تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لقد أجهدت نفسي في الكلام في ما هو واضح وضوح الشمس، ولكن عندي سؤال واحد، سيسأله أي عامي:

هل في إضمار نية الطلاق غش أو كذب على الفتاة وولي أمرها؟ وهلا عرفت لي الغش!

إن لم يكن فيها غش وخداع، فرحماك ربي فلا أدري ما هو الغش والخداع.

رحم الله الأوزاعي رحمة واسعة

ـ[محمود الناصري]ــــــــ[09 - 03 - 09, 01:58 م]ـ

أخي ايمن بن خالد وفقه الله تعالى

تقول:

بل حرّمه للغش والكذب أيضاً:

لو تتأمل قول الشيخ رحمه الله تعالى (فبعض الناس الذين لا يخافون الله، ولا يتقونه يذهبون إلى الخارج؛ لأجل أن يتزوجوا، ليس لغرض، يعني ليس غريباً في البلد يطلب الرزق، أو يطلب العلم، وخاف من الفتنة فتزوج،)

أذن هنا الشيخ يشرح واقع الحال ويقول ان الذين يذهبون في هذا الزمان انما يذهبون بلا خوف من الله تعالى ولا خشية ولا عذر لهم لانهم غرباء في ذلك البلد ويطلبون الرزق أو العلم وخاف الفتنة انما لاجل شيء آخر)

نفهم من هذا ان من يطلب الرزق والعلم وخشي الفتنة له عذر ولا يدخلون في كلام الشيخ وإلا لما تطرق لهم في مقتضى حديثه وأخرجهم قبل أن يتكلم في الفساق

ثم ننظر قول الشيخ (بل يذهب ليتزوج، ويقول: النكاح بنية الطلاق جائز، وقد سمعنا هذا من بعض الناس، يذهبون إلى بلاد معينة معروفة ـ والعياذ بالله ـ بالفجور ليتزوج، وبعضهم يتزوج أكثر من عشر نساء في مدة عشرين يوماً)

يشرح الشيخ واقع الحال وكيف استغل هذا الزواج مجموعة وفئة من الناس فصار أحدهم يذهب إلى بلاد الفجور ولاحظ قوله "معينة معروفة بالفجور " وهذا ما نتفق جميعا على حرمانيته خصوصا انه يتزوج العشرة والعشرين في وقت قياسي

ثم يقول (وحتى لو كان من الوجهة النظرية مباحاً)

يقول الشيخ حتى لو كان مباحا هذا الزواج لكن واقع الحال توجب ان نقول بالمنع وليس لسبب انه ممنوع أصلا لكن السبب انه استغل لغير قصده وهدفه واستغله الفساق

وينطلق الشيخ بالمنع من منطلق الخليفة امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جعل الطلاق بالثلاث دفعة واحدة ثلاث تطليقات وليس تطليقة واحدة لانه رأى الناس استغلوا هذا الامر فأراد الردع والشيخ انما قال بالمنع لهذا السبب والدليل قوله (فهو من الوجهة التربوية يجب أن يكون ممنوعاً؛ لأنه صار وسيلة للفسوق والفجور نسأل الله العافية) وقوله (فلذلك يجب أن نقول: إن هذا حرام ممنوع)

والمتامل لكلام الشيخ يجد هذا الزواج انما هو مباح لكن واقع الحال وفقه الواقع يجعلنا نقول بالمنع لما آل اليه الأمر واستشرى واستغل من الفساق فترى انه جعل الواجب القول بالحرمانية لمنع الناس من استغلال هذا الزواج

وعلّل الامر لأنه وسيلة للفسق والفجور ولو جاء رجل وقال أنا لست بفاجر ولست بفاسق ولكني طالب علم وعندي من الشهوة ما اخاف ان تقهرني واقع في الحرام فهل لي بالزواج بنية الطلاق وجلب من يشهد له انه صالح وليس طالح لما تردد الشيخ (حسب ظني) أن يقول له لا باس لان العلة باتخاذها وسيلة للفسوق والفجور وليس لحفظ الفروج

ويعيد الشيخ ويكرر قوله (وإن كنت أعتقد أن النكاح من حيث العقد ليس بباطل، لكن نظراً إلى أنه اتخذ وسيلة للزنى، الذي لم يقل أحد من العلماء بجوازه ـ أقول: يجب أن يمنع، وأن لا ينشر هذا القول بين الناس)

فهو يشدد على انه اتخذ وسيلة للفجور أي الآن اتخذ وسيلة وليس قبل فقال بالحرمانية بل اوصى ان لا ينشر هذا القول بين الناس وكثير من المباحات هي طي الكتمان لسبب الخشية من أن تذاع فتستغل ولك في زواج المسيار فتأمل!

فالقول بالمنع المطلق وان هذا المنع من قديم نقول لك لا غير صحيح بل الذي منعه الآن لأنه استغل فالأصل الاباحة ولكن لانه صار طريق للفجور منع

والله اعلم

اعود للتعقيب على كلامك

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[09 - 03 - 09, 02:59 م]ـ

لا شك ان هذا الزواج بنية الطلاق المضمرة فيه غش وخداع للمرأة وولي امرها واهلها ايضا

ودونك لو سألت النساء قاطبة في رغبتهن من هذه الزواج بهذه الصورة لما رضي الا من شذ منهن

فيكفي القول بالغش فيه على تحريمه لما فيه من الضرر والخداع للآخرين وهذا ما يجمع الناس

على تحريمه وقد قرات كلاما سابقا لبعض الإخوة في مواضيع ذات علاقة في هذا الملتقى

فقال البعض ان الزواج بنية الطلاق كان سببا من أسباب الردة عن الإسلام وذلك أن بعض الإخوة الذين سافروا للغرب في دراستهم تزوجوا بنية الطلاق عند الفراق من نساء غربيات غير مسلمات والبعض منهن اسلم لما رأين من اخلاق المسلمين ولما أراد الإخوة الرجوع باشروا بطلاقهن متذرعين ان الزواج كان لهدف أضمروه في نفوسهن مما حدى ببعضهن للردة عن الإسلام والعياذ بالله

فتأمل ان المراة المطلقة عندما تعلم ان هذا الزوج اضمر الطلاق في نيته عند العقد

فما سيكون موقفها من الرجال بعد

فقد تفقد الثقة بكل الرجال وهذا قد يدفع إما للعزوف عن الزواج من الرجال او الوقوع في المعصية والزنا وهذا من كبير الإضرار بالناس

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير