قلتم: نقول لك وان لم يفعلها ليس لعدم الاستطاعة بل لتغير نيته بان عدل عن الطلاق فهل يبقى على إثمه يا أخي الفاضل؟!
ونجيبكم: العدول عن النية هو تصحيح للنية، وعليه ينتفي الإثم لزوال مقتضاه، فالحكم يدور مع النية، فمتى وجدت نية الطلاق وجد الإثم ومتى عدل عنها زال الإثم.
قلتم: اخي الفاضل انت تقول عدم الاستطاعة ونحن نقول انما عدل بنيته ولم يقم بالطلاق مع الاستطاعة فهل لازال آثم عندك؟
ونجيبكم: أولاً: علة الإثم في موضوعنا ليست متعلقة بالقدرة، فقدرة الرجل على الطلاق معلومة بالضرورة!
ثانياً: عدم الإستطاعة مع وجود النية لا يغير الحكم، فعلة الإثم مقترنة بالنية لا الإستطاعة. لذا، إن بيت الرجل النية ولم يطلق لظرف منعه، مع بقاء نيته فهو لا يزال آثماً طبعاً.
قلتم: أخي غفر الله اتقصد ان يقوم الطرفان باعلان حسن نوايا قبل الزواج؟! حتى ينظر كل طرف لنية صاحبه!
قلنا: لا أدري وجه ما قلته في موضوعنا!! فمثالك لا يعقل ولا يستقيم!! لا نقول بإعلان حسن النوايا، بل نقول بعد تبييت نية تخالف النية الأصلية المقتضاة في عقود الزواج، فتنبه!!
قلتم: أرجو تبيين موضع الكذب \والخداع \ والغش\ اين أثرهم؟
ونجيبكم: إن لم تسطع تبيان موضع الغش والخداع والكذب فلا أجد ما أجيبك به إلا ب: حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان! إن لم يكن تبييت نية الطلاق غشاً وخداعاً وكذباً فلا أدري ما هو عندكم!!
قلتم: اخي هذا فيه حكم شرعي لا خلاف عليه فالمحلل ملعون بنص شرعي ولو كان في الزواج بنية الطلاق من الاحكام الظاهرة كالمحلل لما كان هناك نزاع في هذه المسالة
ونجيبكم: أظنكم لم تدركوا مغزى سؤالي! من المعلوم أنّ سبب لعن المحلل والمحلل له متعلق بنية المحلل، لذا إن تزوج رجل المرأة دون وجود هذه النية ثم طلقها، لم يدخل في اللعن أو يأثم!! لأن غايته من الزواج لا توافق مقتضى الزواج - الديمومة - ولإنها من باب الحيل. فتأمل بعد أن تقرأ - حفظك الله - ولا تستعجل الرد.
سؤال: أنت تنافح عن انتفاء الحرمية متعللا بأن الجمهور على صحة هذا العقد - وصحة العقد ليست مبحثنا هنا -، فهلا أخبرتني إن كان الجمهور يقولون بعدم وجود الإثم في مثل هذه النية!!!
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[09 - 03 - 09, 07:35 ص]ـ
إذا تحدثنا عن صحة العقد فليس ثمة ناقض واحد، وكما قلت إضمار الطلاق إضمار حق مكفول شرعا، أما إظهاره والتواطؤ عليه فهذه حق أيضا لكن ملغى شرعا
أما الحديث عما يفضي إليه من مفاسد فقد قلت إن هذا الأمر يدور علىالمصلحة والمفسدة ويسعنا الخلاف فيه وربما لا نتفق عليه لأن بعضنا قد يرى من المفاسد-أو المصالح ما لا يراه غيره
أما الحديث عنه من الجانب الأخلاقي فلا شك أنه -عرفا-مذمة
إذن العقد صحيح من حيث حكم الأصل، مكروه-أو محرم-من حيث ما يفضي إليه أو مخالفته للعرف
والله تعالى أعلم
وأخيرا: إجابة للسائل عن الفرق بين إضمار التحليل وإضمار الطلاق فالفرق ظاهر لا يحتاج إلى تحرير
لا نختلف معكم على أنّ الجمهور على صحة العقد لتوافر الأركان والشروط - وإن كان قول الحنابلة قوي لا وجه لرده - لكن هذا الميحث ليس موضوعنا.
أما أنّ الطلاق حق مكفول شرعاً، فهذا مما لا يختلف عليه إثنان، لكن إطلاقك أنّ إضمار هذه الحق مكفول شرعاً، فغير صحيح على إطلاقه!! فصلنا من قبل أنّ إضمار النية بصيغة الشرط هو مما يكفله الشرع لك، كأن يقول الرجل في نفسه إن كرهتها طلقتها أو إن لم تتجب لي أطفالاً طلقتها فهذا مما لا يلام عليه الرجل لأن ذلك حق ومقصد لم يتحقق له من الزواج وإن كان الأولى أن يبقيها عملاً بالحديث الصحيح. وهذا كما ترى مغاير بالكلية عن إضمار نية الطلاق تأكيداً، فتنبه.
أما المفاسد فمعروفة ومتحققة، بلا لا يوجد عاقل يقول بوجود منافع!! وإليك بعض الأضرار المتحققة: ضرر نفسي للفتاة، ضرر إجتماعي - وانظر حال المطلقات ونظر المجتمع لهن -، العار والمهانة لولي أمر الفتاة، فتح باب استحلال الفروج لشباب لا يعلم من الدين إلا اسمه وما أكثرهم!، استغلال الفقراء من قبل الأغنياء!! ولا تقل لي بأن المفسدة والمنفعة تختلف في هذا المبحث!! فقولك من العموم، ولا يتعلق بالمسألة هنا!
أما إضمار التحليل، فذلك يجعل العقد صحيحاً - على قول من قال بصحته - لكنه لا يخرج المحلل من دائرة اللعن لوجود نية التحليل! فتأمل.
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[09 - 03 - 09, 07:40 ص]ـ
الذي يمنع النكاح بنية الطلاق
بعيد عن الصناعة الفقهية كل البعد
واني اعجب ممن يمنعه لشبهه بالمتعه
واني لاعجب ممن يشبهه بالتحليل
واتعجب واتعجب ممن يحرمه لاجل الغش والاخلاق ..... الخ
فالاخير اشبهه بالفقيه المتسول بس لا تزعلون علي
بل العجب منك ومن قولك وتجرأك على أهل العلم، فهذا عصر يتطاول فيه الأصاغر والجهال على الأكابر فكانوا بحق مثالاً حياً للرويبضة!!
العجب من مقلد جهل قول من قلده، ثم نافح عن تقليد جهل مصدره!
هداك الله وحمى الله علمائنا من ألسنة العامة
¥