تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بالجراد لأنها حريصة على أكله، تشك الجرادة في عود ثم تدخله الجحر فإذا عاينتها العقرب تعلقت بها، ومتى أدخل الكراث في جحرها وأخرج تبعته، وما معها من نوعها، وهي إذا خرجت من جحرها في طلب المطعم يكون لها نشاط وعزم تضرب كلما لقيته، ولقيها من حيوان أو نبات نشبت فيه إبرتها، وهذه الإبرة مثقوبة فيها السم، والعقارب القاتلة تكون في موضعين: بشهرزور وعسكر مكرم، وهي جرارات، وهذه العقارب تلسع فتقتل، وربما تناثر من لسعته، أو بعض لحمه، واسترخى لا يدنو منه أحد إلا وهو يمسك أنفه مخافة أعدائه، ومن طريف أمرها أنها مع صغرها وقلتها، وغزارتها تقتل الفيل والبعير بلسعتها وبنصيبين عقارب قتالة إن أصلها من شهرزور، وإن بعض الملوك حاصر نصيبين فأتى بالعقارب من شهرزور، ورمى بها في حيزان المجانيق إلى البلد، فأعطى القوم بأيديهم. مباهج الفكر و مناهج العبر (1/ 72)

الأحاديث الواردة فيه:

- عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور.

رواه أحمد (6/ 87 رقم 24613) والبخارى (2/ 650، رقم 1732)، ومسلم (2/ 857، رقم 1198)، والترمذى (3/ 197 رقم 837) قال: حسن صحيح. والنسائى (5/ 209، رقم 2887). ورواه أيضًا: الطبرانى فى الأوسط (5/ 337 رقم 5480)، والبيهقى (2/ 387، رقم 3870)، والديلمى (2/ 196، رقم 2972).

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب ليس على المحرم فى قتلهن جناح الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور.

حديث عائشة: رواه أحمد (6/ 259، رقم 26266)، والبخارى (2/ 650، رقم 1732)، ومسلم (2/ 857، رقم 1198)، والترمذى (3/ 197، رقم 837) وقال: حسن صحيح. والنسائى (2/ 387، رقم 3870).

حديث ابن عمر: رواه مالك (1/ 356، رقم 789)، والطيالسى (ص 257، رقم 1889)، وأحمد (2/ 54، رقم 5160)، والبخارى (2/ 649، رقم 1730)، ومسلم (2/ 858، رقم 1199)، وأبو داود (2/ 169، رقم 1846)، والنسائى (5/ 187، رقم 2828)، وابن ماجه (2/ 1031، رقم 3088). ورواه أيضًا: الشافعى فى المسند (1/ 217)، وابن خزيمة (4/ 190، رقم 2666)، وأبو يعلى (9/ 372، رقم 5497)، والبيهقى (5/ 209، رقم 9815).

حديث ابن عمر عن حفصة: رواه البخارى (2/ 649، رقم 1731)، النسائى (5/ 210، رقم 2889).

- أبو هريرة - رضي الله عنه -:أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ في الصلاة: الحيَّةَ والعقرب». رواه أبو داود (1/ 305) 921،و ابن حبان في صحيحه (6/ 116) 2352 وإسناده صحيح

، وفي رواية النسائى (3/ 14) 1201 والترمذي (2/ 233) 390: «أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الأسوديين في الصلاة».

ورواها ابن حبان في صحيحه (6/ 115) 2351،و ابن خزيمة في صحيحه (2/ 41) 869،وقال الحاكم في المستدرك (1/ 386) 939: هذا حديث صحيح و لم يخرجاه

قوله (الحية والعقرب) بيان للأسودين وتسمية العقرب والحية بالأسودين من باب التغليب ولا يسمى بالأسود في الأصل إلا الحية.تحفة الأحوذي (2/ 334)

- عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله العقرب ما تدع المصلى وغير المصلى اقتلوها فى الحل والحرم.

رواه ابن ماجه (1/ 395، رقم 1246). قال البوصيرى (1/ 148): هذا إسناد ضعيف لضعف الحكم بن عبد الملك لكن لم ينفرد به الحكم فقد رواه ابن خزيمة عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة به، ورواه الترمذى فى الجامع من حديث أبى هريرة، وقال حديث حسن."السلسلة الصحيحة" (2/ 80) 547

وفيه جواز اللعن على المؤذيات

34583 - عن على قال: لدغت النبى - صلى الله عليه وسلم - عقرب وهو يصلى فلما فرغ قال لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره إلا لدغته ثم دعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ {قل يا أيها الكافرون} و {قل أعوذ برب الفلق} و {قل أعوذ برب الناس} (الطبرانى فى الأوسط، وابن مردويه، وأبو نعيم فى الطب) [كنز العمال 28548]

رواه الطبرانى فى الأوسط (6/ 90، رقم 5890)، والصغير (2/ 87، رقم 830). مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. محقق - (ج 5 / ص 133)

رواه الطبراني في الصغير وإسناده حسن. السلسلة الصحيحة 548 (2/ 80)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير