[هل يسلم المأموم بعد الإمام مباشرة ولو لم ينته من التشهد؟]
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[15 - 02 - 09, 04:32 ص]ـ
لو سلم الإمام ولم يكن المأموم قد أنهى التشهد فضلا عن الاستعاذة بعده فهل يسلم بعده مباشرة أم ينتظر حتى ينهي التشهد؟
ـ[أبو اليقظان العربي]ــــــــ[15 - 02 - 09, 09:39 م]ـ
أولا ينبغي للامام أن يتمهل في التشهد الاخير ولا يسرع اسراعا يخل من تمكين المأمومين
من اكمال تشهدهم ..
واذا حصل واسرع الامام فعلى المأموم ان يأتي على الأقل بالتشهد , وأما الصلاة الابراهيمية فهي
سنة على الصحيح وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين.والله اعلم
ـ[أبو السها]ــــــــ[17 - 02 - 09, 12:30 م]ـ
* (فصل الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف) قاله ابن تميم وغيره وقال في المغني والشرح، وابن الجوزي في المذهب وغيرهم يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام مما كان فيه ا هـ وذلك لحديث {إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا} إذ الفاء للتعقيب (فلو سبق الإمام) المأموم (بالقراءة وركع الإمام تبعه) المأموم، لما تقدم (وقطعها) أي القراءة؛ لأنها في حقه مستحبة والمتابعة واجبة ولا تعارض بين واجب ومستحب (بخلاف التشهد) إذا سبق به الإمام وسلم (ف) لا يتابعه المأموم بل يتمه (إذا سلم) إمامه ثم يسلم لعموم الأوامر بالتشهد.
كشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 393):من الشاملة
*حكم صلاة من سلم ولم يكمل التشهد الأخير
س: من المعلوم أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة وفي إحدى الصلوات سلم الإمام ولم أكمل إلا جزءا يسيرا من التحيات فهل أعيد صلاتي؟.
ج: عليك أن تكمل التشهد ولو تأخرت بعض الشيء عن إمامك لأن التشهد الأخير ركن في أصح قولي العلماء، وفيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
فالواجب أن تكمله ولو بعد سلام الإمام، ومنه التعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعوذ من هذه الأربع في التشهد الأخير، ولأن بعض أهل العلم قد رأى وجوب ذلك. والله ولي التوفيق.
سؤال موجه من السائل ع. س. من الرياض، في مجلس سماحته (مجموع فتاوى و مقالات ابن باز)
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[17 - 02 - 09, 05:40 م]ـ
جزاك الله خيرا أبا السها!