حيث كان إباحتها من باب الضرورة الشرعية أصلاً.
قلت: ومهما تكن المسميات فإن مقصدنا الزواج بنية الطلاق.
أجبت: متفق معك هنا، ولنستعما مصطلح "الزواج بنية الطلاق" حتى لا يختلط الأمر.
قلت: وأما ماذكرته من عمومات كحديث (لاضرر ولا ضرار) (ومن غشنا فليس منا) فيشمل قليلا من الحالات لا جميعها، فأكثر الذين ينشئون السفر للزواج يبحثون عن دول معينة ونساء معينات وهناك تراض وتسالم في الباطن على مثل هذا النوع من الزواج من كلي الطرفين دون التصريح به.
أجبت: قولك هنا مختص بزواج المسيار وهو زواج لا يحمل في طياته نية الطلاق، بل زواج دائم يتنازل فيه الطرفان عن بعض حقوقهم - وهذا مما يتفق عليه الطرفان أصلاً قبل الزواج سواء صراحةً أو بدلالة - -وهذا لا بأس فيه، فعلة القبح - نية الطلاق - ليست موجودة في مثل هذا الزواج.
قلت: فغالب النساء اللاتي يتزوجن رجالا لايعرفنهم ولا يعرفن أنسابهم ولا عاداتهم ولا صفاتهم؛ لا ينشدن الديمومة وهدفهن الكسب لا غيره، لكن هذا الكسب خير من البغاء وإن كان فيه بعض الكراهة والنقص وهي لا تزيد عن كراهة كسب الحجّام.
أجبت: أما قولك هنا مختص بالزواج بنية الطلاق، ولا أدري كيف يستسيغ قلبك مثل هذا الكلام وهل تظن المتعة تختلف في المعنى عن ما تفضلت به!! كما أنك تناقض نفسك، فقد أثبت النقص في مثل هذا الزواج بمثل هذه النية النقص وهو أمر مستقبح أنكرته في بداية كلامك، بل ومنعته! وهذا إلزام بقبح الفعل.
أما قولك في النساء ما قلت، فأعف قلبي ولساني وخواطري أن أذكر مثله فما بالك بأن أنشره!!
لكن أقول النساء إما مسلمات أو غير مسلمات:
أما المسلمات حينما يتزوجن يتصور وجود ولي أمر حينها، لذا عندما يقبلون تزويجك فإنهم يقبلون ذلك ظناً بحسن ديانة المتزوج لما يكنونه لنا العرب - وما نملك من العروبة إلا اسمها وإلا لما تجرأنا حتى القول بهذه المسألة فهي ليست من شيم العرب أصلاً - من احترام ولا أريد أن أذكر اسماء دول حتى لا يحرج أحد. و إن افترضت جدلاً أنك شققت عن صدور هؤلاء النساء المسلمات فلا أظن أنّ مسلماً يرضى لإبنته أن تتزوج ثم تصبح مطلقة لحفنة من المال، حتى وإن رضيت ذلك!! فإن عدمت الديانة فإنك لن تعدم الرجولة، فكم من زاني قتل وانتقم حين طعن في عرضه! وإن قلت بوجود مثل هؤلاء فهم من الندرة والواقع يشهد بذلك.
أما غير المسلمات، فإن كان الرجل يأتي بهن من أوروبا الشرقية فلينظر في أي زناً وقع، وارجع لفتاوى العلماء في شروط الزواج والنكاح!! ويكفيه إثماً فعلته!! أما إن كنّ من أوروبا الغربية أو دول الغرب الأخرى فلا يحلم أحد بالزواج منهم، فهن أصلاً لن يرضوا ولو دفعت لهن ما دفعت!! ونحن نسكن الغرب وأدرى. وأما أن تكون ليست من أهل الكتاب ففعله حرام أصلاً وزواجه لا يصح!!
أخيراً، تأمل معي ما يلي:
يقول الشيخ النووي في شرحه لصحيح مسلم: "قَالَ الْقَاضِي: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ نَكَحَ نِكَاحًا مُطْلَقًا وَنِيَّته أَلَّا يَمْكُث مَعَهَا إِلَّا مُدَّة نَوَاهَا فَنِكَاحه صَحِيح حَلَال، وَلَيْسَ نِكَاح مُتْعَة، وَإِنَّمَا نِكَاح الْمُتْعَة مَا وَقَعَ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُور، وَلَكِنْ قَالَ مَالِك: لَيْسَ هَذَا مِنْ أَخْلَاق النَّاس، وَشَذَّ الْأَوْزَاعِيُّ فَقَالَ: هُوَ نِكَاح مُتْعَة، وَلَا خَيْر فِيهِ. وَاَللَّه أَعْلَم."
لا نناقش صحة العقد، بل حرمية الفعل وهذا مهم حتى لا يتشعب النقاش. وسأذكر أدلة الحرمية مع نقل أقوال العلماء - إن استطعت - في ردي التالي على أخينا أبا صهيب، إن شاء الله.
بارك الله فيكم ووفقكم
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[05 - 03 - 09, 09:03 م]ـ
أخي الكريم زادك الله حرصاإن كنت تمنع ذلك سدا لذريعة التدابر والظلم ووو فهذا أمر سوف نختلف فيه لدورانه على المصالح والمفاسد وهذا أمر تتفاوت فيه الأنظار في مثل هذه المسألةأما إن كنت تريد تحريمها أصالة فدون ذلك خرط القتاد لأن إضمار الطلاق ليس مفسدا للنية لأنه حق مكفول للزوج أضمره في نفسه وكما قلت قد تعجبه فيمسكها لاسيما أن النساء يتفاوت تفاوتا عظيما في لذة جماعهن فهناك من وهبت قدرات فائقة لسحر الرجال وغير ذلك من الأمر التي يمكن أن تثنيه عن الطلاق وبذلك يختلف عن المتعة اختلافا جوهريا إذن اتفاق الطرفين على أجل للطلاق بحيث يلتزم الزوج والزوجة بهذا مصلحة ألغاها الشارعإضمار الرجل وحده هذا الحق - الطلاق - لا سبيل لتحريمه والله أعلمفنرجو بيان مناط منعك لهذا الزواج حتى لا نختلف كثيرا وندور في دائرة مفرغةبوركتم
أخي الفاضل، وفقك الله
دعني أسرد لك المخالفة الشرعية الموجودة في الزواج الذي يضمر فيه نية الطلاق:
لعلّ أظهر مخالفة هي تحقق الغش والخداع في الزواج، فإنّ أبسط ما تتصوره الفتاة وولي أمرها أنّ الزواج مستديم، ولو علم ولي الأمر أو الفتاة نية الخاطب في التطليق بعد قضاء وطره منها لما أجازوا هذا النكاح - وهذه فطرة الله التي فطر عليها البشر ذوي الفطرة السوية. وقد ورد في الحديث الصحيح أنّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: "من غشنا فليس منا" وعليه فهو فالغش حرام وهذا متفق عليه
إذا علمت ذلك، يتبين لك أنّ مثل هذا الزواج ليس محرماً لذاته، بل محرّم لغيره، فقد طرأ عليه ما يوجب الحرمية وإلا الأصل أنّه مباح، فمتى انتفت علة التحريم رجع الحكم لأصله. أما من جهة أخرى، فتمرير قاعدة سد الذرائع في هذا الأمر متحققة، لما في الأمر من إضرار وتلاعب من قبل الناس وأنا رأيت وشاهدت ذلك بأم عيني وأنظر قصص الشباب الذي يسافر لمثل هذه الأمور. بل الغريب في الأمر أنّ الغرب الكافر يحارب ظاهرة السفر من أجل الجنس تحت أي مسمى ونحن ما زلنا نتعذر بصحة العقد!! لذا نقول صحة العقد لا تمنع حرميته لوجود مخالفة شرعية فيه.
أما قولك أنّ إضمار الطلاق لا يفسد النية، نجيبك - إن شاء الله - بعد إجابتك على سؤالنا التالي:
هب أنّ رجلاً تزوج امرأة من شخص طلقها ثلاثا من أجل أن يحللها له ثم يطلقها، هل يصح ذلك، وما حكم المحلل في هذه الحال؟
بارك الله بكم
¥