الاسم العلمي للحمى المالطية هو " بروسيللوزيس " ( Brucellosis ) ، و هو مرض معدٍ ينتقل من الحيوان إلى الإنسان. الجرثومة المسببة هي البروسيللا ( Brucella ) ، و هناك أربع أنواع منها يمكن أن تصيب الإنسان، هي:
- " بروسيللا ميليتينسيس Brucella Melitensis" ( الأكثر شيوعاً في كافة بلدان العالم)، و تنتقل من الماعز و الأغنام و الجمال
- " بروسيللا أبورتوس Brucella Abortus" ، تنتقل من القطط
- " بروسيللا سويس Brucella Suis" ، تنتقل من الخنزير
- " بروسيللا كانيس Brucella Canis" ، تنتقل من الكلاب.
هذه الجرثومة تموت سريعاً بالغلي أو البسترة، بينما يمكنها البقاء حية لمدة تزيد عن 8 أسابيع في مشتقات الحليب غير المبسترة، كما أنها لا تموت بالتجميد. و يمكنها البقاء حية لمدة 40 يوماً في التربة الجافة.
تنتقل الجرثومة إلى الإنسان عن طريق استهلاك الحليب غير المعقم و مشتقاته، أو اللحم النيء، أو نخاع العظم.
وفي موقع علمي آخر أن أكله قد يسبب دودة الأنسيلوستوما hookworm : و مما جاء فيه: دودة الأنسيلوستوما hookworm والدودة المدوّرة أو الشريطية التي تتواجد في الجهاز الهضمي، أو الفطريات التي تعيش على الجلد. دودة الأنسيلوستوما يصل طولها إلى نصف إنش تقريباً ويمكن التأكد من وجودها من البراز
. http://www.dryousefalbader.com/aks.php?q=q109
وعموما فاختلاف الفقهاء في كثير من لحوم الحيوانات بين الحل و التحريم قريب ما لم يدل النص على ترجيح أحدها و اللحم النيء عندي قريب من ذلك .. .
وختاما فأنا معكم – حفظكم الله - في أن العلة الواضحة الصحيحة هنا هي ثبوت الضرر، لأن الاستقذار
و الاستطابة لا تعتبر هنا ... و الدم اليسير جدا الموجود في اللحم معفو عنه ما لم يكن مضرا.
اختلاف الفقهاء في اللحم النيء
و أما اختلاف الفقهاء في أكل اللحم النيء فالذي اطلعت عليه:
اختلاف الحنابلة في اللحم النيء بين القول بكراهة أكله و إباحته:
قال ابن مفلح: (ولا بأس بلحم نيء نقله مهنا، ولحم منتن نقله أبو الحارث وذكر جماعة فيهما يكره، وجعله في الانتصار في الثانية تفاقا: الفروع: 6/ 272 و المبدع: 9/ 205 وكشاف القناع: 6/ 195و مثل ذلك في المغني لابن قدامة و الأنصاف للماوردي.
وفي باب الذكاة شرح مختصر خليل للخرشي ذكر جواز أكل اللحم
النيء.
وعلى هذا فأعيد الجواب للسائل بالآتي:
إذا لم نجد أحدا من الفقهاء المجتهدين قال بتحريمه فنبقى على القول بالكراهة أو الإباحة لأن الضرر الموجود يكون معارضا بثبوت الإباحة إن وقع فيها إحماع، و يكون الضرر غير متيقن، و لأن الاستدلال بقوله تعالى:
(قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا .. ) الآية.
و المقصود أنني أتراجع عن القول بالتحريم و أرى أنه مكروه لأن الضرر غير متيقن فيما يظهر لي.
و أستغفر الله و أسأله السداد. و أثني بالشكر للشيخ وليد على تعقيبه.
ـ[عدو المشركين]ــــــــ[06 - 03 - 03, 02:03 م]ـ
وهل يدخل في ذلك صيد البحر
حي أن بعض صيد البحر قد يؤكل نيء
مثل المحار و السمك المدخن (السالمون)
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[06 - 03 - 03, 03:11 م]ـ
أخي عدو المشركين
1) ما جرت العادة بأكله نيئا من اللحوم أو الكبد أو الأسماك أوالمأكولات البحرية مما لا ضرر في أكله نيئا فهو حلال بلا كراهة
2) وإن كان فيه ضرر فيكره كما في النقول المفيدة التي نقلها الشيخ المطيري عن الفقهاء
3) أما إن كان الضرر شديدا بحيث ثبت بيقين أو ظن غالب أن من أكل هذا النوع من اللحم نيئا يهلك أو يتلف له عضو ونحو ذلك فيحرم حينئذ، والله أعلم.
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[08 - 03 - 03, 12:15 ص]ـ
الأخ عدو المشركين:
اللحوم النيئة حكمها واحد فمن كرهها لم يخص لحما منها دون غيره
و كذلك من أباحها.
لكني أذكّر بأن الضرر موجود في أكل الحوم النيئة و إن لم يكن وجوده متيقنا في كل حالة و مع كل شخص.
او مشكور فضيلة الشيخ وليد ما قصرتم.