تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ما حكم التأمين بالمال على العين المُستأجَرة (صحن الرز مثلا) (لوازم الأفراح)؟؟

ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[06 - 03 - 09, 02:10 ص]ـ

عندما تشتري عشاء وتأخذه في صحن المطعم يطلب منك تأمينا على الصحن عشرة ريالات؟

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[06 - 03 - 09, 06:27 ص]ـ

رقم الفتوى 17868 لا يجوز الانتفاع بالرهن بغير إذن الراهن بحال

تاريخ الفتوى: 06 ربيع الثاني 1423

السؤال

شركة عقارية تتسلم مبلغ (تأمين) يوازي إيجار شهر من المستإجر عند التعاقد ولا يرد إلا عند إخلاء الشقة وتسليمها للشركة. هل يحق للشركة أن تستغل مبالغ التأمين الموجودة تحت يدها. علما بأن الشركة تقوم برد التأمين للمستأجر عند الإخلاء إلا إذا كان عليه مستحقات للشركة فتخصم من التأمين. وجزاكم الله خيرا .....

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا المبلغ الذي تأخذه الشركة هو رهن يدفعه المستأجر توثقة عن إيجار الشقة بحيث يؤخذ منه ما امتنع عن سداده من الإيجار، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز للشركة الانتفاع بالمبلغ المذكور بدون إذن من أصحابه إجماعاً. قال ابن قدامة في المغني: ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه، فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال. لا نعلم في ذلك خلافاً.، وقال في موضع آخر: وإن كان الرهن بثمن مبيع أو أجر دار أو دين غير القرض، فأذن له الراهن في الانتفاع جاز ذلك.

فالحاصل أنه لا يجوز للشركة أن تستغل هذه الأموال إلا بإذن من مالكيها، ويدها على هذه الأموال يد أمانة وليست يد ملك.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=17868&Option=FatwaId&x=36&y=8

ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[08 - 03 - 09, 10:07 م]ـ

أخي جزاك الله خيرا

لكن ..

لعل بين الصورتين فرق فتأمل

كذلك أشكل علي استشهاد الشيخ الفيه بكلام ابن قدامة على السؤال

فهناك فرق أيضا

ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[14 - 03 - 09, 11:48 ص]ـ

من يفيد؟

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[14 - 03 - 09, 12:27 م]ـ

الصحن ليس مؤجراً بارك الله فيك بل يعتبرُ عاريّة شرعا

ولصاحبه الحق بأخذ التأمين عليه لضمان حقه

ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[15 - 03 - 09, 10:48 م]ـ

أحسن الله إليك:

هل يصح التأمين (الرهن) بالمال؟

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[16 - 03 - 09, 11:10 ص]ـ

بارك الله فيك

نعم يصح هذا فماذ سيأخذ صاحب المطبخ في هذه الحالة

إذا قلنا بجواز التأمين!

فإذا أخذنا بالقول الصحيح وهو قول الجمهوركما حكاه الحافظ في الفتح سواء فرط المستعير أم لا ((إِلَّا فِيمَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ اَلْوَجْهِ اَلْمَأْذُونِ فِيهِ))

فيجوز أخذ الرهن ((التأمين)) لضمان حقِ صاحبِ المطبخ أو المطعم

وكذا على قول أحمد في إحدى الروايتين عنه أن العارية لا تُضمن الا بشرط الضمان فإنّ أخذ التأمين دليل على شرط الضمان

ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[16 - 03 - 09, 10:00 م]ـ

بارك الله فيك

ما زالت المسألة غير واضحة لي فأرجو أن تصبر على تعليمي

أعود وأسأل:

هل يجوز أن أستعير شيئا من المُثمنات وأرهن عليه ثمناً؟

أليس الرهن (توثقة دين بعين)؟

لأن الصورة هنا تنعكس فتصير (توثقة عين بدين)

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[19 - 03 - 09, 11:03 م]ـ

[ quote= عبد السلام بن محمد - أبو ندى;1002480]

هل يجوز أن أستعير شيئا من المُثمنات وأرهن عليه ثمناً؟

نعم لا مانع منه فلو استعرتَ حُلياً لأهلك فلا مانع أن يطلب منك المُعير

فلوسا رهنا إلا إذا كان الرهن حيلة لبيع الذهب بالفلوس مؤجلا

فيحرم من أجل هذا

أليس الرهن (توثقة دين بعين)؟

لأن الصورة هنا تنعكس فتصير (توثقة عين بدين)

اعلم رحمك الله

أن المقصود من الرهن استيثاق الحق للمرتهن أياً كان هذا الحق

سواء كان بيعا أم عارية ً أم دينا أم سلَمَاً أو غيرها من المعاملات

وإمكانية استيفاء حق المرتهن من الرهن إما بعينه وإما بثمنه

بحسب اتفاق الراهن والمرتهن عند تعذر رد المرهون

فإذا عرفت هذا فاعلم ان تعريفات الفقهاء إنما هي للتقريب غالبا

لا للتحديد

لإن العبرة بالمعاني لا للمباني

فلا يصح أن نسمي المرهون (التأمين) دينا بل يعتبر وديعة بيد

بيد المرتهن ولذا لا يضمن المطعم ُ التأمينً إلا بالتعدي

فإذا تأملت هذه العبرات جيدا سهُل عليك كثير من مسائل الفقه

والله يحفظك

والله أعلم وأحكم

ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[20 - 03 - 09, 12:13 ص]ـ

نفع الله بك

وسددك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير