تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم المماكسة فى البيع]

ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[06 - 03 - 09, 04:42 ص]ـ

السلام عليكم اخوتى الكرام

ماجرى الحديث حوله كان عن حكم المماكسة فى البيع حيث بين احد الاخوة أنه من خوارم المروءة

وأن عليه أن يشترى دون مماكسته واستند بقول الشيخ مشهور والاخ الاخر بين أن قوله ليس بمحكم شرعى طالما لم يرد نص فأرجوا أن تبينوا لنا أقوال السلف جزاكم الله خيرا

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - 03 - 09, 02:16 م]ـ

نعم وردت آثار عن السلف في أن المماكسة أو المفاصلة في السعر من الخوارم للمروءة، لكن:

1 - هذا ليس من باب التحريم، ولكنه من باب كمال المروءة والأدب.

2 - ترك المماكسة في ذاك الزمن لما كان التجار فيهم من التقوى ما يردعهم عن غبن المشتري ويردعهم عن الخلابة، وأما في زماننا فإن ما يفعله جل التجار والبائعين-إلا من رحم الله تعالى - يدخل في النجش كما قال العلامة الفوزان، ذلك أن السعر الذي يريد أن يبيع به التاجر هو - افتراضا- خمسون دينارا، فإنه يقول لك بمائة أو بتسعين، لكي تنزل معه أنت إلى السعر الحقيقي الذي يريد، فيبيعك بعد تظاهر بالخسارة والغبن! والله المستعان، ولذا لو أنك لم تماكس في هذا الزمان لغُبنت غبنا لا يرضيك.

والله الهادي.

ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[06 - 03 - 09, 03:12 م]ـ

نعم وردت آثار عن السلف في أن المماكسة أو المفاصلة في السعر من الخوارم للمروءة، لكن:

1 - هذا ليس من باب التحريم، ولكنه من باب كمال المروءة والأدب.

2 - ترك المماكسة في ذاك الزمن لما كان التجار فيهم من التقوى ما يردعهم عن غبن المشتري ويردعهم عن الخلابة، وأما في زماننا فإن ما يفعله جل التجار والبائعين-إلا من رحم الله تعالى - يدخل في النجش كما قال العلامة الفوزان، ذلك أن السعر الذي يريد أن يبيع به التاجر هو - افتراضا- خمسون دينارا، فإنه يقول لك بمائة أو بتسعين، لكي تنزل معه أنت إلى السعر الحقيقي الذي يريد، فيبيعك بعد تظاهر بالخسارة والغبن! والله المستعان، ولذا لو أنك لم تماكس في هذا الزمان لغُبنت غبنا لا يرضيك.

والله الهادي.

ليس فيها من خوارم المروءة شيء والسنة فصل في المسألة وكل ما خالفها مردود

في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا , فأراد أن يسيبه. فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي , وضربه. فسار سيرا لم يسر مثله. ثم قال: بعنيه بوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بأوقية. واستثنيت حملانه إلى أهلي. فلما بلغت: أتيته بالجمل. فنقدني ثمنه. ثم رجعت. فأرسل في إثري. فقال: أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك. فهو لك.

ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[06 - 03 - 09, 03:18 م]ـ

هل المماكسة في السعر حرام أم حلال؟

وجزاكم الله ألف خير.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله سبحانه وتعالى قد أحل البيع والشراء، وكل المعاملات التي تنفع الناس وتسهل عليهم سبل حياتهم ما لم تتضمن حراماً أو غشا.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: "رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى" رواه مالك في الموطأ عن جابر رضي الله عنه، وبعضه في البخاري.

وقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل أخذتهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه" رواه الترمذي عن أنس وكذلك أبو داود.

وعلى هذا، فلا مانع من المماكسة في البيع، وخاصة إذا كان الشخص يخشى من الغبن، وجشع البائعين والتجار.

ولكن الأصل أن يبيع المسلم سمحاً، ويشترى سمحاً بحيث ينتفع هو ولا يضر الآخرين.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يجب لنفسه" متفق عليه عن أنس رضي الله عنه.

والحاصل: أن للسائل الكريم أن يماكس عند الشراء والبيع، وأن يناقش عن حقه.

والله أعلم.

المصدر

اسلام ويب

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=20627&Option=FatwaId

ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[06 - 03 - 09, 03:21 م]ـ

الاخ على الفضلى والاخ وكيع الكويتى جزاكم الله الف خير وسدد الله خطاكم ورزقكم العلم النافع والعمل الصالح

ـ[أبو عبدالله القضاعي]ــــــــ[06 - 03 - 09, 04:14 م]ـ

وحديث لاخلابة ما ذكر الا انه لايحسن المماكسة

وفي الحقيقة من لايحسن المماكسة لايشتري احسن له

لأن الغبن وقهر الرجال لايعدله شيء

اما سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى

لايعني ان يؤكل حقه بسبب السماحة ...

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - 03 - 09, 06:37 م]ـ

ليس فيها من خوارم المروءة شيء

أما وقد قلت ذا، فاعلم علما يقينيا واقعيا أن من الناس من تدل مماكسته على نقص في المروءة، فإنك تراه يكاد يقبل يد البائع من أجل ربع دينار!! فهل هذه المماكسة من المروءة؟!!

لا والله، وهذا فيما يبدو - والله أعلم - جعل بعض السلف يجعله من خوارم المروءة.

أما كلمة وكلمتين فلا أظنه المقصود إطلاقا.

والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير