وجواب الشيخ: من قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} [المائدة:67] وإذا احتاج الناس إلى معرفة الحكم صار البلاغ واجباً. انتهى.
ـ قلتُ: حدث هنا اختلاف مقاصد فقصد السائل أن جمهور الأصوليين على جواز تَأْخِير الْبَيَان عن وَقْت الْحَاجَة وهذا بناء على فهمه الذي سبق أنه وهم. ومقصد الشيخ التدليل لقول من قال: لا يجوز تَأْخِير الْبَيَان عن وَقْت الْحَاجَة. والله أعلم.
ـ قلتُ: هذا مثال واضح جليّ يؤيِّد ما قاله الشيخ رحمه الله في لقاء الباب جوابا لسؤال نصّه:
الكتب التي خرجت سمعنا أنها توقفت مثل شرح الزاد؟
جواب الشيخ رحمه الله نعالى:
ما توقفت لكن غالب الكتب التي خرجت لي أخيراً الأولى التي طبعت وكانت محررة من قبلي ما فيها إشكال لكن الأخيرة صار بعض الإخوة لحبهم نشر العلم والمبادرة فيه، صاروا يأخذونها من الأشرطة، والأشرطة كما تعلمون أشرطة درس، الدرس يكون فيه التقديم والتأخير واللحن وربما يسهو الإنسان مثلاً، ربما يسبق لسانه إلى شيء فصاروا يأخذونها من الأشرطة ثم يفرغونها ثم يأتون إلينا ويقولون: ائذن لنا بالطبع، ونثق يبعضهم لعلمه وخبرته لكن كما يقولون: (لا يحك ظهرك إلا ظفرك) مهما كان الإنسان لا بد أن يكون هناك خلل ولكن هذه الكتب مثلاً على رأسها الممتع شرح زاد المستنقع وهو من أفيدها فيما أعلم؛ لأن فيه أشياء قد لا تجدونها في كتب السابقين مما حدث أخيراً، هذا الآن نصححه؛ لأن فيه أشياء محذوفة مهمة لكن الذين قاموا على طبعه رأوا في رأيهم أنها لا تحتاج إلى ذكر فنحن نلحقها الآن، وكذلك القول المفيد شرح كتاب التوحيد فيه بعض النواقص وقد تم والحمد لله الآن تصحيحه حتى يطبع كما طبع شرح العقيدة الواسطية، هذه أهم الكتب، أما الأشياء الصغيرة مثل شرح الآجرومية أو شرح الورقات فهذه أمرها سهل، لكن المهم هذه الكتب العظيمة التي تتعلق بالعقائد أو تتعلق بالفقه، هذه مهمة.
السائل: الكتب هذه نحرقها بعدين وإلا كيف؟ الشيخ: لا تحرقها عليك أن تشتري الطبعة الجديدة، وانظر الناقص على الكتاب ويبقى كتابك عندك. اهـ.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[03 - 03 - 09, 01:15 م]ـ
ـ التنبيه السابع عشر:
ـ تنبيه على فتوى للشيخ ابن عثيمين في فتاوى الحرم المكي 1408 هـ. شريط رقم 21الوجه ب:نص السؤال: يقول السائل: قلت أنك ترى وضع المصلي يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة سنة ولكن لفظ الحديث يقول:" كان الناس يؤمرون .... " إلى آخر الحديث والأمر عند الأصوليين يقتضي الوجوب إلا إذا ورد نص آخر يصرفه إلى الإثبات فما تعليقكم على هذه المسألة.؟
ـ الجواب: تعليقنا على هذه المسألة أنني ما رأيت أحدا من أهل العلم قال إنَّ هذا على سبيل الوجوب وعدم الإجماع على الوجوب [كذا] يكون صارفا للأمر عن الوجوب وهذا له نظائر كثيرة تأتي أوامر ويكون الإجماع من العلماء على أنها ليست للوجوب وهذا يكفي صارفا للوجوب إلى عدمه لأن إجماع هذه الأمة حجة. انتهى.
ـ قال العلامة ابن باز كما في مجموع فتاواه: تنبيه هام
ينبغي أن يعلم أن ما تقدم من البحث في قبض الشمال باليمين ووضعهما على الصدر أو غيره قبل الركوع وبعده كل ذلك من قبيل السنن وليس من قبيل الواجبات عند أهل العلم، فلو أن أحدا صلى مرسلا ولم يقبض قبل الركوع أو بعده فصلاته صحيحة , وإنما ترك الأفضل في الصلاة , فلا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتخذ من الخلاف في هذه المسألة وأشباهها وسيلة إلى النزاع والتهاجر والفرقة , فإن ذلك لا يجوز للمسلمين , حتى ولو قيل إن القبض واجب , كما اختاره الشوكاني في (النيل) ...... انتهى.
ـ قلتُ: هنا بحث من سلف العلامة الشوكاني في قوله بوجوب القبض؟.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 04 - 09, 06:07 م]ـ
ـ التنبيه الثاني عشر:
¥