تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمود الناصري]ــــــــ[05 - 03 - 09, 09:51 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ أيمن بن خالد وفقه الله تعالى

وقفت على كلامك فحضرت عندي بعض الاسئلة أرجو أن تجيبني عليها بارك الله بك

1: من أضمر نيته (نية الطلاق) وتزوج الشابة من أبيها هل يعتبر هذا العقد باطلا والجماع يعتبر زنا؟!

وان كان باطلا فكيف يتم اصلاحه؟

2: قال صاحب الموضوع (ففي صورة إجازة الجمهور للنكاح بنية الطلاق, لم يجيزوه بالصورة التي نراها اليوم, بحيث ينشئ السفر, ويحزم أمتعته؛ لغرض النكاح بنية الطلاق, ولأجل أن يشبع شهوته الجنسية, وحسب, وإنما من أجاز هذا النكاح, فهو إنما أجازه في عصرٍ له ظروفه وحاجاته الخاصة, حين كان الرجل يسافر لمدة طويلة, فيسافر لا لغرض النكاح بنية الطلاق, وإنما لغرض طلب العلم, أو الرزق (التجارة) , أو العلاج ... الخ, وحيث إنه يبقى لمدة طويلة, بسبب بُعْد الشقة)

سؤالي هو لو كان الرجل في بلده وأراد ان يتزوج ولكن بيت نية الطلاق هل يعتبر العقد باطل والجماع زنا؟

3: رأيت شابة فاعجبت بها فنويت الزواج منها على أن اطلقها ما أن اشبع رغبتي منها فكان الزواج

هل الزواج باطل وهل ويكون الجماع زنا؟

رأيت فتاة وظننت اني انجب منها بنين كثر فقلت (اضمرت النية) اتزوجها فان لم تنجب لي طلقتها هل العقد صحيح أم باطل

رأيت فتاة وقلت (اضمرت النية) اتزوجها وان لم احبها طلقتها هل العقد باطل

رايت فتاة وقلت (اضمرت النية) ان لم احبها خلال شهر طلقتها هل العقد باطل؟

4: عقدت على فتاة ولكن كانت نيتي الطلاق وبعد مدة من الزمن رأيت منها ما يسر ويرضيني فعدلت عن تطليقها هل يستلزم مني ان اعقد عليها مرة أخرى؟

أم يستمر الزواج ويصحح نفسه على اعتبار ان نيتي اختلفت وصلحت (على قول الذي يقول هذا الزواج حرام)

أم ماذا؟

أنتظر منك الإجابة

وبعدها نبدأ التفصيل إن شاء الله

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[05 - 03 - 09, 10:41 م]ـ

أخي الكريم، محمود الناصري، وفقه الله

حتى لا أعيد ما ذكرته مسبقاً، وظني أنك لم تقرأ إلا ردي الأخير:

لا أناقش صحة العقد، بل حكم الزواج بمثل هذه النية! فتنبه

لكن سأجيبك على اسئلتك:

1. العقد صحيح على مذهب الجمهور، باطل عند الحنابلة. أما الإثم ففيه تفصيل دقيق ليس هذا محله

2. جوابه ما سبق

3. جوابه ما سبق

الأسئلة التي بين سؤال رقم 3 و 4 جوابها: أنّ النية التي أضمرتها هنا مشروطة وغير متحققة فهي احتمالية المعنى وهذا حاصل في نفس الزواج العادي - وإن لم ينوى - فأي زواج يحتمل فيه الطلاق أو الديمومة وإن كان القصد من الزواج في الأصل هو الديمومة. فأنت تتزوج آملاً أن تحب أو تنجب أو تحصن نفسك، فمتى لم يتحقق مقصدك، كان الضرر عليك واقعاً، فكان لك خيار الطلاق بلا كراهة ولا ذم. فتأمل!

4. لا أعتقد أنك فهمت الفرق بين حرمية الفعل وصحة العقد، لذا كان سؤالك متخبطاً! ولعلك - حفظك الله - ترجع غلى ما كتب سابقاً لتعلم المقصد

والله أعلم وأحكم

ـ[محمود الناصري]ــــــــ[06 - 03 - 09, 12:28 ص]ـ

أخي ايمن بن خالد وفقه الله تعالى

لا تستعجل بالحكم بارك الله بك وتقول لم افهم صحة العقد وحرمانية الفعل

فما زال الامر في أوله وهذا اسئلة لغرض معرفتي أين تقف وماذا تريد

اني وضعت لك

هذا (رايت فتاة وقلت (اضمرت النية) ان لم احبها خلال شهر طلقتها هل العقد باطل؟

)

ولتوضيح السؤال اضمرت النية وقلت سوف اطلقها بعد شهر وجاء الشهر ولم

اطلقها هل أكون آثم أم لا

فانت تقول اضمار نية الطلاق حرام وياثم صاحب النية

والآن إن عدلت عن التطليق بعد الشهر ماذا يستلزم مني لاكفر عن ذنبي؟

ولا تقل يستلزم تفصيل دقيق ليس محله هنا

فانت تقول بالحرمانية ومن يقول بالحرمانية يكون قد علم الذنب وعلم عقابه وعلم تكفيره والمسالة بسيطة هل اعاقب على نية اضمرتها في صدري ولم افعلها؟

ولتوضيح الموضح هل اكون آثم من اول عقد النية أو عندما يكون عملي مطابق لنيتي؟

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[06 - 03 - 09, 05:22 ص]ـ

أخي ايمن بن خالد وفقه الله تعالى

لا تستعجل بالحكم بارك الله بك وتقول لم افهم صحة العقد وحرمانية الفعل

فما زال الامر في أوله وهذا اسئلة لغرض معرفتي أين تقف وماذا تريد

اني وضعت لك

هذا (رايت فتاة وقلت (اضمرت النية) ان لم احبها خلال شهر طلقتها هل العقد باطل؟

)

ولتوضيح السؤال اضمرت النية وقلت سوف اطلقها بعد شهر وجاء الشهر ولم

اطلقها هل أكون آثم أم لا

فانت تقول اضمار نية الطلاق حرام وياثم صاحب النية

والآن إن عدلت عن التطليق بعد الشهر ماذا يستلزم مني لاكفر عن ذنبي؟

ولا تقل يستلزم تفصيل دقيق ليس محله هنا

فانت تقول بالحرمانية ومن يقول بالحرمانية يكون قد علم الذنب وعلم عقابه وعلم تكفيره والمسالة بسيطة هل اعاقب على نية اضمرتها في صدري ولم افعلها؟

ولتوضيح الموضح هل اكون آثم من اول عقد النية أو عندما يكون عملي مطابق لنيتي؟

أخي الكريم أجبتك على سؤالك حين قلت لك:

أنّ النية التي أضمرتها هنا مشروطة وغير متحققة فهي احتمالية المعنى وهذا حاصل في نفس الزواج العادي - وإن لم ينوى - فأي زواج يحتمل فيه الطلاق أو الديمومة وإن كان القصد من الزواج في الأصل هو الديمومة. فأنت تتزوج آملاً أن تحب أو تنجب أو تحصن نفسك، فمتى لم يتحقق مقصدك، كان الضرر عليك واقعاً، فكان لك خيار الطلاق بلا كراهة ولا ذم، وهذا من طبائع الناس المعروفة التي لا ينكرها أحد. على خلاف النية المقصودة المتحققة والتي نبحثها هنا. فتأمل الفرق!

أما الإثم فقلت فيه تفصيل لأن الحال قد يختلف من جاهل بالحكم وعالمٍ به أو لعالم بالحكم فأساء الفهم! وعلى افتراض وقوع الإثم، فإنه واقع من لحظة زواجك - إن كانت نية الطلاق معزومٌ عليها لا مشروطة كمثالك هنا - لأن نيتك صاحبت فعلك ولو أظهرتها لما حصل الفعل أصلاً!

ودعني أطلب منك طلباً: هل لك أن تأتيني بدليل على أنّ الجمهور الذين قالوا بصحة العقد قالوا أيضاً بعدم الإثم؟ فعلى حد علمي القاصر أنّ الفقهاء او من نقل عنهم اقتصروا على بحث صحة العقد لا الإثمية، ولعل في نقلك ما يغير رأيي - وإن كنت أستبعد ذلك!

بارك الله فيك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير