[سؤال: الصلاة في المصليات بأوقات محددة ثابتة؟ من يفيدنا]
ـ[مدارج]ــــــــ[02 - 03 - 09, 12:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:
الموضوع: الصلاة في المصليات بأوقات محددة ثابتة
نحنُ كموظفين حدث اختلاف حول إقامة صلاة الظهر (خاصة) في مصلى العمل حيث أن البعض ملتزم بإقامة الصلاة بعد الآذان بعد بعشرين دقيقة وبعد الآخر يريدها على مدار السنة أن تكون الصلاة – صلاة الظهر – في الساعة الواحدة ظهراً!!
السؤالـ المطروحـ:
هل يجوز تحديد وقت ثابت لصلاة الظهر بحيث يلتزم الجميع بهذا الوقت للاجتماع على الصلاة؟
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[02 - 03 - 09, 05:42 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليك سلام الله وبركاته
إن افترضنا أنّ دخول وقت الظهر على مدار السنة ً يكون دائما قبل الساعة الواحدة، فلا حرج عليهم، إن كان ذلك من باب الموافقة الحياتية - وأظنه كذلك ما لم يصاحبه اعتقاد فضل الساعة تلك وأظن الأمر بعيد من ظاهر حال السائل والمسؤول عنهم - كأن يكون الأيسر لهم و لتفادي فوات الجماعة لاإختلاف الأوقات من فترة إلى أخرى.
والله أعلم
ـ[مدارج]ــــــــ[03 - 03 - 09, 07:32 ص]ـ
شكراً أخي الكريم أيمن بن خالد على المداخلة, ونتمنى من الاخوة المشاركة أيضاً لأن هذا الموضوع منتشر في مصليات العمل , فمنهم من وضع له وقت ثابت , ومنهم من وضع جماعتين في وقتين , وقت بعد الاثان مباشرة , ووقت آخر في الساعة 1.00 ظهراً , وعمل على ذلك لوائح ادارية صادرة من مقرات العمل وليست من مفتي أو شيء من هذا القبيل.
هذا أمر , والأمر الثاني يجب ألا ننسى أن هذه مصليات وأحكامها معلومة في الفقه الاسلامي وهي أن هذه المصليات ليست لها إمام راتب , وليست لها جماعة الأم , بل فيها جماعات متتالية.
وهذا يعني أنَّ الذي يأتي متأخراً في الجماعة التي تصلي في الساعة 1.00 ظهراً سيعتقد بالطبع أنه فاتته الصلاة الرئيسية أو الوقت الاصلي لصلاة الظهر (وهذا عامي ليس بفقيه)!!
بل سيحدث الخلاف أيضاً مرة أخرى , لأن المصليات يأتيها مراجعين من الخارج وهؤلاء مرتبطين بأعمالهم ولن ينتظروا الصلاة في الساعة 1.00 ظهراً من أجل عيون الموظفين , بل في أوقات من السنة يكون أذان الظهر في الساعة 12.05 ظهراً فهل نعتقد أن شخصاً من المراجعين أو حتى من الموظفين سيحضر في هذه الساعة وينتظر قرابة 45 دقيقة من أجل الصلاة في الساعة 1.00 ظهراً!!!
أعتقد برأيي بأن الله سبحانه وتعالى بما أنه لم يثبّت لنا على مدار الساعة توقيتاً ثابتاً وجعله بحكمته توقيتاً متحركاً كي يهتم المسلم بهذه الاوقات ويسارع للخيرات ولا يمل من وقت ثابت ومعين ولله الحكمة البالغة , والله أعلم وأنتظر المشاركة من الآخرين.
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[04 - 03 - 09, 03:28 ص]ـ
أخي الكريم
لا يتنطع في مثل هذه المسائل! فلا حرج فيها.
فتحديد الوقت وضع دفعاً للحرج من جهة، ولمصلحة العمل حتى يتم ضبط الموظفين حين خروجهم ورجوعهم وهذا كما ترى متعلق بالموظفين لا المراجعين، فتنبه.
كما لا يخفى عليك أنّ ذلك لا يمنع أحد من الصلاة في أي وقت ما دام دخل الوقت، لكن ذلك التحديد هو لتحصيل الجماعة وجمع الكلمة لا أكثر.
والله الموفق
ـ[مدارج]ــــــــ[17 - 03 - 09, 01:03 م]ـ
أخي العزيز الموضوع ليس فيه تنطع كما وصفته.
يرفع.
ـ[أبو السها]ــــــــ[17 - 03 - 09, 02:43 م]ـ
مصنف ضمن: أحكام المساجد
لفضيلة الشيخ: سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ: 7/ 1/1430
س: المصليات التي في المدارس والدوائر الحكومية هل لها أحكام المساجد؟
الحمد لله وحده أما بعد .. فقد اختلف أهل العلم في حد المسجد الذي تتعلق به أحكام الجماعة وغيرها؛ فبعضهم اعتبر أن تؤدى فيه الصلوات الخمس أو أكثرها، وآخرون اعتبروا رفع الأذان فيه، أو أن له إماماً راتباً. والصحيح أن المسجد الذي يتعلق به وجوب شهود الجماعة هو: المكان العام المخصص لصلاتها، وبه ما يحفظ من الحر والبرد سواء كان قماشاً أو جريداً أو بناء. والدليل على ذلك أن هذه هي مساجد المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن اللفظ ينصرف إليها عند الإطلاق، وللقاعدة الأصولية وهي أن ما لا حد له في الشريعة ولا واللغة فمرده إلى العرف، وهو يقتضي هذا المعنى. فعليه يُعتبر مسجداً ما ُأعد لصلاة الجماعة في الدوائر الحكومية وخصص لهذا الغرض، كالغرف والصالات والأبنية الجاهزة، والخيام المخصصة لهذا الغرض في الأحياء أو الدوائر الحكومية والمؤسسات. ويزداد الوصف تأكيداً إذا رُفع فيه الأذان، ووجد فيه مكبر للصوت، وخصص له مؤذن أو إمام، ولا تؤثر عند تخلفها. فيخرج من هذا صالات الانتظار التي تفرش فيها فرش الصلاة ثم تطوى، ومسارح المدارس، وغرف العمل، ونحو ذلك؛ لأنها لا تُعرف أنها مساجد؛ فهذه لا يجب شهود جماعتها، ولا يسقط بالصلاة فيها وجوب شهود الجماعة في المساجد المعتبرة. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،
http://www.salmajed.com/ar/node/385
¥