[كيف يحتج إسحاق بن راهويه بإجماع حكى الخلاف فيه]
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[12 - 03 - 09, 10:34 ص]ـ
معلوم اختيار شيخ الإسلام - رحمه الله - في مدة السفر التي يقصر فيها المسافر وهو قول حكاه إسحاق بن راهويه عن بعض أهل العلم.
قال ابن المنذر في " الأوسط " (- (ج 7 / ص 140)
وفيه قول عاشر، ذكره إسحاق بن راهويه، قال: وقد قال آخرون: وهم الأقلون من أهل العلم: صلاة المسافر ما لم ترجع إلى أهلك، إلا أن تقيم ببلدة لك بها أهل ومال فإنها تكون كوطنك، ولا ينظرون في ذلك إلى إقامة أربع ولا خمس عشرة)
ثم ساق آثارا تؤيد هذا القول ثم قال ابن المنذر (احتج إسحاق لهذه الأخبار للقول الذي حكاه القول العاشر واعتذر في تخلفه عن القول به، لما أجمع عليه علماء الأمصار على توقيت وقتوه فيما بينهم، فكان مما أجمعوا على توقيت أقل من عشرين ليلة) [النقل بواسطة الشاملة]
الإشكال: كيف يحتج إسحاق بن راهويه بالإجماع، وهو قد حكى الخلاف - رحمه الله - إلا كان يرى أن الإجماع ينعقد بمخالفة الأقل؟ أو أن الإجماع استقر بعد الخلاف؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[12 - 03 - 09, 11:34 ص]ـ
لعل مراده والله أعلم بالإجماع: أن مجموع أقوالهم لم يزد فيه عالم على عشرين ليلة فكان هذا إجماع ضمني منهم على عدم الزيادة فيكون هذا (أكثر ما قيل) عكس (أقل ما قيل)
وهذا مني بادي الرأي ..
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[13 - 03 - 09, 07:45 م]ـ
هذا هو مراده لكن القول العشر خارج عن هذا الإجماع. فلا يكون إجماع محتج به لأن القول العاشر يخرم هذا الإجماع. وهذا موضع الإشكال. جزاكم الله خيرا
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[13 - 03 - 09, 08:09 م]ـ
إلا إن كان قولاً حادثاً بعد هذا الإجماع .. وهو الظاهر