ـ[محمود الناصري]ــــــــ[09 - 03 - 09, 03:27 م]ـ
أخي أيمن بن خالد وفقه الله تعالى
ابتداء أود أن ابين لك اتفاقاتنا واختلافاتنا حتى لا نفهم خطأ
1: نحن على اتفاق بان العقد صحيح
2: متفقان أن استغلال هذا الزواج واتخاذه سبيل للفجور والفسق ممنوع
نختلف
1: ان الإثم هل هو في أول العقد واقع أم عند تنفيذ ما اضمر أي عند الطلاق
أنت تقول وقع بالإثم عند العقد وانا اقول لا إن كان هناك إثم فهو عند الطلاق وهنا محل النزاع بيني وبينك
2: انت تقول بان هذا الزواج محرم ابتداء وانا اقول ان هذا الزواج مباح ابتداء إلا ان واقع الحال جعل من يقول بالحرمانية بسبب انه صار وسيلة للفسق والفجور
وبعد أن بينا لك اننا لا ننطلق من واقع العقد صحيح فهو مباح فحسب انما ننطلق من ان النية قابلة للتعديل بالاضافة لصحة شروط العقد
نعقب على كلامك
تقول:
(ونجيبكم: العدول عن النية هو تصحيح للنية، وعليه ينتفي الإثم لزوال مقتضاه، فالحكم يدور مع النية، فمتى وجدت نية الطلاق وجد الإثم ومتى عدل عنها زال الإثم)
قلت: المعروف ان الشخص اذا وقع في محظور يزال الإثم بالتوبة التي هي اساس لرفع الإثم وأنت هنا جعلت عدول النية سبب في رفع الإثم وهذا أمر غريب
وإن دل على شيء فانما يدل على أن الاثم لم يقع حتى يرفع ولو وقع للزم التوبة
ولهذا أنت تقع في النقيض كما سيأتي
(ونجيبكم: أولاً: علة الإثم في موضوعنا ليست متعلقة بالقدرة، فقدرة الرجل على الطلاق معلومة بالضرورة!
ثانياً: عدم الإستطاعة مع وجود النية لا يغير الحكم، فعلة الإثم مقترنة بالنية لا الإستطاعة. لذا، إن بيت الرجل النية ولم يطلق لظرف منعه، مع بقاء نيته فهو لا يزال آثماً طبعاً.)
قلت:تارة تقول ينتفي الإثم مع تعديل النية
والآن تقول ان الإثم مقرون مع النية وليس الاستطاعة وان لم يطلق لظرف منعه -كأن حبها عشقها عطف عليها -يبقى آثم!!
اتعي ما تقول أخي
فانك تلزم نفسك بالنقيضين
الأول: ان كان الإثم ينتفي بتعديل النية يلزمك قول أن الإثم ما وقع ولا مقرون مع النية إنما هو معلق إن طلق وقع الإثم وإن عدل انتفى الإثم وإلا للزم التوبة عن الذنب
الثاني: لو كان الإثم مقرون بالنية سواء طلق أم لم يطلق للزمك القول بعدم انتفاء الإثم مع تعديل النية بل يلزمك التوبة منه والتكفير عنه
فهل رأيت كيف وقعت بالنقيضين فأيهما تختار؟!
تقول:
(قلنا: لا أدري وجه ما قلته في موضوعنا!! فمثالك لا يعقل ولا يستقيم!! لا نقول بإعلان حسن النوايا، بل نقول بعد تبييت نية تخالف النية الأصلية المقتضاة في عقود الزواج، فتنبه!!)
قلت انما قلنا الذي قلنا لنبين لك ان النية ليست شرط من شروط عقد الزواج ولا اعتبار للنية إن اضمرها احد الطرفين
تقول:
(
ونجيبكم: إن لم تسطع تبيان موضع الغش والخداع والكذب فلا أجد ما أجيبك به إلا ب: حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان! إن لم يكن تبييت نية الطلاق غشاً وخداعاً وكذباً فلا أدري ما هو عندكم!!)
قلت:
ما هكذا أيها الحبيب يكون الحوار والمدارسة غفر الله لك
فالذي اعلمه وصحح لي إن كنت على خطا لكل فعل أثر فالكذب له أثر والغش له أثر والخداع له أثر
فهل الرجل كذب على الولي والفتاة فسألوه هل أضمرت الزواج بنية الطلاق فقال لا؟
أم قال لهم سوف اعيش مع ابنتكم العمر كله ولن افترق عنها ثم خدعهم بمعسول الكلام؟
أما الغش فلا أجد لمن يقول لو علموا ما زوجوه مبرر مع احترامي لشيخي محمد بن عثيمين فهو شيخي واجله واحترمه لكن لا اجد لهذا القول مبرر خصوصا انه قول جديد وراي بالمنع ما تطرق إليه أحد حسب علمي وهو دليل انما الشيخ ذهب هذا المذهب لما يحدث اليوم من استغلال هذا الزواج
فالبوح بالنية ليست مطلوبة في شرط الزواج
فقولنا لو علموا ما اعطوه
لفتحنا باب ما يغلق إلى قيام الساعة
فلو علم الأب ان نية الرجل أن يجبر ابنته على خدمة امه لما اعطاه وزوجه ولو علمت الفتاة أو الولي انه سوف يمنعها من زيارة اهلها ما رضوا ولو علموا انها سوف تضرب بحق وبغير حق ما قبلوا
ولو علمت الفتاة ان المتقدم لها رائحة رجليه غير طيبة لما قبلت به
¥