تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:25 ص]ـ

(17)

(وأما مواليهن - موالي أزواجه صلى الله عليه وسلم - فليسوا من أهل البيت بلا نزاع فلهذا كانت الصدقة تباح لبريرة، واما أبو رافع فكان من مواليهم فلهذا نهاه عن الصدقة لأن مولى القوم منهم)

4/ 25

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:26 ص]ـ

(17)

(وأما مواليهن - موالي أزواجه صلى الله عليه وسلم - فليسوا من أهل البيت بلا نزاع فلهذا كانت الصدقة تباح لبريرة، واما أبو رافع فكان من مواليهم فلهذا نهاه عن الصدقة لأن مولى القوم منهم)

4/ 25

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:26 ص]ـ

(18)

(الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في اليوم والليلة نحو أربعين ركعة)

4/ 31

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:27 ص]ـ

(19)

(وأما حديث المؤاخاة (أي بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه) فباطل موضوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخ أحدا، ولا آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض ولا بين الأنصار بعضهم مع بعض)

4/ 32

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:28 ص]ـ

(20)

(قوله (وأنفسنا وأنفسكم) فهذا مثل قوله (لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا) ... فإن الواحد من المؤمنين من أنفُس المؤمنين والمؤمنات، وكذلك قوله تعالى (فاقتلوا أنفسكم) أي يقتل بعضكم بعضا، ومنه قوله تعالى (ولا تخرجون أنفسكم من دياركم)

4/ 33

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:29 ص]ـ

(21)

(والله يعلم أني مع كثرة بحثي وتطلعي إلى معرفة أقوال الناس ومذاهبهم ما علمتُ رجلا له في الأمة لسان صدق يُتهم بمذهب الإمامية فضلا عن أن يقال أنه يعتقده في الباطن)

4/ 131

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:30 ص]ـ

(22)

(ذكرُ الخلفاء على المنبر كان على عهد عمر بن عبد العزيز بل قد رُوي أنه كان على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه)

4/ 156

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:30 ص]ـ

(23)

قال في قوله تعالى (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) (والمسح جنس تحته نوعان الإسالة وغير الإسالة، كما تقول العرب تمسحت للصلاة، فما كان بالإسالة فهو الغسل ... فالمسح يقال للمسح العام الذي يندرج فيه الغسل، ويقال على الخاص الذي لا يندرج فيه الغسل)

4/ 172

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:31 ص]ـ

(24)

(الروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه حرّم المتعة بعد إحلالها، والصواب أنها بعد أن حُرمت لم تُحل، وأنها إنما حُرمت عام فتح مكة وأنها لم تُحل بعد ذلك ولم تُحل عام خيبر، بل عام خيبر حُرمت لحوم الحمر الأهلية، وكان إبن عباس يبيح المتعة ولحوم الحمر فأنكر عليٌ ذلك عليه وقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّم متعة النساء ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. فقرن عليٌ بينهما في الذكر)

4/ 190

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:31 ص]ـ

(25)

((والخمس مردود عليكم) على هذا الأصل فما كان بيده من أموال بني النضير وفدك وخمس خيبر وغير ذلك هي كلها من مال الفيء الذي لم يكن يملكه فلا يورث عنه)

4/ 213

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:32 ص]ـ

(26)

(وكذلك ما ذكره من إيصائها أن تُدفن ليلا ولا يصلي عليها أحد منهم لا يحكيه عن فاطمة ويحتج به إلا رجل جاهل يطرق على فاطمة ما لا يليق بها)

4/ 247

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:32 ص]ـ

(27)

(المحرّم عليهم صدقة الفرض، وأما صدقات التطوع فقد كانوا يشربون من المياه المسبّلة بين مكة والمدينة ويقولون إنما حُرّم علينا الفرض ولم يُحرّم علينا التطوع)

4/ 260

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:33 ص]ـ

(28)

((ما أقّلّت الغبراء ولا أظلّت الخضراء على ذي لهجة اصدق من أبي ذر) .. هذه الكلمة معناها أن أبا ذر صادق ليس غيره أكثر تحريا للصدق منه، ولا يلزم إذا كان بمنزلة غيره في تحري الصدق أن يكون بمنزلته في كثرة الصدق والتصديق بالحق وفي عِظم الحق الذي صَدَق فيه وصدّق به)

4/ 265

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:33 ص]ـ

(29)

((حتى يُكتب عند الله صدّيقا) ... الصدّيق قد يراد به الكامل في الصدق وقد يراد به الكامل في التصديق)

4/ 265

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:34 ص]ـ

(30)

(المؤمن إذا أذنب كان لدفع عقوبة النار عنه عشرة أسباب، ثلاثة منه وثلاثة من الناس وأربعة يبتديها الله:

التوبة والاستغفار والحسنات الماحية

ودعاء المؤمنين وإهداؤهم العمل الصالح له وشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم

والمصائب المكفرة في الدنيا وفي البرزخ وفي عرصات القيامة ومغفرة الله له بفضل رحمته)

4/ 326

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:35 ص]ـ

(31)

(فهنّ أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم، ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية، فلا يجوز لغير أقاربهن الخلوة بهن ولا السفر بهن)

4/ 369

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير