ـ[محمود الناصري]ــــــــ[11 - 03 - 09, 01:06 ص]ـ
بينا لك ان لا غش في هذه المسألة فراجع الردود السابقة
وكنت قد طالبت بتبيان أين الغش والكذب والخداع وأثرههم
فلم تبين بل اكتفيت بالحسبلة
فأجب عليه تتضح لك الصور
الكذب
الغش
الخداع
وفقك الله تعالى
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[11 - 03 - 09, 03:11 ص]ـ
بينا لك ان لا غش في هذه المسألة فراجع الردود السابقة
وكنت قد طالبت بتبيان أين الغش والكذب والخداع وأثرههم
فلم تبين بل اكتفيت بالحسبلة
فأجب عليه تتضح لك الصور
الكذب
الغش
الخداع
وفقك الله تعالى
أخي الكريم،
سأبين لك أين الغش والكذب والخداع، لكن هلّا عرفت لي معاني هذه الكلمات حتى نتفق على المعنى ثم أبين لك المعنى على ما نتفق. وهذا من أبسط قواعد المحاورة: الإتفاق على الأصول التي يرجع إليها عند الإختلاف.
وبورك بكم
ـ[محمود الناصري]ــــــــ[11 - 03 - 09, 03:33 ص]ـ
جاء وقتي لاسبح
سبحان الله
اظن اخي الكريم اننا انتهينا من الحوار
وقد بينا لك ما اردنا تبييته ولو انك راجعت الردود السابقة لعرفت معنى الكذب والغش والخداع
تسال سؤالك كأنك لا تخاطب عربا
اظن والله اعلم اني انتهيت من هذا الحوار فاني اشم رائحة المشاطرة وليس المدارسة فاترك المرآء لاهله
وفقك الله وثبتك على دينه
السلام عليكم
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[11 - 03 - 09, 05:20 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أحمد الله أنه الهمني سؤالك عن تعريفك لمعاني الكلام بدل المطولات التي أكتبها رداً على ما يقال.
أما بحثك في أثر الكذب والغش فقد ورد في مشاركتك رقم 49، لكن سأسرد مسار الحوار بيني وبينك، ليتسنى لي جمع الكلام في محل واحد.
كانت مشاركتك الأولى في الموضوع برقم 19 حيث كانت عبارة عن اسئلة فقط، أجبناك عليها. ثم التبس عليك بعض ما قلته في مشاركتك رقم 21 فمثلت له بمثال بينت لك وجه الخطأ وأنني قيدت المسألة في من نوى بالحتمية والأطلاق لا من نوى اشتراط ما تلتزمه العادة ومقتضى الزواج.
أما ردك رقم 23 لم يخرج عن ردك السابق، حيث حاولت تفصيل النوايا إلى نية زواج ونية طلاق وأن الحكم متعلق بوقوع الفعل لكليهما، ثم استدللت بحديث إنما الأعمال بالنيات وحديث تجازو الله عن أمتي ما حدثت بها أنفسها، وكيف أنّ الإثم لا يقع إلى عند وقوع الفعل. ومثلت لذلك بمثالين (سرقة السيارة والزواج بنية الطلاق). مع العلم أنك ناقضت قولك هناك حين قلت: "يكون الرجل صحيح في نية الزواج يأثم في نية الطلاق بعد شهر" فأنت أثبت الإثم حال الطلاق وهذا دليل على أنّ النية أصلاً محرمة وإلا فالطلاق حق للزوج!! ثم رددنا عليك في المشاركة رقم 24 وبينا لك خطأ استدلالك بالحديثين والمثالين وأنهما حجة عليك لا لك وبينا أقوال العلماء في شرح الحديث وكيف أنهم قالوا أن النية عمل إن استقرت في النفس، فيراجع.
مشاركتك رقم 25 وافقتني فيها على ما رددت فيه على الأمثلة التي طرحتها أنت. لكن هذه المشاركة التبس عليك قولي "عدم الإستطاعة" لا ينفي الإثم، ولو تأملت الأمثلة لعلمت مقصدننا حينها لكن قدر الله وما شاء فعل. فسألتني إن رجل عدل نيته مع استطاعته الطلاق، هل لا يزال يأثم!! ثم سألتني أن أبين موضع الكذب والغش والخداع، أين أثرهم. فأجبتكم مباشرة في المشاركة رقم 31 بحسبي الله ونعم الوكيل لأن سؤالك عجيب والجواب واضح وضوح الشمس. ثم قلت متعجباً: إن لم يكن تبييت نية الطلاق غشاً وخداعاً وكذباً فلا أدري ما هو عندكم!!
ولقد سألت مرة أخرى في المشاركة رقم 46 ما معنى الغش والخداع!
ثم كانت مشاركتك رقم 47 حين رددت على نقلي قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنّ الحرمة موجودة لما في النية من الغش، وردك لا علاقة له بما نقلته، فأنا لم أنكر تحريمه لها من باب سد الذرائع ولكن بينت أن تحريمه كان أيضاً لوجود الغش، و ما نقلته هناك كان نص قول الشيخ وليس قولي أنا!!
¥