تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[العذر بالجهل في أحكام الطلاق]

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[12 - 03 - 09, 02:57 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

كنت أبحث عن حكم من طلق امرأته ثلاثا ثم وطئها لجهله، هل يفرق بينهما؟ وهل يلحقه النسب؟ فوجدت كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، في الفتاوى الكبرى: "فمن طلق امرأته ثلاثا ووطئها يعتقد أنه لم يقع بها الطلاق إما لجهله، وإما لمفت مخطئ قلده الزوج، وإما لغير ذلك، فإنه يلحقه النسب ويتوارثان بالاتفاق، بل ولا تحسب العدة إلا من حين ترك وطأها، فإنه كان يطؤها معتقدا أنها زوجته، فهي فراش له فلا تعتد له حتى يزول الفراش"اهـ.

استفدنا من كلامه، رحمه الله:

1. لحوق النسب والميراث باتفاق العلماء.

2. تحسب العدة من حين ترك وطأها.

3. وفهمت ضمنا أنه يفرق بينهما لكني لم أجد تصريحا بذلك.

ووجدت كلاما للأستاذ الدكتور سعود بن عبدالله الفنيسان، عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً: "أما من طلق جاهلاً – كما في السؤال- فيعذر بالجهل؛ فلا ينفذ طلاقه مراعاة لجهله وحداثة دخوله في الإسلام؛ حفاظاً على الرابطة الأسرية ومراعاة لحاله، ويلزم تعليمه حكم الطلاق وآثاره ولوازمه"اهـ.

فهل يلحق بحديثي الإسلام جهلة التاس اليوم الذين لايعرفون أحكام الطلاق؟ أعني من طلق زوجته ثلاثا، وأقامت معه لجهلهما، ثم ولدت منه أولادا بعد الطلقة الثالثة هل يجب التفريق بينهما؟

أرجو ممن لديه مزيد من أقوال الأئمة في التفريق بين جهلة المطلقين وزوجاتهم أن يتحفنا بها.

والله يحفظكم

والسلام

الروابط:

http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89_%D8%A7% D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84% D8%A7%D9%82/7

http://httpwww.islamtoday.com/questions/show_question_*******.cfm?id=63554

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير