[لا يجوز للمرأة الولاية على الرجال للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله]
ـ[عثمان بن عبدالمحسن البدر]ــــــــ[27 - 02 - 09, 07:03 م]ـ
.
الملف بصيغة pdf (http://oalbadr.googlepages.com/women.pdf)
الملف بصيغة doc (http://oalbadr.googlepages.com/women.doc)
http://oalbadr.googlepages.com/women-601.jpg
...
http://oalbadr.googlepages.com/women-602.jpg
...
http://oalbadr.googlepages.com/women-603.jpg
...
http://oalbadr.googlepages.com/women-604.jpg
...
http://oalbadr.googlepages.com/women-605.jpg
...
http://oalbadr.googlepages.com/women-606.jpg
...
.
ـ[فهد السند]ــــــــ[27 - 02 - 09, 07:25 م]ـ
بارك الله في الشيخ المحدث عبدالمحسن البدر
لكني أرى أن في بعض كلامه قسوة ليست مناسبة
((وأما المستغربون ومتبعو الأهواء والشهوات فهو لهم مفاجأة سارة))
وقد قرأنا وسمعنا من أهل الفضل والعلم من أشاد بها
تأصيل فقهي لحكم تولي المرأة للإدارات النسائية الفرعية العامة
http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=853
ـ[أبو عبدالله المزني]ــــــــ[27 - 02 - 09, 10:24 م]ـ
جزاكم الله خيراً شيخنا ونفع بكم ورفع قدركم
ـ[أبو محمد]ــــــــ[27 - 02 - 09, 10:33 م]ـ
بيان مسدد من الشيخ حفظه الله ومتع به.
لكن أشكل علي في كلام الشيخ أمر .. هل تأنيث الكوادر الوظيفية في قسم تعليم البنات يُخرج هذه الوظيفة التي عُينت عليها هذه المرأة -نائبة وزير- عن كونها من الولايات العامة؟ أو أنها ولاية عامة ولها تأثير عظيم على مجرى التعليم في المملكة .. وهو أمر عظيم لا تصلح له مرأة .. حتى ولو صار من تحت يدها نساء؟
بمعنى: هل العلة في المنع عند شيخنا: كون المرأة ذات ولاية على الرجال .. أو كونها ذات ولاية عامة؟
الذي يظهر أنها ولاية عامة ذات خطر ولو حل الموظفات في هذا القطاع محل الرجال .. والله أعلم.
أو أن كلام الشيخ الأخير -في مطالبته بتأنيث الوظائف- من باب ارتكاب أخف الضررين ..
ليت أن أخينا الشيخ عثمان يطرح هذا الإشكال على والده الكريم ويفيدنا برأيه .. فوالله لا غنى لنا عن رأي علمائنا.
ـ[أبو عبد الوهاب الجزائري]ــــــــ[28 - 02 - 09, 08:45 م]ـ
اللهم بارك لنا في الشيخ عبد المحسن و أيده و سدد خطاه و ثبت ممشاه
و المقال طيب و مبارك يدل على حرص الشيخ على النصح و التوجيه
اللهم متعنا بهذا الشيخ المحدث الفاضل
ـ[إسماعيل حسن]ــــــــ[28 - 02 - 09, 11:00 م]ـ
اللهم بارك لنا في الشيخ عبد المحسن و أيده و سدد خطاه و ثبت ممشاه
ـ[مصلح]ــــــــ[01 - 03 - 09, 01:31 ص]ـ
جزاه الله خيرا
قال الحق ونصح الخلق
تقبل الله منا ومنه
اللهم آمين
ـ[سلطان الأحمري]ــــــــ[01 - 03 - 09, 12:18 م]ـ
بارك الله في الشيخ المحدث عبدالمحسن البدر
لكني أرى أن في بعض كلامه قسوة ليست مناسبة
((وأما المستغربون ومتبعو الأهواء والشهوات فهو لهم مفاجأة سارة))
وقد قرأنا وسمعنا من أهل الفضل والعلم من أشاد بها
تأصيل فقهي لحكم تولي المرأة للإدارات النسائية الفرعية العامة
http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=853
أين الإشادة التي تقول أخي فهد!!!!!
إقرأ جيداً التأصيل الفقهي للمسألة في بحث الدكتور سعد تجد أن تعيين هذه المرأة يدخل في الحالة الثانية وليست الثالثة .. وإليك نص كلامه:
ثانياً: تحرير محل التأصيل في المسألة:
تولي المرأة وتوليتها للإدارات العامة لا يخلو من ثلاثة أحوال:
الحال الأولى: ولاية المرأة على غير جنسها، كأن تكون مديرة على جمع من الرجال.
الحال الثانية: ولاية المرأة على جمع من الرجال والنساء، كأن تكون مديرة جامعة مختلطة أو مدرسة مختلطة أو مؤسسة من المؤسسات العامة التي لا تختص بالنساء، ووجود الرجال فيها ليس وجود عقود عمل لا ولاية.
الحال الثالثة: ولاية المرأة على مثلها، أي على جمع من النساء، كأن تكون مديرة لجامعة نسائية أو مديرة قسم نسائي في مؤسسة من المؤسسات العامة، وتكون ولايتها على من تحتها ولاية عامة في عموم الاصطلاح السياسي الشرعي، لكنها فرعية على ما مرّ بيانه.
ثالثا: التأصيل الفقهي للمسألة:
أمَّا الحال الأولى، فولاية غير جائزة؛ لعموم الأدلة المانعة من ولاية المرأة ولاية عامة على الرجال، سواء كانت الولاية العظمى أو ما دونها من الولايات العامة على الجنسين، من مثل قول الله تعالى: (الرّجال قوّامون على النساء)، ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة)؛ ولعموم الأدلة المانعة من اختلاط الرجال بالنساء وخلوة الأجنبي بالأجنبية، وما قد يصاحب ذلك من تبرج ونحوه؛ فجميع الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر إليها، وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله، ونحوها، مما استدل به العلماء على الاختلاط المحرّم دالّة على منع هذا النوع من الولايات والإدارات.
وكذلك الشأن في الحال الثانية فحكمها حكم الحال الأولى.
وأمّا الحال الثالثة فهي محلّ البحث والتأصيل في هذه الورقة. وهي تختلف في حكمها عن الحالتين الأولى والثانية؛ لعلتين رئيستين:
الأولى: خلوها عن الأسباب المانعة من تولية المرأة ولاية عامة، تلك الأسباب التي سبق الإشارة إليها في الحالين الأولى والثانية.
الثاني: دخولها في عموم أدلة تكليف المرأة بالتكاليف الشرعية، كأدلة وجوب الدعوة والاحتساب ومشروعيتهما، وتحقيقها لمقاصد الشريعة في ذلك دون محظور شرعي.
فأين الإشادة!!
وكلام الشيخ العباد حفظه الله عن أهل الشهوات ربطه ببيان سابق صدر قريباً جداً تجده على هذا الرابط:
http://www.saaid.org/book/open.php?cat=6&book=5177
وهم يستحقون هذه القسوة بل أشد ..
آمل أن تكون الصورة قد أتضحت لديك ..
محبكم ..
..
¥