[هل هناك من قال بعدم اشتراط الشاهدين في النكاح؟]
ـ[معتصم المقدسي]ــــــــ[21 - 02 - 09, 08:27 م]ـ
[هل هناك من قال بعدم اشتراط الشاهدين في النكاح؟]
وما حكم الولي أو الناكح إن لم يكن له شاهدان؟.
حبذا الإجابة على السؤالين نفعكم الله.
ـ[أم البررة]ــــــــ[22 - 02 - 09, 02:12 ص]ـ
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني 7/ 337، كتاب النكاح:
فصل: أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين وهذا المشهور عن أحمد وروي ذلك عن عمر وعلي وهو قول ابن عباس و سعيد بن المسيب و جابر بن زيد و الحسن و النخعي و قتادة و الثوري و الأوزاعي و الشافعي وأصحاب الرأي وعن أحمد أنه يصح بغير شهود وفعله ابن عمر والحسن ابن علي وابن الزبير وسالم وحمزة ابنا ابن عمر وبه قال عبد الله بن إدريس وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد ابن هارون و العنبري و أبو ثور و ابن المنذر وهو قول الزهري و مالك إذا أعلنوه
قال ابن المنذر لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر وقال ابن عبد البر قد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم: [لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين] من حديث ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر إلا أن في نقله ذلك ضعيفا فلم أذكره
قال ابن المنذر: وقد أعتق النبي صلى الله عليه و سلم صفية ابنة حيي فتزوجها بغير شهود قال أنس بن مالك رضي الله عنه: [اشترى رسول الله صلى الله عليه و سلم جارية بسبعة قروش فقال الناس ما ندري أتزوجها رسول الله أم جعلها أم ولد؟ فلما أن أراد أن يركب حجبها فعلموا أنه تزوجها] متفق عليه قال فاستدلوا على تزويجها بالحجاب: وقال يزيد بن هارون: أمر الله تعالى بالإشهاد في البيع دون النكاح فاشترط أصحاب الرأي الشهادة للنكاح ولم يشترطوها للبيع ووجه الأولى أنه قد روي [عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل] رواه الخلال بإسناده
وروى الدار قطني عن عائشة [عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لا بد في النكاح من أربعة: الولي والزوج والشاهدان] ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه بخلاف البيع فأما نكاح النبي صلى الله عليه و سلم بغير ولي وغير شهود فمن خصائصه في النكاح فلا يلحق به غيره
ـ[معتصم المقدسي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 06:13 م]ـ
شكرا أم البررة