[حكم التنزه في الحدائق العامة التي أنشأت على مقابر قديمة]
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[03 - 03 - 09, 05:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
في بعض البلاد الغربية يحولون المقابر القديمة إلى حدائق عامة فهل يجوز التنزه فيها وترك الأطفال يلعبون فيها؟
وهل يدل على الجواز الأثر الذي ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم: " وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ رَأَيْتُنِي وَنَحْنُ شُبَّانٌ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَإِنَّ أَشَدَّنَا وَثْبَةً الَّذِي يَثِبُ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ حَتَّى يُجَاوِزَهُ "؟
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو السها]ــــــــ[05 - 03 - 09, 01:39 ص]ـ
وأما الجلوس على القبور فقد رويت أحاديث فى النهى عن القعود عليها، روى عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، قال: سمعت النبى، - صلى الله عليه وسلم - «ينهى أن يقعد على القبور، أو يبنى أو يجصص عليها».
وعن أبى بكرة، وابن مسعود: «لأن أطأ على جمرة نار حتى تطفأ أحب إلى من أن أطأ على قبر». وأخذ النخعى، ومكحول، والحسن، وابن سيرين بهذه الأحاديث، وجعلوها على العموم، وكرهوا المشى على القبور والقعود عليها، وأجاز مالك، والكوفيون الجلوس على القبور، وقالوا: إنما نهى عن القعود عليها للمذاهب، فيما نرى والله أعلم، يريد حاجة الإنسان.
واحتج بعضهم بأن على بن أبى طالب كان يتوسد القبور، ويضطجع عليها، وروى أبو أمامة بن سهل بن حنيف، أن زيد بن ثابت، قال: «هلم يا ابن أختى أخبرك، إنما نهى رسول الله عن الجلوس على القبر لحدث بول أو غائط»، فبين زيد فى هذا الحديث الجلوس المنهى عنه فى الآثار الأول ما هو، وروى مثله عن أبى هريرة، ذكره ابن وهب فى موطئه.
قال الطحاوى: فعلمنا أن المقصود بالنهى هو الجلوس للبول والغائط لا ما سواهما،
من شرح ابن بطال على البخاري
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح:قوله: (وقال نافع: كان ابن عمر يجلس على القبور)
ووصله الطحاوي من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج أن نافعا حدثه بذلك، ولا يعارض هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه قال " لأن أطأ على رضف أحب إلي من أن أطأ على قبر " وهذه من المسائل المختلف فيها، وورد فيها من صحيح الحديث ما أخرجه مسلم عن أبي مرثد الغنوي مرفوعا " لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها " قال النووي: المراد بالجلوس القعود عند الجمهور، وقال مالك: المراد بالقعود الحدث، وهو تأويل ضعيف أو باطل انتهى. وهو يوهم انفراد مالك بذلك، وكذا أوهمه كلام ابن الجوزي حيث قال: جمهور الفقهاء على الكراهة خلافا لمالك، وصرح النووي في " شرح المهذب " بأن مذهب أبي حنيفة كالجمهور، وليس كذلك، بل مذهب أبي حنيفة وأصحابه كقول مالك كما نقله عنهم الطحاوي واحتج له بأثر ابن عمر المذكور، وأخرج عن علي نحوه، وعن زيد بن ثابت مرفوعا " إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول " ورجال إسناده ثقات. ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن حزم الأنصاري مرفوعا " لا تقعدوا على القبور " وفي رواية له عنه " رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر فقال: لا تؤذ صاحب القبر " إسناده صحيح، وهو دال على أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته، ورد ابن حزم التأويل المتقدم بأن لفظ حديث أبي هريرة عند مسلم " لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده " قال: وما عهدنا أحدا يقعد على ثيابه للغائط، فدل على أن المراد القعود على حقيقته. وقال ابن بطال: التأويل المذكور بعيد، لأن الحدث على القبر أقبح من أن يكره، وإنما يكره الجلوس المتعارف.
ـ[أبو السها]ــــــــ[05 - 03 - 09, 02:06 ص]ـ
وفي فتوىللجنة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - دولة الكويت منشورة في مجلة الوعي الإسلامي:
بعنوان تحويل المقبرة إلى حديقة:
عُرض على اللجنة الاستفتاء التالي الذي يقول صاحبه:
لابد لنا من معرفة رأيكم حول النقاط التالية:
أ ـ متى يمكن تحويل المقابر إلى حدائق؟ بمعنى كم المدة اللازم مرورها بعد إيقاف الدفن في مقبرة ما حتى يمكن اعتبارها دارسة شرعاً وبالتالي استعمال أرضها كمرفق عام لحديقة مثلاً؟ ب ـ هل هناك إمكانية لغرس أشجار في أماكن محدودة في أرض المقابر الدارسة مع عدم تأثر القبور بحيث يحافظ على حرمة المقبرة ولا يسمح بارتيادها؟
يرجى عرض هذا الموضوع على لجنة الفتوى بوزارتكم الموقرة وموافتنا بالنتيجة حتى نتمكن من اتخاذ الخطوات المناسبة بما فيه الصالح العالم·
وقد أجابت اللجنة بما يلي:
إن تشجير المقبرة حتى مع بقاء الرفات جائز، على أن تغرس الأشجار في الفراغات التي بين القبور وليس على القبور نفسها، لأنه إذا غرست على القبر نفسه يلزم من ذلك نبش القبر وهو حرام إلا في حالات نادرة جداً على ألا تتخذ كمتنزه عام، وأما اتخاذ المقبرة متنزهاً عاماً كلها مع بقاء القبور هذا لا يجوز إلا إذا حصل التأكد من أن عظام الموتى بليت كلها، وإذا كانت أرض هذه المقبرة وقفاً لا يجوز اتخاذها متنزهاً عاماً إلا عن طريق الاستملاك وفي حال الضرورة، وأن يستبدل بها غيرها·
وأما مدة بلي العظام فليس هناك مدة مقدرة شرعاً، وإنما هذا أمر متروك لأهل الخبرة، لأن الأراضي تختلف في ذلك اختلافاً كبيراً، والله أعلم
http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=366&issue=453
¥