ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[10 - 03 - 09, 07:29 ص]ـ
أخي ايمن بن خالد وفقه الله تعالى
تقول:
لو تتأمل قول الشيخ رحمه الله تعالى (فبعض الناس الذين لا يخافون الله، ولا يتقونه يذهبون إلى الخارج؛ لأجل أن يتزوجوا، ليس لغرض، يعني ليس غريباً في البلد يطلب الرزق، أو يطلب العلم، وخاف من الفتنة فتزوج،)
أذن هنا الشيخ يشرح واقع الحال ويقول ان الذين يذهبون في هذا الزمان انما يذهبون بلا خوف من الله تعالى ولا خشية ولا عذر لهم لانهم غرباء في ذلك البلد ويطلبون الرزق أو العلم وخاف الفتنة انما لاجل شيء آخر)
نفهم من هذا ان من يطلب الرزق والعلم وخشي الفتنة له عذر ولا يدخلون في كلام الشيخ وإلا لما تطرق لهم في مقتضى حديثه وأخرجهم قبل أن يتكلم في الفساق
ثم ننظر قول الشيخ (بل يذهب ليتزوج، ويقول: النكاح بنية الطلاق جائز، وقد سمعنا هذا من بعض الناس، يذهبون إلى بلاد معينة معروفة ـ والعياذ بالله ـ بالفجور ليتزوج، وبعضهم يتزوج أكثر من عشر نساء في مدة عشرين يوماً)
يشرح الشيخ واقع الحال وكيف استغل هذا الزواج مجموعة وفئة من الناس فصار أحدهم يذهب إلى بلاد الفجور ولاحظ قوله "معينة معروفة بالفجور " وهذا ما نتفق جميعا على حرمانيته خصوصا انه يتزوج العشرة والعشرين في وقت قياسي
ثم يقول (وحتى لو كان من الوجهة النظرية مباحاً)
يقول الشيخ حتى لو كان مباحا هذا الزواج لكن واقع الحال توجب ان نقول بالمنع وليس لسبب انه ممنوع أصلا لكن السبب انه استغل لغير قصده وهدفه واستغله الفساق
وينطلق الشيخ بالمنع من منطلق الخليفة امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جعل الطلاق بالثلاث دفعة واحدة ثلاث تطليقات وليس تطليقة واحدة لانه رأى الناس استغلوا هذا الامر فأراد الردع والشيخ انما قال بالمنع لهذا السبب والدليل قوله (فهو من الوجهة التربوية يجب أن يكون ممنوعاً؛ لأنه صار وسيلة للفسوق والفجور نسأل الله العافية) وقوله (فلذلك يجب أن نقول: إن هذا حرام ممنوع)
والمتامل لكلام الشيخ يجد هذا الزواج انما هو مباح لكن واقع الحال وفقه الواقع يجعلنا نقول بالمنع لما آل اليه الأمر واستشرى واستغل من الفساق فترى انه جعل الواجب القول بالحرمانية لمنع الناس من استغلال هذا الزواج
وعلّل الامر لأنه وسيلة للفسق والفجور ولو جاء رجل وقال أنا لست بفاجر ولست بفاسق ولكني طالب علم وعندي من الشهوة ما اخاف ان تقهرني واقع في الحرام فهل لي بالزواج بنية الطلاق وجلب من يشهد له انه صالح وليس طالح لما تردد الشيخ (حسب ظني) أن يقول له لا باس لان العلة باتخاذها وسيلة للفسوق والفجور وليس لحفظ الفروج
ويعيد الشيخ ويكرر قوله (وإن كنت أعتقد أن النكاح من حيث العقد ليس بباطل، لكن نظراً إلى أنه اتخذ وسيلة للزنى، الذي لم يقل أحد من العلماء بجوازه ـ أقول: يجب أن يمنع، وأن لا ينشر هذا القول بين الناس)
فهو يشدد على انه اتخذ وسيلة للفجور أي الآن اتخذ وسيلة وليس قبل فقال بالحرمانية بل اوصى ان لا ينشر هذا القول بين الناس وكثير من المباحات هي طي الكتمان لسبب الخشية من أن تذاع فتستغل ولك في زواج المسيار فتأمل!
فالقول بالمنع المطلق وان هذا المنع من قديم نقول لك لا غير صحيح بل الذي منعه الآن لأنه استغل فالأصل الاباحة ولكن لانه صار طريق للفجور منع
والله اعلم
اعود للتعقيب على كلامك
أخي الفاضل، محمود الناصري، وفقه الله
لم أختلف معك أنّ الشيخ - رحمه الله - حرّم الأمر من باب سد الذرائع، لكنه حرّمه من باب الغش والخداع صراحة أيضاً حين قال: عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح، لكن فيه غش وخداع، فهو يحرم من هذه الناحية " لذا فالحرمة عنده متوجهة من جهة سد الذرائع والغش، كما ترى
حفظكم الله
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[10 - 03 - 09, 07:50 ص]ـ
أخي الكريم محمود الناصري،
الخلاف معروف والشرح غير ملزم، ومعزى كلامنا لا يتعارض مع الأصل الذي عليه الشرح.
لم نقل أنّ الزواج بنية الطلاق هو زواج تحليل، بل أردنا من ضربنا المثال أن نثبت أثر النية القلبية على حكم الفعل. فتأمل وجه الشبه في ما يخص النية وأثرها!
بل لو تأملت كلامي لما أشكل عليك المثالين في النية،
قلنا: الحرمة بسبب نية الغش، فمنى تغيرت النية (أي عدم الغش) انتفت الحرمة. وارجع إلى شرح حديث إذا هم أحدكم بسيئة الذي أوردته في ردودي السابق. وأصل هذا الحكم من تقرير العلماء أنّ استقرار النية في القلب فعل بحد ذاته.
أما مسألة الإستطاعة فقد شرحتها من قبل عند ذكر شرح الحديث الذي أشرت إليه. لكن ملخصاً الأمر: إن كان عدم الإستطاعة ناتج لظرف خارج عن إرادته مع بقاء نيته التي أثم لأجلها، بقي آثمه وأضرب مثال من أراد أن يسرق لكن تعطلت سيارته في الطريق فلم يسرق حتى توانيه فرصة أخرى. فالمثال الذي ضربته لو أحبها فلم يرد أن يطلقها لذام السبب فهذا تعديل للنية وتغيير لها وعليه لم يأثم.
والله أعلم وأحكم
¥