تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[30 - 08 - 09, 10:15 م]ـ

للرفع

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[12 - 10 - 09, 03:05 م]ـ

إن كانت من أموال الزكاة فلا يحل لك ذلك - إلّا إن كنت من العاملين عليها - وإن كانت من أموال الصدقة النافلة فلك الخيار في قبولها أو ردها، والأولى إعطائها لمن يستحقها، وإن كنت لا أتصور وجود رجل يتصدق على رجل مع علمه بغناه!!

وعليه لا أظن واقعية السؤال وعلى كل حال فقد علمت الحكم

والله أعلم

أرجو مراجعة هذه المشاركة من أخينا أيمن

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[27 - 11 - 10, 03:08 م]ـ

إن كان من العاملين عليها يعني موظف ويأخذ راتبه على ذلك

كلمتك هذه فيها إجمال وربما تغري بعض من يعطى زكاة لتوزيعها على أهلها

أقول ربما تغريهم كلمتك أو يفهمون منها جواز أخذهم من الزكاة

فهلا راجعت ذلك يا أخي

عذراً فلم أنتبه للموضوع حتى نبهتني، جزاك الله خيراً.

حسب ما فهمت من كلامك، أنّ من يقوم بجمع الزكاة أو ممن يعتبرون من القائمون على الزكاة هو في الحقيقة مستأجرون من قبل هيئة أو جهة ويصرف لهم راتب مقابل عملهم. إن كان الأمر كذلك، فلا يحق لهم الحصول على مال إضافي من أموال الزكاة حيث يعتبر المال الذي يتقاضونه عوضاً عن عملهم. لكن إن كان الحال كما هو في بلادنا حيث أغلب القائمين على جمع وتصريف أموال الزكاة ممن يقتطعون من وقتهم وجهدهم للمساعدة فلهم الحق في أن يصرف لهم من هذه الأموال حسب تنسيق المسوؤل عن هذه الأمور وضمن نسب محددة. والله أعلم

أو لعلي لم أفهم مقصودك، فهلا أوضحت؟

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[27 - 11 - 10, 04:43 م]ـ

عذراً فلم أنتبه للموضوع حتى نبهتني، جزاك الله خيراً.

حسب ما فهمت من كلامك، أنّ من يقوم بجمع الزكاة أو ممن يعتبرون من القائمون على الزكاة هو في الحقيقة مستأجرون من قبل هيئة أو جهة ويصرف لهم راتب مقابل عملهم. إن كان الأمر كذلك، فلا يحق لهم الحصول على مال إضافي من أموال الزكاة حيث يعتبر المال الذي يتقاضونه عوضاً عن عملهم. لكن إن كان الحال كما هو في بلادنا حيث أغلب القائمين على جمع وتصريف أموال الزكاة ممن يقتطعون من وقتهم وجهدهم للمساعدة فلهم الحق في أن يصرف لهم من هذه الأموال حسب تنسيق المسوؤل عن هذه الأمور وضمن نسب محددة. والله أعلم

أو لعلي لم أفهم مقصودك، فهلا أوضحت؟

العاملون عليها الذين يستحقون من مال الزكاة هم الذين يضعهم ولي امر المسلمين،اما العامل على اموال شخص غني او تجار اغنياء كالجمعيات الخيريه او المؤسسات الخاصه،فهذا ليس له ان ياخذ من مال الزكاه،ولكن يعطونه اجره من اموالهم الخاصه.

والله اعلم.

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[27 - 11 - 10, 06:45 م]ـ

أو لعلي لم أفهم مقصودك، فهلا أوضحت؟

قد كفاني أخي أبو قتيبة الرد فقال

العاملون عليها الذين يستحقون من مال الزكاة هم الذين يضعهم ولي امر المسلمين،اما العامل على اموال شخص غني او تجار اغنياء كالجمعيات الخيريه او المؤسسات الخاصه،فهذا ليس له ان ياخذ من مال الزكاه،ولكن يعطونه اجره من اموالهم الخاصه.

والله اعلم.

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[28 - 11 - 10, 05:14 م]ـ

العاملون عليها الذين يستحقون من مال الزكاة هم الذين يضعهم ولي امر المسلمين،اما العامل على اموال شخص غني او تجار اغنياء كالجمعيات الخيريه او المؤسسات الخاصه،فهذا ليس له ان ياخذ من مال الزكاه،ولكن يعطونه اجره من اموالهم الخاصه.

والله اعلم.

لا أوافقك الرأي في بعض ما قلت. فالجمعيات الخيرية ولجان الزكاة الرسمية مستثناة مما ذكرت، فهي تدخل في حكم من نصبهم الحاكم لجمع أموال الزكاة وعليه فهم يمثابة النائب عنه، وذلك من أربع جهات هم:

أولاً: تعارف الناس والدولة على أنّ الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة التابعة للمؤسسات غير الربحية تقوم بجمع وتوزيع الزكاة.

ثانياً: لا تخالف هذه الجمعيات واللجان القانون الذي وضعه الحاكم، وإلا لما جاز لها خوض هذا المجال

ثالثاً: سكوت الحاكم أو الجهة المسؤلة المعينة من قبل الحاكم للإشراف على أمور المؤسسات والدولة الداخلية هو تصريح ضمني بالموافقة على العمل.

رابعاً: لا بد للجمعيات الخيرية واللجان والهيئات التطوعية بالحصول على تراخيص من الدولة للقيام بأعمالها، ومن شروط الحصول على التراخيص تبيان غايات وأعمال الجمعية أو الهيئة أو اللجنة. لذا عند حصولهم على الرخصة فإنذ ذلك يعني الموافقة على تنصيبهم لجمع الزكاة وتوزيعها.

والله أعلم وأحكم

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[28 - 11 - 10, 05:57 م]ـ

السؤال:

الجمعية الخيرية تجمع أموال زكاة وتوزعها على الفقراء والمساكين وهي الآن في بناية لي فهل لها أن تدفع إيجار المبنى من أموال الزكاة؟

الجواب:

(أموال الزكاة لا يجوز أن يدفع منها، ثم الواجب على هذه الجمعية أن تفعل كما فعل غيرها أن تجعل بنداً خاصاً للزكاة، وبنداً للصدقات، وبنداً للأعمال الخيرية العامة، المهم أنها لابد أن تميز الزكاة عن غيرها.

السائل: ما وجدنا يا شيخ! من أموال الصدقات أو التبرعات الأخرى ما يفي سداد الإيجار؟

الشيخ: إذا لم تجد تطلب من شخص معين أجرة هذا المكان.

السائل: والعاملين في الجمعية هل يعطون من أموال الزكاة؟

الشيخ: العاملين إذا كانوا منصوبين من قبل الدولة.

السائل: لكن من الجمعية محاسب راتبه ما يكفيه؟

الشيخ: لا يمكن إلا من جهة الدولة؛ لأن العاملين عليها هم العاملون من قبل الدولة، من قبل ولي الأمر، ولهذا جاء حرف الجر عليها، ولم يقل فيها، إشارة إلى أنه لابد أن تكون لهم ولاية، ولا ولاية لهم إلا إذا أنابهم ولي الأمر منابهم.

السائل: يا شيخ! هو محاسب في الجمعية وراتبه لا يكفي؟ الشيخ: الجمعية تبين لي من كلامك أنها ضعيفة، وأن اعتمادها الأصلي على الزكوات، إذاً تترك المجال لغيرها، الزكوات الآن جعلت لها مورد معين، ومصدر معين، ومصرف معين).

العلامه العثيمين. (لقاء الباب المفتوح)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير