قلتم: أما القبح العقلي فأنا أمنعه. لأن الله رخص بالمتعة في بعض الأزمنة وهي أقرب ما يكون لهذا الزواج ولا يرخص الله تعالى في شيء ثبت قبحه عقلا وخاصة أن الإباحة أتت بعد نهي ثم ختمها النسخ.
فكيف يكون قبيح عقلا ما تعدد فيه الحكم؟!
قلنا: قولكم مردود عليكم ويلزمكم فيه ما لا تقولون به. فقد يكون الفعل قبيح عقلا وإن تعدد فيه الحكم، وخذ مثالاً شرب الخمر، فقد تعدد فيه الحكم، مع إنه قبيح نجس، فهل كان شرب الخمر في يومٍ ما من الأمور المستحسنة!. فالرخصة حينها كانت لحكمة شرعية وكذلك الأمر في المتعة، فقد منعت ثم أبيحت ثم منعت ثم أبيحت حتى منعت إلى يوم القيامة بنص الحديث.
قلتم: وأمّا أني لا أرضاه لقرابتي فلأن مرتبة زواج المسيار أقل من الزواج الدائم وأرفع من ملك اليمين، ولو حدثت فيه المواطأة لأصبح متعة.
قلنا: نحن نبحث الزواج بنية الطلاق لا زواج المسيار وبينهما فرق شاسع، فالثاني فيه نية الديمومة وجلّ ما فيه تنازل الزوجة عن بعض حقوقها، بينما الأول - مبحثنا هنا - ليس فيه نية الديمومة وهي محل النزاع، فلسنا هنا لنقرر ظاهرية العقد بناءً على اكتمال الأركان.
قلتم: وأما القول بالقبح الشرعي فدون إثباته خرط القتاد لاتفاق جل الأمة على حله، فكيف ثبت لكم حرمة وقبح ما ثبت حله عند جل الأمة.
قلنا: الظاهر أنك تخلط بين زواج المسيار والزواج بنية الطلاق!! وإن كنت تعني الزواج بنية الطلاق فهو أمر ليس متفق عليه أصلاً، والأدلة على منعه من عدة أوجه! ففيه الغش والتدليس استحلال ما لا يحل عادة إن أظهرت النية ومشابهته المتعة في الجوهر والمفاسد المترتبة عليه للنساء وأهاليهن وما إلى ذلك! والله المستعان
قلتم: وهناك من يحتاجون إلى مثل هذا الزواج كالأرامل و المغتربين والطلبة، ومن لا يتحملون تكاليف الاستقرار، و من لديه عقم دائم .... الخ.
قلنا: ما زلت أظنّك تخلط بين المسيار وزواج بنية طلاق، فمعظم كلامك يدل على عدم تفريقك بينهما! وهذا خطأ جلي منك، فتنبه! وما قولك في "لا ضرر ولا ضرار" وما قولك في "من غشنا فليس منا" وما قولك، وما قولك.
وللعلم، هناك فرق بين صحة العقد، وحرميته. فمن صحح العقد صححه على أساس ظاهره لتوافر الشروط، لكنّه حرّمه لما فيه من غش وخداع وكذب وإضرار بالغير والكثير الكثير! فتأمل وراجع فتاوى أهل العلم وفرّق بين الأمرين (صحة العقد شئ وحرميته شئ أخر)
هدانا الله وإياكم إلى الصواب
ـ[المعلمي]ــــــــ[05 - 03 - 09, 06:47 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الفاضل أيمن خالد:
قياس الخمر على المتعة قياس مع الفارق لأن الخمر لم يتعدد فيها الحكم وإنما تدرج فيها الحكم، أما المتعة فقد تعدد فيها الحكم.
ومهما تكن المسميات فإن مقصدنا الزواج بنية الطلاق.
وأما ماذكرته من عمومات كحديث (لاضرر ولا ضرار) (ومن غشنا فليس منا) فيشمل قليلا من الحالات لا جميعها، فأكثر الذين ينشئون السفر للزواج يبحثون عن دول معينة ونساء معينات وهناك تراض وتسالم في الباطن على مثل هذا النوع من الزواج من كلي الطرفين دون التصريح به.
فغالب النساء اللاتي يتزوجن رجالا لايعرفنهم ولا يعرفن أنسابهم ولا عاداتهم ولا صفاتهم؛ لا ينشدن الديمومة وهدفهن الكسب لا غيره، لكن هذا الكسب خير من البغاء وإن كان فيه بعض الكراهة والنقص وهي لا تزيد عن كراهة كسب الحجّام.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[05 - 03 - 09, 11:46 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي المعلمي وفقك الله ورعاك
قلتم: أما القبح العقلي فأنا أمنعه. لأن الله رخص بالمتعة في بعض الأزمنة وهي أقرب ما يكون لهذا الزواج ولا يرخص الله تعالى في شيء ثبت قبحه عقلا وخاصة أن الإباحة أتت بعد نهي ثم ختمها النسخ.
فكيف يكون قبيح عقلا ما تعدد فيه الحكم؟!
قلنا: قولكم مردود عليكم ويلزمكم فيه ما لا تقولون به. فقد يكون الفعل قبيح عقلا وإن تعدد فيه الحكم، وخذ مثالاً شرب الخمر، فقد تعدد فيه الحكم، مع إنه قبيح نجس، فهل كان شرب الخمر في يومٍ ما من الأمور المستحسنة!. فالرخصة حينها كانت لحكمة شرعية وكذلك الأمر في المتعة، فقد منعت ثم أبيحت ثم منعت ثم أبيحت حتى منعت إلى يوم القيامة بنص الحديث.
¥