ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[21 - 02 - 09, 04:09 م]ـ
الغراب (الطائر الفاسق)
تعريفه:
الغراب: بضم الغين يجمع على أغربة وغربان، طائر أسود يضرب به المثل في السواد، وهو أنواع: غراب البين: الغراب الابقع، الذي فيه سواد بياض، وهو يأكل الجيف. غراب الزرع: الصغير الاسود، وهو الغراب الذي يأكل الزرع.
تاج العروس (1/ 814)،معجم لغة الفقهاء (1/ 329)،المحيط في اللغة (1/ 410)
والغراب الأعصم هو الأبيض اليدين.قال أبو عبيدة: وهذا الوصف في الغربان عزيز لا يكاد يوجد، إنما أرجلها حمر وأما هذا الأبيض البطن والظهر فإنما هو الأبقع، وذلك كثير. غريب الحديث (3/ 102)
وقد ذكروا أن الغراب إذا فَقسَ عن فراخه البَيض، خرجوا وهم بيضٌ فإذا رآهم أبواهم كذلك، نفرا عنهم أياما حتى يسود الريش، فيظل الفرخ فاتحًا فاه يتفقد أبويه، فيقيض الله له طيرًا (3) صغارًا كالبَرغَش فيغشاه فيتقوت منه تلك الأيام حتى يسود ريشه، والأبوان يتفقدانه كل وقت، فكلما رأوه أبيض الريش نفرا عنه، فإذا رأوه قد اسودّ ريشه عطفا عليه بالحضانة والرزق.تفسير ابن كثير (6/ 293) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (15/ 218)
وقيل يضرب الغراب مثلا في طول العمر لأنه تطول حياته أكثر من غيره من الطيور.وقيل: يعيش الغراب ألف عام كذا في المرقاة.
فيض القدير (2/ 505)،مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح (7/ 207)
الأحاديث الواردة فيه:
- عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور.
رواه أحمد (6/ 87 رقم 24613) والبخارى (2/ 650، رقم 1732)، ومسلم (2/ 857، رقم 1198)، والترمذى (3/ 197 رقم 837) قال: حسن صحيح. والنسائى (5/ 209، رقم 2887). ورواه أيضًا: الطبرانى فى الأوسط (5/ 337 رقم 5480)، والبيهقى (2/ 387، رقم 3870)، والديلمى (2/ 196، رقم 2972).
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب ليس على المحرم فى قتلهن جناح الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور.
جاء من حديث عائشة: رواه أحمد (6/ 259، رقم 26266)، والبخارى (2/ 650، رقم 1732)، ومسلم (2/ 857، رقم 1198)، والترمذى (3/ 197، رقم 837) وقال: حسن صحيح. والنسائى (2/ 387، رقم 3870).
ومن حديث ابن عمر: رواه مالك (1/ 356، رقم 789)، والطيالسى (ص 257، رقم 1889)، وأحمد (2/ 54، رقم 5160)، والبخارى (2/ 649، رقم 1730)، ومسلم (2/ 858، رقم 1199)، وأبو داود (2/ 169، رقم 1846)، والنسائى (5/ 187، رقم 2828)، وابن ماجه (2/ 1031، رقم 3088). ورواه أيضًا: الشافعى فى المسند (1/ 217)، وابن خزيمة (4/ 190، رقم 2666)، وأبو يعلى (9/ 372، رقم 5497)، والبيهقى (5/ 209، رقم 9815).
ومن حديث ابن عمر عن حفصة: رواه البخارى (2/ 649، رقم 1731)، النسائى (5/ 210، رقم 2889).
- عن ابن عمر قال من يأكل الغراب؟ وقد سماه رسول الله صلى الله عليه و سلم: (فاسقا). والله ما هو من الطيبات.
رواه ابن ماجة في السنن (2/ 1082) 3248،والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 317)،19849، وجاء في الغيلانيات لأبي بكر الشافعي (3/ 39) 975
قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رواه البيهقي في سننه الكبرى من طريق الهيثم بن جميل بإسناده ومتنه ورواه من طريق آخر. مصباح الزجاجة (2/ 172) (1122)
الأحكام:
أكل الغراب:
الْغُرَابَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:
- نَوْعٌ يَأْكُلُ الْجِيَفَ فَقَطْ وهو الْغُرَابُ الْأَسْوَدُ الْكَبِيرُ وغراب البين وما يعرف بالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَهُوَ الَّذِي فِيهِ سَوَادٌ وَبَيَاضٌ،وَهُوَ مَكْرُوهٌ عند الحنفية كراهة تحريم، ومحرم عند الشافعية،و الحنابلة،وفي قول عندهم لَا يَحْرُمَانِ إنْ لَمْ يَأْكُلَا الْجِيَفَ
- وَنَوْعٌ يَأْكُلُ الْحَبَّ مَرَّةً وَالْجِيَفَ أُخْرَى وَهُوَ غَيْرُ مَكْرُوهٍ عِنْدَ الْإِمَامِ وَمَكْرُوهٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ
- ونوع يقال له الغداف الصغير وهو غراب صغير أسود أو رمادي اللون،وهو حرام على أصح الوجهين عند الشافعية ومكروه– كراهة تحريم -عند الإمام أبوحنيفة،وللحنابلة فيه قولين ونسب القول بالتحريم إلى الإمام أحمد.
¥