تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم من طلق زوجته طلقة واحدة أثناء الحيض]

ـ[عبد الله المصري الأثري]ــــــــ[25 - 02 - 09, 06:45 م]ـ

السلام عليكم

س: ما حكم من طلق زوجته طلقة واحدة أثناء الحيض أو النفاس أو في طهر جامعها فيه هل تحسب طلقة أم لاتحسب؟

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[25 - 02 - 09, 08:53 م]ـ

بارك الله فيك أخي الكريم ..

هذه المسألة مشهورة جدا ولا يخلو منها كتاب فقهي، ولو استخدمت خاصية البحث في المتلقى فلعلك تجد جوابا عنها. (أقول هذا من باب النصيحة حتى لا يحذف المشرف موضوعك)

ثم الجواب على سؤالك باختصار:

أن هذا الفعل محرم، لقول الله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن) ولحديث ابن عمر المشهور لما طلق امرأته وهي حائض. ولا أظنهم يختلفون في الحرمة.

واختلفوا في وقوع هذا الطلاق وعدم وقوعه:

1 - فذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة إلى وقوعه، بل حكي الإجماع عليه.

2 - وذهب بعض أهل العلم، من اشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، إلى عدم وقوعه، وهو قول الشيعة.

قال أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى في نهاية المطلب (14/ 8): (اتفق حملة الشريعة على أن الطلاق - وإن كان محرما - نافذ، ولا اكتراث بمخالفة الشيعة في ذلك.

ولكلا الطرفين أدلة واعتراضات ومناقشات محلها كتب الخلاف، وانظر على سبيل المثال بداية المجتهد لابن رشد.

ثم إن من قال بوقوع الطلاق قال بأنه مأمور بالرجعة، واختلفوا هل هذا على الوجوب أو على الندب؟

فمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أنه يستحب له ذلك، قال ابن عبد البر: لم يختلفوا أنها إذا انقضت عدتها لم يجبر على رجعتها، فدل ذلك على أن الأمر بمراجعتها ندب.

وذهب مالك إلى وجوب الرجعة مصيرا إلى ظاهر الأمر وهو الوجوب.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير