قلتم: وأمّا أني لا أرضاه لقرابتي فلأن مرتبة زواج المسيار أقل من الزواج الدائم وأرفع من ملك اليمين، ولو حدثت فيه المواطأة لأصبح متعة.
قلنا: نحن نبحث الزواج بنية الطلاق لا زواج المسيار وبينهما فرق شاسع، فالثاني فيه نية الديمومة وجلّ ما فيه تنازل الزوجة عن بعض حقوقها، بينما الأول - مبحثنا هنا - ليس فيه نية الديمومة وهي محل النزاع، فلسنا هنا لنقرر ظاهرية العقد بناءً على اكتمال الأركان.
قلتم: وأما القول بالقبح الشرعي فدون إثباته خرط القتاد لاتفاق جل الأمة على حله، فكيف ثبت لكم حرمة وقبح ما ثبت حله عند جل الأمة.
قلنا: الظاهر أنك تخلط بين زواج المسيار والزواج بنية الطلاق!! وإن كنت تعني الزواج بنية الطلاق فهو أمر ليس متفق عليه أصلاً، والأدلة على منعه من عدة أوجه! ففيه الغش والتدليس استحلال ما لا يحل عادة إن أظهرت النية ومشابهته المتعة في الجوهر والمفاسد المترتبة عليه للنساء وأهاليهن وما إلى ذلك! والله المستعان
قلتم: وهناك من يحتاجون إلى مثل هذا الزواج كالأرامل و المغتربين والطلبة، ومن لا يتحملون تكاليف الاستقرار، و من لديه عقم دائم .... الخ.
قلنا: ما زلت أظنّك تخلط بين المسيار وزواج بنية طلاق، فمعظم كلامك يدل على عدم تفريقك بينهما! وهذا خطأ جلي منك، فتنبه! وما قولك في "لا ضرر ولا ضرار" وما قولك في "من غشنا فليس منا" وما قولك، وما قولك.
وللعلم، هناك فرق بين صحة العقد، وحرميته. فمن صحح العقد صححه على أساس ظاهره لتوافر الشروط، لكنّه حرّمه لما فيه من غش وخداع وكذب وإضرار بالغير والكثير الكثير! فتأمل وراجع فتاوى أهل العلم وفرّق بين الأمرين (صحة العقد شئ وحرميته شئ أخر)
هدانا الله وإياكم إلى الصواب
أخي الكريم زادك الله حرصاإن كنت تمنع ذلك سدا لذريعة التدابر والظلم ووو فهذا أمر سوف نختلف فيه لدورانه على المصالح والمفاسد وهذا أمر تتفاوت فيه الأنظار في مثل هذه المسألةأما إن كنت تريد تحريمها أصالة فدون ذلك خرط القتاد لأن إضمار الطلاق ليس مفسدا للنية لأنه حق مكفول للزوج أضمره في نفسه وكما قلت قد تعجبه فيمسكها لاسيما أن النساء يتفاوت تفاوتا عظيما في لذة جماعهن فهناك من وهبت قدرات فائقة لسحر الرجال وغير ذلك من الأمر التي يمكن أن تثنيه عن الطلاق وبذلك يختلف عن المتعة اختلافا جوهريا إذن اتفاق الطرفين على أجل للطلاق بحيث يلتزم الزوج والزوجة بهذا مصلحة ألغاها الشارعإضمار الرجل وحده هذا الحق - الطلاق - لا سبيل لتحريمه والله أعلمفنرجو بيان مناط منعك لهذا الزواج حتى لا نختلف كثيرا وندور في دائرة مفرغةبوركتم
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[05 - 03 - 09, 11:50 ص]ـ
لا أدري كلما نسقت فقرات الكلام واعتمدت المشاركة يذهب التنسيق سدى فأعذروني
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[05 - 03 - 09, 01:58 م]ـ
عجبتُ من الشيخ الزرقا رحمه الله فقد أوجب على الزوج أن يخبر الزوجة بنيته أنه تزوجها بنية الطلاق حتى لا يقع في الغش كما في "فتاوى الشيخ الزرقا" ولاشك أنه بهذا الأمر يصير متعة، لأنه صار اتفاقا على النكاح إلى أجل.
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[05 - 03 - 09, 08:42 م]ـ
بسم الله الرحمن
أخي الكريم المعلمي:
قلت: قياس الخمر على المتعة قياس مع الفارق لأن الخمر لم يتعدد فيها الحكم وإنما تدرج فيها الحكم، أما المتعة فقد تعدد فيها الحكم.
أجبت: يندرج تحت تدرج الحكم في الخمر تعدد الحكم،- وإن كان الخمر لم يبح أصلاً من البداية - لذا تعدد الحكم في ما يخصها من تقييد جزئي إلى تحريم كلي وكان ذلك مقتضى حكمة شرعية. أما المتعة فإنما أبيحت لعلة الضرورة فقد ذكر عن ابن أبي عمر وابنعباس أنّ المتعة كانت رخصة أول الإسلام لمن اضطر اليها كالميتة. وهكذا تدرك أنّه قد يباح ما يستقبح شرعاً وعقلاً للضرورة كأكل ما هو محرّم، وهذا هو حال المتعة عندما أبيحت! كما أنّ التدرج في الحكم ظاهر أيضاً في لو تأملت اسم هذا الباب "بَاب نِكَاح الْمُتْعَة وَبَيَان أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمه إِلَى يَوْم الْقِيَامَة" في صحيح مسلم، مع التفطن لعلة الإباحة التي ذكرناها مسبقاً. إذا علمت ذلك أدركت أنّ القبح العقلي والشرعي موجود في مثال المتعة التي استدليت بها على منع القبح العقلي،
¥