تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[وضوء لا ينقضه البول والغائط!]

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[11 - 03 - 09, 02:52 ص]ـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد ..

[وضوء لا ينقضه البول والغائط!]

من يجيب على هذا اللغز؟

ملاحظة:

قد تكون الإجابة موافقة لمذهب معين أو لإمام معين، و لا يشترط أن تكون مسألة إجماع أو حتى على قول الجمهور!

ـ[أبو السها]ــــــــ[11 - 03 - 09, 03:38 ص]ـ

ونظمه بعضهم بقوله:

قل للفقيه وللمفيدِ ..... ولكل ذي باعٍ مديدِ

ما قلت في متوضئٍ .... قد جاء بالأمر السديدِ

لا ينقضون وضوءه ..... مهما تغوط أو يزيدِ

ـ[أبو إبراهيم الحربي]ــــــــ[11 - 03 - 09, 06:00 ص]ـ

الجواب

وضوء الجنب لتخفيف الجنابة

وفقكم الله

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[12 - 03 - 09, 01:14 ص]ـ

أحسنتما!

بارك الله فيكما، ونفع بكما.

ـ[محمد ين منير اليعقوبي]ــــــــ[12 - 03 - 09, 07:55 م]ـ

ما هذا الوضوء؟

وضوء لتخفيف الجنابة؟

ـ[أبو السها]ــــــــ[13 - 03 - 09, 01:55 ص]ـ

يقول الشيخ محمد مختار الشنقيطي:

حكم وضوء الجنب لأكل ونوم ومعاودة جماع

قال رحمه الله: [والوضوء لأكل ونوم] قد ثبت في حديث أم المؤمنين عائشة عند أحمد ومسلم في صحيحه رحمة الله عليهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً وأراد أن ينام أو يأكل توضأ) ومن العلماء من قال: هذا الوضوء وضوء الجنب، وهذا الوضوء لا ينتقض، فلو توضأ ثم خرج منه ريح فإنهم يقولون: لا ينتقض وضوءه بل يبقى على وضوئه، وهو الوضوء الذي يلغز به بعض الفقهاء فيقولون: متوضئ لا ينتقض وضوءه لا ببول ولا غائط ولا ريح، فقد تقول: المستحاضة، فيقال: هذه معذورة، لكن هذا غير معذور، فيكون الجواب: هو وضوء الجنب، كما أشار إلى ذلك السيوطي بقوله:

قل للفقيه وللمفيدِ ... ولكل ذي باعٍ مديدِ

ما قلت في متوضئٍ ... قد جاء بالأمر السديدِ

لا ينقضون وضوءه ........... مهما تغوط أو يزيدِ

فهذه من ألغاز الفقهاء، فلو أن إنساناً أراد أن ينام فغسل فرجه ثم توضأ، وقبل أن ينام خرج منه ريح، فيقول: ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتوضأ في الجنابة قبل النوم، إذاً فقد انتقض الوضوء، مع أنه يكاد يكون إجماعاً أنه لا ينتقض هذا الوضوء بخروج الخارج؛ لأن المراد به -كما يقولون-: أنه أرفق بالأعضاء، والغالب أن الإنسان إذا حصل منه الإنزال ضعف بدنه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الغسل عند معاودة للوطء: (فإنه أنشط للعود)

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=127526

ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[13 - 03 - 09, 08:33 ص]ـ

بارك الله فيك أبا السها على النقل الموفق ...

ولشيخنا العلامة الشنقيطي جزيل الثواب والأجر.

.

ـ[محمد ين منير اليعقوبي]ــــــــ[13 - 03 - 09, 05:07 م]ـ

افهم من هذا يا شيخنا الفاضل اني اذا توضأت للنوم، ثم انتقض هذا الوضوء لا اعيده؟ و لو لم اكن جنبا اصلا؟

ـ[أبو السها]ــــــــ[13 - 03 - 09, 05:24 م]ـ

رقم الفتوى: 66320

عنوان الفتوى: من توضأ للنوم ثم انتقض وضوؤه هل تلزمه إعادته

تاريخ الفتوى: 23 رجب 1426/ 28 - 08 - 2005

السؤال

أنام دائما على وضوء فهل إذا قمت ليلا وذهبت لقضاء الحاجة أو لشرب الماء لا بد لي من إعادة الوضوء.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوضوء عند النوم مستحب، وإذا انتقض قبل النوم فلا تلزم إعادته لأنه ليس واجبا أصلا. ومن شاء أن يعيده أعاده، ومن شاء تركه، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن .... إلى آخر الحديث، روه البخاري وغيره. قال النووي: فإن كان متوضئا كفاه ذلك الوضوء لأن المقصود النوم على طهارة مخافة أن يموت في ليلته، وليكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلاعب الشيطان به في منامه وترويعه إياه. انتهى. ونقل الحطاب عن عياض قوله في شرح هذا الحديث: وتضمن ثلاث سنن الوضوء للنوم ليموت على طهارة، واختلف عندنا وعند غيرنا هل يستبيح بهذا الوضوء الصلاة والصحيح أنه إن نوى به ليبيت على طهارة استباح الصلاة وغيرها قلت وهذا الوضوء ينقضه الحدث الواقع قبل الاضطجاع لا الواقع بعده. انتهى. وعلى هذا القول فمن توضأ لينام على طهارة واضطجع لينام ثم انتقض وضوؤه بعد الاضطجاع لم ينتقض وضوؤه المطلوب استحبابا للنوم ولكن لا يصلي به. وقال العدوى في حاشيته على الخرشى في الفقه المالكي تعليقا على كلام عياض المتقدم: قوله ولا ينقضه الحدث الواقع بعد الاضطجاع أي بالنسبة للنوم على طهارة لا بالنسبة للصلاة ونحوها ولكن المعتمد أنه ينتقض بالحدث السابق على الاضطجاع واللاحق له. انتهى. بحذف قليل. وننبه إلى أن القيام إلى شرب الماء ليس من نواقض الوضوء، وبالتالي فمن قام عن فراشه ورجع فلا ينتقض وضوؤه.

والله أعلم

ـ[أبو السها]ــــــــ[13 - 03 - 09, 05:25 م]ـ

عفوا هذا رابط الفتوى من موقع الشبكة الإسلامية:

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=66320&Option=FatwaId

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير