تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال لأهل الفرائض؟]

ـ[بن نعمان]ــــــــ[07 - 03 - 09, 04:55 م]ـ

لماذا كان الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس حتى لو كانوا لايرثون شيئا؟

ألا يمكن أن يكون المراد في الآية {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} أي إخوة وارثون.

أفيدوني بارك الله فيكم

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[07 - 03 - 09, 07:15 م]ـ

لماذا كان الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس حتى لو كانوا لايرثون شيئا؟

ألا يمكن أن يكون المراد في الآية {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} أي إخوة وارثون.

أفيدوني بارك الله فيكم

أخي , اعلم أن هذه المسألة خلافية بين أهل العلم , فجمهور العلماء على أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس مطلقا سواء كانوا محجوبين أم غير محجوبين عملا بمطلق الآية , ومقصودهم هو الحجب بالشخص , أما بالوصف فوجودهم كعدمهم , وذهب شيخ الإسلام ومن تبعه , ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي , إلى أن الإخوة لا ينقصون الأم عن ثلثها إذا كانوا محجوبين , ووجهه: أن الإخوة لا يحجبون الأم إلى السدس إلا إذا كانوا وارثين , ليستفيدوا من هذا الحجب , وقد يستدل له بقوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} , ولم يذكر الأب , فدل على أن ذلك حكم انفراد الأم مع الإخوة , فيكون الباقي بعد السدس كله لهم , لكن يرد على هذا الاستدلال ما إذا كان إذا كان الإخوة لأم , فلا يكون لهم سوى الثلث.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: (والصحيح أن الإخوة المحجوبين لايحجبون الأم عن الثلث , لأن قوله تعالى: {فإن كان له إخوة ... } المراد بهم الوارثون , فكما لا يدخل فيهم المحجوب بوصف , لا يدخل فيهم المحجوب بشخص , ولأن قاعدة الفرائض: أن من لا يرث لا يحجب من يرث لا حرمانا ولا نقصانا , ولأن الحكمة في تنقيصهم للأم لأجل أن يتوافر عليهم , فإذا لم يكونوا وارثين , لم يكونوا حاجبين , والله أعلم).

هذا ملخص القولين أخي , فالله تعالى أعلم.

ـ[بن نعمان]ــــــــ[08 - 03 - 09, 09:18 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخي الكريم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير