمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفة. انتهى قلتُ: صوابه: سوى الخنزير كما تجده في كتب الأحناف وغيرهم نقلا عن أبي حنيفة فالظَّاهر أنَّ الوهم من النُسَّاخ. والله أعلم.

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[14 - 02 - 09, 03:35 م]ـ

ـ التنبيه الرابع عشر:

ـ قال شيح الاسلام في الفتاوى رحمه الله تعالى: وَالثَّانِي: أَنَّهُمْ قَالُوا: أَحَادِيثُ الدِّبَاغِ مَنْسُوخَةٌ بِحَدِيثِ ابْنِ عكيم وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا كَتَبَ إلَى جُهَيْنَةَ: {كُنْت رَخَّصْت فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَإِذَا أَتَاكُمْ كِتَابِي هَذَا فَلَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابِ وَلَا عَصَبٍ} .. انتهى.

ـ قال المحققان: عامر الجزار وأنور الباز ج11/ص53: أبو داود في اللباس ... الترمذي ... ابن ماجه .. وأحمد.

ـ قلتُ: قال شيخ الاسلام في الصفحة التي تلي هذه: فَقَالَ الْمَانِعُونَ: هَذَا ضَعِيفٌ فَإِنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ: {كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي أَرْضِ جُهَيْنَةَ إنِّي كُنْت رَخَّصْت لَكُمْ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَإِذَا جَاءَكُمْ كِتَابِي هَذَا فَلَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابِ وَلَا عَصَبٍ}. رَوَاهُ الطبراني فِي الْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ مِنْ رِوَايَةِ فَضَالَةَ بْنِ مُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ الْمِصْرِيِّ. وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيَّ لَكِنْ هُوَ شَدِيدٌ فِي التَّزْكِيَةِ. وَإِذَا كَانَ النَّهْيُ بَعْدَ الرُّخْصَةِ فَالرُّخْصَةُ إنَّمَا كَانَتْ فِي الْمَدْبُوغِ ... انتهى.

ـ وقال ابن القيم في تهذيب السنن: وَطَائِفَة عَمِلَتْ بِالْأَحَادِيثِ كُلّهَا، وَرَأَتْ أَنَّهُ لَا تَعَارُض بَيْنهَا، فَحَدِيث اِبْن عُكَيْم إِنَّمَا فِيهِ النَّهْي عَنْ الِانْتِفَاع بِإِهَابِ الْمَيْتَة. وَالْإِهَاب: هُوَ الْجِلْد الَّذِي لَمْ يُدْبَغ، كَمَا قَالَهُ النَّضْر بْن شُمَيْلٍ، وَقَالَ الْجَوْهَرِيّ: الْإِهَاب الْجِلْد مَا لَمْ يُدْبَغ، وَالْجَمْع: أُهُب. وَأَحَادِيث الدِّبَاغ: تَدُلّ عَلَى الِاسْتِمْتَاع بِهَا بَعْد الدِّبَاغ، فَلَا تَنَافِي بَيْنهَا.

وَهَذِهِ الطَّرِيقَة حَسَنَة لَوْلَا أَنَّ قَوْله فِي حَدِيث اِبْن عُكَيْم " كُنْت رَخَّصْت لَكُمْ فِي جُلُود الْمَيْتَة فَإِذَا أَتَاكُمْ كِتَابِي فَلَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَة بِإِهَابٍ وَلَا عَصَب " وَاَلَّذِي كَانَ رَخَّصَ فِيهِ هُوَ الْمَدْبُوغ. بِدَلِيلِ حَدِيث مَيْمُونَة.

وَقَدْ يُجَاب عَنْ هَذَا مِنْ وَجْهَيْنِ. أَحَدهمَا: أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَة لَمْ يَذْكُرهَا أَحَد مِنْ أَهْل السُّنَن فِي هَذَا الْحَدِيث، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا قَوْله " لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَة الْحَدِيث " وَإِنَّمَا ذَكَرهَا الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَدْ رَوَاهُ خَالِد الْحَذَّاء وَشُعْبَة عَنْ الْحَكَم، فَلَمْ يَذْكُرَا " كُنْت رَخَّصْت لَكُمْ " فَهَذِهِ اللَّفْظَة فِي ثُبُوتهَا شَيْء.انتهى.

ـ قلتُ: قول العلامة ابن القيم: وَإِنَّمَا ذَكَرهَا الدَّارَقُطْنِيُّ إن أراد في سننه وهو الظاهر المتبادر عند الإطلاق فهو وهم إذ لا وجود لهذه الزيادة في سنن الدارقطني وإنما أخرجها الطبراني في الأوسط. والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير