تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

رجلٌ نذر أن لا يفعل معصية ففعلها فماذا عليه؟ أرجو الإجابة

ـ[الباحث عن الحق]ــــــــ[04 - 03 - 03, 07:47 م]ـ

رجلٌ نذر لله أن لا يعصي ربه باستماع الغناء مثلاً

وقال: لله عليّ نذر إن استمعت إلى أغنية أن أصوم شهرين (60) يوماً

ثم استمع

فهل يجب عليه الآن أن يصوم؟

مع العلم أنه قادر على الصيام لكنه متكاسل عن أدائه

ويبحث عن مخرج

فماذا عليه لو لم يصم؟

وجزاكم الله خير الجزاء

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[04 - 03 - 03, 08:52 م]ـ

يجب عليه الوفاء بالنذر ...

فإن تكاسل فهو آثم. وإن لم يستطع فعليه كفارة يمين.

وعدم الاستطاعة بأن يكون الصوم في حقه يجلب مشقة غير محتملة

في الغالب بأن تؤدي إلى مضرة غير اعتيادية .. والله أعلم.

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[04 - 03 - 03, 09:02 م]ـ

عليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه من سماع الغناء، ويجب عليه أن يفي بنذره ويصوم شهرين ما دام قادرا، والتكاسل ليس عذرا يبيح له ترك الوفاء بالنذر، فالنذر شديد كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإن كان نذر صومهما متتابعين فعليه التتابع، وإن كان نذر ستين يوما ولم يلزم نفسه بتتابعهما، فيمكنه أن يصوم ستين يوما متفرقات ولو كل شهر ثلاثة أيام أو كل اثنين وخميس حتى يكمل ستين يوما، وقد كان يكفيه أن يعزم على عدم سماع الغناء ويسأل الله الإعانة بدون أن ينذر، فإذا زل تاب واستغفر وتطوع بما تيسر من الحسنات من باب (وأتبع السيئة الحسنة تمحها)، فقل له زادك الله حرصا ولا تعد وانصحه ألا ينذر على نفسه شيئا مرة أخرى فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر لأن الإنسان إذا نذر يكلف نفسه ما لم يكلفه الله به ويوقع نفسه في الحرج ثم يبدأ يبحث عن المخارج، نسأل الله تعالى أن يعفو عنه ويعينه على وفاء نذره ويثبته على دينه.

ـ[أبو مقبل]ــــــــ[05 - 03 - 03, 01:03 ص]ـ

مشايخنا الفضلاء ألا يدخل هذا النذر الذي نذره الأخ تحت نذر اللجاج والغضب لأنه قصد به منع نفسه من استماع الأغاني ثم استمعها فالحكم إن قدر على أداء الصيام فهو أولى وإلا فعليه كفارة يمين ..........

وقال الشيخ خالد المشيقح وفقه الله:

(أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا حكم النذر إذا قصد به المنع أو الحث حكم اليمين)

===============================

وجاء في مختصر الأحكام الفقهية لعبدالسلام العضيب مانصه:

1ــ نذر اللجاج والغضب.

وهو أن يقصد منع نفسه لا ما نذر فعله.

مثل: إن كلمتك فعلى صيام سنة.

الحكم: إن قدر على أداء العبادة فهو أولى وإلا عليه كفارة يمين

التعليل: لأنه لم يقصد العبادة.

................................................

================================

فمن قال: إن فعلت كذا فعلي صيام شهر -مثلاً- فمذهب أكثر العلماء أن هذا هو نذر اللجاج والغضب، ويجزئه فيه كفارة يمين، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر كفارة يمين" رواه مسلم.

=====================================

أرجو من الإخوة الاستماع إلى هذه الفتوى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

http://www.islamway.com/bindex.php?section=fatawa&fatwa_id=1566

ـ[نصر الدين]ــــــــ[05 - 03 - 03, 01:06 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(أما بعد) الأصل في المسألة: أن من نذر أن يطع الله فليطعه

و مسألة الأخ الكريم من هذه الناحية فأقول فيها مستنداً

إلى الكتب الشرعية:

ففي كتاب المغني قال: (ومن نذر طاعة كصلاة وصيام (وذكر أمورا كثيرة) ثم قال: (وما كان في هذه المعاني سواء نذره مطلقا بأن يقول لله على أن أفعل كذا أو علقه بصفة مثل قوله إن شفاني الله من علتي أو شفي فلان أو سلم مالي أو ماكان في هذا المعنى فأدرك بلوغه من ذلك فعليه الوفاء ...... أهـ) انظر صفحة 1

وقريبا من هذا القول أو شبيها به جدا ما قاله الشوكاني (الطاعة أعم

من أن تكون واجبة أو غير واجبة ويتصور النذر في الواجب بأن يؤقته كمن ينذر أن يصلي الصلاة في وقتها وأما المستحب من جميع العبادات المالية والبد نية فينقلب بالنذر واجبا والخبر صريح في الأمر ..... أهـ) انظر نيل الأوطار صفحة 240

فأقول: الظاهر من السائل أن نذره من الواجب الذي لا يستطيع أن يخرج منه بمخرج وخاصة كما ذكر السائل أنه متكاسل عن أداء الصيام فعليه أن يصوم شهرين (60) يوما على الوجوب لا على التخيير ولا حجة هنا لقوله متكاسل فمن تأمل قول المغني والشوكاني فينقدح هذا في نفسه وهذا هو الجواب الشافي الوافي الكافي وأنا كما ذكرت اعتمدت على هذين القولين

ولم أعتمد على رأي والله تعالى

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير