قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْبِئْرِ مِنْ آبَارِ الْمَدِينَةِ تَقَعُ فِيهِ الْوَزَغَةُ أَوْ الْفَأْرَةُ وَقَالَ: يَسْتَقِي مِنْهَا حَتَّى تَطِيبَ وَيَنْزِفُونَ مِنْهَا عَلَى قَدْرِ مَا يَظُنُّونِ أَنَّهَا قَدْ طَابَتْ يَنْزِفُونَ مِنْهَا مَا اسْتَطَاعُوا.المدونة (1/ 42)
مذهب الشافعية:
(وَيُسْتَثْنَى) مِنْ النَّجَسِ (مَيْتَةٌ لَا دَمَ لَهَا) أَصَالَةً (سَائِلٌ) أَيْ لَا يَسِيلُ دَمُهَا عِنْدَ شِقِّ عُضْوٍ مِنْهَا فِي حَيَاتِهَا كَزُنْبُورٍ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَعَقْرَبٍ وَوَزَغٍ وَذُبَابٍ وَقَمْلٍ وَبَرْغُوثٍ لَا نَحْوِ حَيَّةٍ وَضُفْدَعٍ وَفَأْرَةٍ (فَلَا تُنَجِّسُ مَائِعًا) مَاءً أَوْ غَيْرَهُ بِوُقُوعِهَا فِيهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَطْرَحَهَا طَارِحٌ، وَلَمْ تُغَيِّرْهُ (عَلَى الْمَشْهُورِ) لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهَا، وَلِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ {إذَا وَقَعَ الذُّبَاب ... مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (1/ 91)
مذهب الحنابلة:
وفي الوزغ وجهان أحدهما لا ينجس بالموت لأنه لا نفس له سائلة أشبه العقرب ولأنه أن شك في نجاسته فالماء يبقى على أصله في الطهارة،
والثاني أنه ينجس لما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: إن ماتت الوزغة أو الفأرة في الجب يصب ما فيه واذا ماتت في بئر فانزعها حتى تغلبك.المغني (1/ 69)
قال شيخ الإسلام: إذا مات في الماء ما يشك فيه هل له نفس سائلة فهو طاهر في أظهر الوجهين فأما الوزغ فهو نجس في المنصوص من الوجهين.شرح العمدة (1/ 136)،الشرح الممتع على زاد المستقنع (ج 1 / ص 449)
تطهير السمن ونحوه من الوزع إذا وقع فيه:
واختلفوا في السمن المائع الذائب والزيت المائع والخل والعسل والمري وسائر المائعات
فقال جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار لا يؤكل شيء من ذلك كله إذا مات فيه شيء من الحيوان الذي له دم سائل كالفأرة والعصفور والدجاجة والوزغة وسائر الحيوان المأكول بالذكاة وما يؤكل من الحيوان أصلا فهو بذلك عندهم أحرى
وشذت طائفة عن الجماعة منهم داود فقالوا لا يؤكل الجامد المتصل بالفأرة من السمن ويؤكل غير ذلك كله من مائع وجامد إذا لم تظهر فيه النجاسة الواقعة فيه ولم تغير شيئا منه وحكموا هنا للمائعات حكم الماء. الاستذكار (8/ 507)،ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 128)،ومصنف عبد الرزاق (1/ 87 وما بعدها)
حكم سؤر الأوزاغ:
يكره سُؤْرُ سَوَاكِنِ الْبُيُوتِ كَالْفَأْرَةِ وَالْحَيَّةِ وَالْوَزَغَةِ وَالْعَقْرَبِ وَنَحْوِهَا.وهذا قول الحنفية - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 294) -
وقال ابن المنذر: إِلَّا السِّنَّوْرَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ سُؤْرُهَا وَإِنْ تَوَضَّأَ بِهِ مُتَوَضِّئٌ فَقَدْ أَسَاءَ وَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ وَكَذَلِكَ الْفَأْرَةُ وَالْوَزَغَةُ يُكْرَهُ سُؤْرُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ تَوَضَّأَ بِهِ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً غَيْرَهُ تَوَضَّأَ بِهِ وَلَمْ يَتَيَمَّمْ.الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (1/ 310)
حكم بيع الوزغ:
مذهب الحنفية:
أَجْمَعُوا على أَنَّ بَيْعَ هَوَامِّ الْأَرْضِ لَا يَنْعَقِدُ ولَا يَجُوزُ كالْحَيَّاتُ وَالْعَقَارِبُ وَالْوَزَغُ.بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (11/ 99)،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (10/ 452)
مذهب الشافعية:
لَا يَجُوزَ شِرَاؤُهُ، وَلَا بَيْعُهُ، وَلَا قِيمَةَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ: لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْمَنْفَعَةِ فِيهِ حَيًّا وَلَا مَذْبُوحًا، فَثَمَنُهُ كَأَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ ". الحاوي في فقه الشافعي الماوردي (ج 5 / ص 381)
هل صح قتل الوزغ باليد؟ وهل ثبت في قتله أجر؟.
قتل الوزغ مشروع بأدلة كثيرة وذلك بآلة ونحوها وليس في شيء من الروايات تخصيص اليد أو الندب إلى قتله باليد المباشرة ولا أظن ذلك صحيحاً ولا وارداً فمثل هذا بعيد عن هدي الإسلام ومعالي الأخلاق.
وفي الصحيحين وغيرهما من طريق سعيد بن المسيب أن أم شريك أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ وفي رواية البخاري
قال (كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام).
¥