تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ قال العلامة الألباني في الإرواء: (تنبيه) أخرج الحديث الطبراني في " معجمه الأوسط " بلفظ: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أرض جهينة: اني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا منه المينة بجلد ولاعصب ". فهو بهذا اللفظ ضعيف قال الزيلعي (1/ 21 ا): " وفي سنده فضالة بن مفضل بن فضالة المصري قال أبو حاتم: لم بكن بأهل أن نكتب عنه العلم ". وعزاه بهذا اللفظ في حاشبة المقنع (1/ 20) نقلا عن " المبدع " للدارقطني أيضا ولم أره في سننه.انتهى.

ـ قلتُ لعلَّهم تبعوا المجد ابن تيمية في منتقاه حيث قال هناك: بَابُ مَا جَاءَ فِي نَسْخِ تَطْهِيرِ الدِّبَاغِ 60 - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: كَتَبَ إلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ {أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ}.رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْهُمْ الْمُدَّةَ غَيْرُ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إلَى جُهَيْنَةَ {إنِّي كُنْتُ رَخَّصْتُ لَكُمْ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَإِذَا جَاءَكُمْ كِتَابِي هَذَا فَلَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ} .... انتهى.

ـ في تنقيح التحقيق للحافظ ابن عبد الهادي الحنبلي: وروى أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه الأوسط قال كتب رسول الله ونحن في أرض جهينة إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب وهو من رواية فضالة بن مفضل بن فضالة المصري قال أبو حاتم الرازي لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم. انتهى.

ـ قلتُ: قال الطبراني في الأوسط: حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا ياسين بن أبي زرارة قال: نا فضالة بن المفضل بن فضالة قال: حدثني أبي قال: نا يحيى بن أيوب، عن أبي سعيد البصري، أن شعبة بن الحجاج حدثه، عن الحكم بن عتيبة، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أرض جهينة: «إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب» لم يروه عن أبي سعيد البصري، إلا يحيى بن أيوب تفرد به: فضالة بن المفضل، عن أبيه. انتهى.

ـ قال العلامة الألباني في الصحيحة: لكن قد رواه شبيب بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و نحن في أرض جهينة: " إني كنت رخصت لكم في إهاب الميتة و عصبها، فلا تنتفعوا بعصب و لا إهاب ". أخرجه ابن عدي في ترجمة شبيب هذا من " الكامل " (4/ 1347) و الطبراني أيضا كما في " التلخيص الحبير " (1/ 47) و قال: " إسناده ثقات، و تابعه فضالة بن المفضل عند الطبراني في (الأوسط) ". قلت: فضالة لفظ حديثه يختلف عن هذا فإنه بلفظ: " إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد و لا عصب ". فذكر الجلد في الموضعين مكان الإهاب و المحفوظ (الإهاب) و هو الجلد قبل الدبغ، هكذا رواها جماعة عن شعبة به، و هو مخرج في " الإرواء " (رقم 38). و فضالة بن مفضل قال ابن أبي حاتم (3/ 2 / 79) عن أبيه: " لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم، سألت عنه سعيد بن عيسى بن تليد؟ فثبطني عنه، و قال: الحديث الذي يحدث به موضوع أو

نحو هذا " .... انتهى.

ـ قال في نصب الراية: وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ الْوَسِيطِ " وَلَفْظُهُ: قَالَ: {كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي أَرْضِ جُهَيْنَةَ إنِّي كُنْت رَخَّصْت لَكُمْ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَلَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِجِلْدٍ وَلَا عَصَبٍ} وَفِي سَنَدِهِ فَضَالَةُ بْنُ مُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ الْمِصْرِيُّ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَمْ يَكُنْ بِأَهْلٍ أَنْ نَكْتُبَ عَنْهُ الْعِلْمَ انْتَهَى.

ـ قال في التلخيص: وَمِنْ الِاضْطِرَابِ فِيهِ مَا رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُبَيْبِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْهُ، وَلَفْظُهُ: جَاءَنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ: {إنِّي كُنْتُ رَخَّصْتُ لَكُمْ فِي إهَابِ الْمَيْتَةِ وَعَصَبِهَا، فَلَا تَنْتَفِعُوا بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ} إسْنَادُهُ ثِقَاتٌ، وَتَابَعَهُ فَضَالَةُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ.انتهى.

ـ[راشد بن عبد الرحمن البداح]ــــــــ[15 - 02 - 09, 01:24 م]ـ

ـ قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ج11/ ص55:.

خطأ وصوابه: ص95

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير