تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[09 - 03 - 09, 07:46 ص]ـ

أخي ابو العز النجدي لا احد يخالف في هذا

وهذا من اسباب ذهاب الشيخ محمد العثيمين لمنعه وربما هو السبب الرئيس بل الوحيد حسب ظني

بل حرّمه للغش والكذب أيضاً:

يقول الشيخ، رحمه الله،في جوابه على السؤال رقم 1391 من أسئلة لقاء الباب المفتوح:

"عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح، لكن فيه غش وخداع، فهو يحرم من هذه الناحية. والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج، وأن من نيته أن يستمتع بها ثم يطلقها ما زوَّجوه، فيكون في هذا غش وخداع لهم. فإن بيَّن لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد، واتفقوا على ذلك: صار نكاحه متعة.

لذلك أرى أنه حرام، لكن لو أن أحداً تجرَّأ ففعل: فإن النكاح صحيح مع الإثم "

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 03 - 09, 08:30 ص]ـ

لا نختلف معكم على أنّ الجمهور على صحة العقد لتوافر الأركان والشروط - وإن كان قول الحنابلة قوي لا وجه لرده -.

إنا لله وإنا إليه راجعون

القول بصحة العقد هو مسألة مختلفة عن تأثيم من يفعل هذا العمل. ولا أعلم لماذا يختلط الأمر على بعض الناس. فالقول بصحة العقد هو مسألة قضائية وهذه ترجع لظاهر العقد دون النيات، لكن النية الفاسدة تلحق الإثم وإن صح العقد. ولهذا قال ابن عثيمين: "النكاح صحيح مع الإثم".

وهذه مسألة لها نظائر كثيرة، ذكر بعضها الإمام الشافعي. أَلا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ اشْتَرَى سَيْفًا وَنَوَى بِشِرَائِهِ أَنْ يَقْتُلَ بِهِ كَانَ الشِّرَاءُ حَلالًا وَكَانَتْ النِّيَّةُ بِالْقَتْلِ غَيْرَ جَائِزَةٍ وَلَمْ يَبْطُلْ بِهَا الْبَيْعُ.

قَالَ، وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ الْبَائِعُ سَيْفًا مِنْ رَجُلٍ يَرَاهُ أَنَّهُ يَقْتُلُ بِهِ رَجُلًا كَانَ هَكَذَا،

وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى فَرَسًا وَهُوَ يَرَاهَا عَقُوقًا فَقَالَ هُوَ وَاَللَّهِ مَا اشْتَرَيْتهَا بِمِئَةٍ إلا لِعِقَاقِهَا وَمَا تَسْوَى لَوْلا الْعِقَاقُ خَمْسِينَ وَقَالَ الْبَائِعُ مَا أَرَدْت مِنْهَا الْعِقَاقَ لَمْ يَفْسُدْ الْبَيْعُ بِهَذِهِ النِّيَّةِ إذَا انْعَقَدَتْ صَفْقَةُ الْبَيْعِ عَلَى الْفَرَسِ وَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيهَا الْعِقَاقُ وَلَوْ اُشْتُرِطَ فِيهَا الْعِقَاقُ فَسَدَ الْبَيْعَ لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لا يَدْرِي أَيَكُونُ أَوْ لا يَكُونُ

أَلا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا شَرِيفًا نَكَحَ دَنِيَّةً أَعْجَمِيَّةً، أَوْ شَرِيفَةً نَكَحَتْ دَنِيًّا أَعْجَمِيًّا فَتَصَادَقَا فِي الْوَجْهَيْنِ عَلَى أَنْ لَمْ يَنْوِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَنْ يَثْبُتَا عَلَى النِّكَاحِ أَكْثَرَ مِنْ لَيْلَةٍ لَمْ يَحْرُمْ النِّكَاحُ بِهَذِهِ النِّيَّةِ لِأَنَّ ظَاهِرَ عُقْدَتِهِ كَانَتْ صَحِيحَةً إنْ شَاءَ الزَّوْجُ حَبَسَهَا وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا

فَإِذَا دَلَّ الْكِتَابُ ثُمَّ السَّنَةُ ثُمَّ عَامَّةُ حُكْمِ الْإِسْلامِ عَلَى أَنَّ الْعُقُودَ إنَّمَا يَثْبُتُ بِالظَّاهِرِ عَقْدُهَا وَلا يُفْسِدُهَا نِيَّةُ الْعَاقِدَيْنِ كَانَتْ الْعُقُودُ إذَا عُقِدَتْ فِي الظَّاهِرِ صَحِيحَةً أَوْلَى أَنْ لا تَفْسُدَ بِتَوَهُّمِ غَيْرِ عَاقِدِهَا عَلَى عَاقِدِهَا».

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[09 - 03 - 09, 08:48 ص]ـ

إنا لله وإنا إليه راجعون

القول بصحة العقد هو مسألة مختلفة عن تأثيم من يفعل هذا العمل. ولا أعلم لماذا يختلط الأمر على بعض الناس. فالقول بصحة العقد هو مسألة قضائية وهذه ترجع لظاهر العقد دون النيات، لكن النية الفاسدة تلحق الإثم وإن صح العقد. ولهذا قال ابن عثيمين: "النكاح صحيح مع الإثم".

.

أخي الكريم، محمد الأمين

جزاك الله خيراً على نقلك لقول الشافعي، لكني أجهل سبب إسترجاعك على ما قلناه! فما قلته هو ما نقوله ونحاول توضيحه منذ بداية الأمر، لذا قلنا صراحة من البداية

وللعلم، هناك فرق بين صحة العقد، وحرميته. فمن صحح العقد صححه على أساس ظاهره لتوافر الشروط، لكنّه حرّمه لما فيه من غش وخداع وكذب وإضرار بالغير والكثير الكثير! فتأمل وراجع فتاوى أهل العلم وفرّق بين الأمرين (صحة العقد شئ وحرميته شئ أخر)

بارك الله بكم

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 03 - 09, 09:16 ص]ـ

معذرة فإني لضيق الوقت لم أقرئ كل الردود لكني قرأت في أول الموضوع قول الشيخ نضال: "الفقهاء الذين أجازوا النكاح بنية الطلاق, لم يجيزوه بالصورة التي نراها اليوم" وفيه نظر كما ترى، فإن ظاهره أن النكاح بنية الطلاق جائز، فإن قصد عقد النكاح نفسه فنعم، وإن قصد البراءة من الإثم فهذا الذي دفعني لكتابة ردي السابق. وبارك الله بكم.

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[09 - 03 - 09, 09:30 ص]ـ

معذرة فإني لضيق الوقت لم أقرئ كل الردود لكني قرأت في أول الموضوع قول الشيخ نضال: "الفقهاء الذين أجازوا النكاح بنية الطلاق, لم يجيزوه بالصورة التي نراها اليوم" وفيه نظر كما ترى، فإن ظاهره أن النكاح بنية الطلاق جائز، فإن قصد عقد النكاح نفسه فنعم، وإن قصد البراءة من الإثم فهذا الذي دفعني لكتابة ردي السابق. وبارك الله بكم.

لا تثريب عليكم إن شاء الله،

هذا ما نحاول تبيانه لمن حاورنا، فالقول بصحة العقد شئ، وحرمية الفعل شئ آخر!! لذا طالبت المخالف أن يأتي بقول الجمهور في عدم الإثم، فما كتبه العلماء في هذه المسألة و عند نقلهم رأي الجمهور كان متعلق بصحة العقد فقط!! وهذا ظاهر في كتاباتهم.

اسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير