تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو سلمان]ــــــــ[09 - 03 - 09, 09:54 ص]ـ

هذا ما نحاول تبيانه لمن حاورنا، فالقول بصحة العقد شئ، وحرمية الفعل شئ آخر!!

لا يوجد عقد صحيح وهو محرم في نفس الوقت

فالكلام في المعاملات في الصحة والبطلان يعادل الجواز في الاول والحرمة في الثاني

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[09 - 03 - 09, 10:03 ص]ـ

هذا ما نحاول تبيانه لمن حاورنا، فالقول بصحة العقد شئ، وحرمية الفعل شئ آخر!!

لا يوجد عقد صحيح وهو محرم في نفس الوقت

فالكلام في المعاملات في الصحة والبطلان يعادل الجواز في الاول والحرمة في الثاني

لا حول ولا قوة إلا بالله!!

أخي هل تتكلم برأيك أم عن علم؟

لو قرأت نقل الشيخ محمد الأمين، وفقه الله، لأقوال الإمام الشافعي لما سطرت تلك الكليمات!

وإليك ما نقله للتسهيل عليك:

وهذه مسألة لها نظائر كثيرة، ذكر بعضها الإمام الشافعي. أَلا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ اشْتَرَى سَيْفًا وَنَوَى بِشِرَائِهِ أَنْ يَقْتُلَ بِهِ كَانَ الشِّرَاءُ حَلالًا وَكَانَتْ النِّيَّةُ بِالْقَتْلِ غَيْرَ جَائِزَةٍ وَلَمْ يَبْطُلْ بِهَا الْبَيْعُ.

قَالَ، وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ الْبَائِعُ سَيْفًا مِنْ رَجُلٍ يَرَاهُ أَنَّهُ يَقْتُلُ بِهِ رَجُلًا كَانَ هَكَذَا،

وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى فَرَسًا وَهُوَ يَرَاهَا عَقُوقًا فَقَالَ هُوَ وَاَللَّهِ مَا اشْتَرَيْتهَا بِمِئَةٍ إلا لِعِقَاقِهَا وَمَا تَسْوَى لَوْلا الْعِقَاقُ خَمْسِينَ وَقَالَ الْبَائِعُ مَا أَرَدْت مِنْهَا الْعِقَاقَ لَمْ يَفْسُدْ الْبَيْعُ بِهَذِهِ النِّيَّةِ إذَا انْعَقَدَتْ صَفْقَةُ الْبَيْعِ عَلَى الْفَرَسِ وَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيهَا الْعِقَاقُ وَلَوْ اُشْتُرِطَ فِيهَا الْعِقَاقُ فَسَدَ الْبَيْعَ لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لا يَدْرِي أَيَكُونُ أَوْ لا يَكُونُ

أَلا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا شَرِيفًا نَكَحَ دَنِيَّةً أَعْجَمِيَّةً، أَوْ شَرِيفَةً نَكَحَتْ دَنِيًّا أَعْجَمِيًّا فَتَصَادَقَا فِي الْوَجْهَيْنِ عَلَى أَنْ لَمْ يَنْوِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَنْ يَثْبُتَا عَلَى النِّكَاحِ أَكْثَرَ مِنْ لَيْلَةٍ لَمْ يَحْرُمْ النِّكَاحُ بِهَذِهِ النِّيَّةِ لِأَنَّ ظَاهِرَ عُقْدَتِهِ كَانَتْ صَحِيحَةً إنْ شَاءَ الزَّوْجُ حَبَسَهَا وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا

فَإِذَا دَلَّ الْكِتَابُ ثُمَّ السَّنَةُ ثُمَّ عَامَّةُ حُكْمِ الْإِسْلامِ عَلَى أَنَّ الْعُقُودَ إنَّمَا يَثْبُتُ بِالظَّاهِرِ عَقْدُهَا وَلا يُفْسِدُهَا نِيَّةُ الْعَاقِدَيْنِ كَانَتْ الْعُقُودُ إذَا عُقِدَتْ فِي الظَّاهِرِ صَحِيحَةً أَوْلَى أَنْ لا تَفْسُدَ بِتَوَهُّمِ غَيْرِ عَاقِدِهَا عَلَى عَاقِدِهَا».

ـ[ابو سلمان]ــــــــ[09 - 03 - 09, 10:20 ص]ـ

يا اخي انت تتكلم على نية افعال محرمة بوسائل مباحة اتفاقا

فلو حرمت بيع السيف مطلقا لان رجلا اشتراه ليقتل به ظلما لكنت مخطئا

ولا يجوز بحال من الاحوال ولا طريقه صحيحه حتى تقيس النكاح بنية الطلاق

على من يشتري السيف ليقتل به ظلما او تقيس على من يشترى العنب ليتخذ به خمرا

وبعدين راجع كتب الاصول في تعريف الصحة والبطلان لتعرف انهما يقابلان المنع والجواز

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[09 - 03 - 09, 10:37 ص]ـ

يا اخي انت تتكلم على نية افعال محرمة بوسائل مباحة اتفاقا

فلو حرمت بيع السيف مطلقا لان رجلا اشتراه ليقتل به ظلما لكنت مخطئا

ولا يجوز بحال من الاحوال ولا طريقه صحيحه حتى تقيس النكاح بنية الطلاق

على من يشتري السيف ليقتل به ظلما او تقيس على من يشترى العنب ليتخذ به خمرا

وبعدين راجع كتب الاصول في تعريف الصحة والبطلان لتعرف انهما يقابلان المنع والجواز

أخي الفاضل أبا سليمان

ملخص الأمر:

هناك عقد زواج ظاهره أنّه مكتمل الأركان والشروط وعليه قرر العلماء صحة العقد

الزواج بحد ذاته مباح

نية الطلاق المضمرة: محرمة لأنها خداع وغش ويترتب عليها ضرر متحقق للطرف الأخر في العقد (الزوجة وولي أمرها).

لذا قال العلماء عند عرضهم هذه المسألة وبحثها وهم من الأصوليين المشهود لهم:

صحة العقد مع الإثم، ففرق وتأمل

وبورك بكم

ـ[ابو سلمان]ــــــــ[09 - 03 - 09, 10:58 ص]ـ

أخي الفاضل أبا سليمان

ملخص الأمر:

هناك عقد زواج ظاهره أنّه مكتمل الأركان والشروط وعليه قرر العلماء صحة العقد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير