تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إخوتي أعزكم الله هل يصح هذا القرض؟]

ـ[زيد عبد القادر اْبو اْحمد]ــــــــ[03 - 03 - 09, 09:31 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

وجزاكم الله خير الجزاء ..

هل يصح إقتراض مبلغ مالي من شخص ما، مع العلم أنّ هذا المبلغ مأتاه كلّه من الفوائد الربوية؟

ـ[أبو السها]ــــــــ[03 - 03 - 09, 11:29 م]ـ

http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/Sh...;Option=FatwaId

السؤال

هل يجوز الاستلاف من الأموال التي تباع منها الخمور والمحرمات؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العلماء قسموا معاملة حائز المال الحرام إلى قسمين: حرام ومكروه.

الأول: أن تكون معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام الذي لم يخالطه مال حلال، فإذا وقع العلم بأن هذا المال من كسب حرام وجب اجتنابه، وحرمت معاملة صاحبه بأي وجه من وجوه المعاملة، سواء كانت بيعاً أو شراء أو قبول هدية أو قرضاً. وعللوا حرمة معاملته بما فيها من إقراره على الفعل، فصار المعامِلُ كآخذ المال الحرام لأن المأخوذ من الحرام حرام ولأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. والإعانة على المعصية معصية.

القسم الثاني: معاملة صاحب الحرام إذا اختلط بما عنده من مال حلال وهذا القسم مختلف في جواز معاملة صاحبه، فقال بعضهم: تجوز إذا غلب الحلال على الحرام، وتحرم إذا غلب الحرام على الحلال.

وذهب بعضهم إلى كراهة معاملته - وهو الراجح- لمكان الاشتباه في وقوع التعامل في ما هو حرام، واستدلوا له بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه " فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه" ووجه استدلالهم بالحديث: أن وجود المال الحرام مختلطاً بالمال الحلال يورث شبهة أن يكون التعامل قد وقع في المال الحرام، فإذا قام الاشتباه في وقوع التعامل بالمال الحرام، فالأولى للمسلم أن يستبرئ لدينه وعرضه، ويترك هذا التعامل مخافة أن يكون وقع في المال الحرام دون أن يدري، ودون أن يقصد.

وبما أن الحديث يطلب الاستبراء دون النهي الدال على التحريم، كان القول بكراهة معاملة من في ماله حرام أقرب إلى العدل من القول بالتحريم. والعلم عند الله تعالى


المفتي: مركز الفتوى

ـ[زيد عبد القادر اْبو اْحمد]ــــــــ[04 - 03 - 09, 06:42 ص]ـ
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/Sh...;Option=FatwaId

بارك الله فيك أخي .. أما هذا الرابط فهو لا يشتغل معي والله أعلم.

وماذا إن أراد صاحب المال أن يتخلّص من الفوائض الرّبوية على ماله المودع في بنك ربويّ ويهب هذه الزيادة من البنك إلى شخص محتاج قصد الزواج؟ وهل يستنفع هذا الأخير بتلك الأموال إذا علِم مصدرها؟

فإذا وقع العلم بأن هذا المال من كسب حرام وجب اجتنابه، وحرمت معاملة صاحبه بأي وجه من وجوه المعاملة، سواء كانت بيعاً أو شراء أو قبول هدية أو قرضاً. وعللوا حرمة معاملته بما فيها من إقراره على الفعل، فصار المعامِلُ كآخذ المال الحرام لأن المأخوذ من الحرام حرام ولأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. والإعانة على المعصية معصية.
فمعلوم أن أصل هذا المال حرام (أي الفوائض الربوية) ولا يُشتبه في إختلاطها بمال حلال ..
وكما لا يخفى عنكم إخوتي فتوى بعض العلماء بجواز ما يسمّى تحليل أو تخليص الأموال من الزيادات الربوية ...

فأفيدونا أفادكم الله، ولا سيّما - إن أمكن - بذكر بعض الأصول المعتمدة والأدلة المنتقاة،
وبارك الله في الجميع

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير