ـ[إبن محيبس]ــــــــ[14 - 03 - 09, 06:15 ص]ـ
(43)
(ولهذا كان رضا الله عن السابقين الأولين أفضل من الصلاة على آل محمد لأن ذلك إخبار برضا الله عنهم، فالرضا قد حصل، وهذا طلب وسؤال لما لم يحصل، ومحمد صلى الله عليه وسلم قد أخبر الله عنه أنه يصلي عليه هو وملائكته بقوله (إن الله وملائكته يصلون على النبي) فلم تكن فضيلته بمجرد أن الأمة يصلون عليه بل لأن الله تعالى وملائكته يصلون عليه بخصوصه، وإن كان الله وملائكته يصلون على المؤمنين عموما كما قال تعالى (هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور) ويصلون على معلمي الناس الخير كما في الحديث (إن الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير))
4/ 604
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[14 - 03 - 09, 06:15 ص]ـ
(44)
(الزيادات التي زادها القطيعي - في فضائل الصحابة للإمام أحمد - غالبها كذب)
5/ 23
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[14 - 03 - 09, 06:16 ص]ـ
(45)
قال في حديث (حتى يكتب عند الله صدّيقا)
(فهذا يبيّن أن الصديقين كثيرون)
5/ 27
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[14 - 03 - 09, 06:23 ص]ـ
(46)
(البخاري قد أنكر عليه بعض الناس تخريج أحاديث لكنّ الصواب فيها مع البخاري)
5/ 102
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[14 - 03 - 09, 06:24 ص]ـ
(47)
(والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن فإنّ قومه لا يقرّونه على ذلك، وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماماً وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك بل هناك من يمنعه ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها)
5/ 113
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[14 - 03 - 09, 06:24 ص]ـ
(48)
(فالنجاشي وأمثاله سعداء من أهل الجنة وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه، بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها)
5/ 114
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[15 - 03 - 09, 06:52 ص]ـ
(49)
(الصواب في هذا كله أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم، وأنه لا يُقضى ما لم يُعلم وجوبه، فقد ثبت في الصحيح أن من الصحابة من أكل بعد طلوع الفجر حتى تبيّن له الحبل الأبيض من الأسود ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ومنهم من كان يمكث جنبا مدة لا يصلي ولم يكن يعلم جواز الصلاة بالتيمم كأبي ذر وكعمر بن الخطاب وعمّار لما أجنبا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بالقضاء)
5/ 124
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[15 - 03 - 09, 06:53 ص]ـ
(50)
قال في قوله تعالى (فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا)
(قد قيل في مثل هذا لم يفقهوه ولم يكادوا وأنّ النفي مقابل الإثبات، وقيل بل معناه فقهوه بعد أن كادوا لا يفقهونه كقوله (فذبحوها وما كادوا يفعلون) فالمنفي بها مثبت والمثبت بها منفي وهذا هو المشهور وعليه عامة الإستعمال)
5/ 140
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[15 - 03 - 09, 06:53 ص]ـ
(51)
قال عن الخوارج
(فصار بذلك ضررهم على المسلمين أعظم من ضرر الظلمة الذين يعلمون أنّ الظلم محرم، وإن كانت عقوبة أحدهم في الآخرة لأجل التأويل قد تكون أخف، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم ونهى عن قتال الأمراء الظلمة)
5/ 149
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[15 - 03 - 09, 06:54 ص]ـ
(52)
كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أنه دعا لغزو الرافضة في جبل لبنان، وأن المسلمين فتحوا بلادهم، وأنه نهى الجيش عن قتلهم وعن سبيهم وقوله عنهم أنهم مسلمون، ودعوته لإنزالهم في مدائن المسلمين ليتعلموا السنة.
5/ 160
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[15 - 03 - 09, 06:55 ص]ـ
(53)
الجزية تؤخذ من كل كافر جازت معاهدته لا فرق بين العرب والعجم ولا بين أهل الكتاب وغيرهم.
5/ 179
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[15 - 03 - 09, 06:55 ص]ـ
(54)
الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ لم يعد الصلاة.
5/ 180
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[15 - 03 - 09, 06:56 ص]ـ
(55)
(إنّ المحرم إذا لم يجد النعلين والإزار لبس الخفين والسراويل بلا قطع ولا فتق فإنّ هذا كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم)
5/ 180
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[16 - 03 - 09, 06:34 ص]ـ
(56)
(الوسواس الخفيف لا يبطل الصلاة باتفاق العلماء) (وأما إذا كان الأغلب ... الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا إعادة عليه فإن حديث أبي هريرة عام مطلق في كل وسواس ولم يأمر بالإعادة لكن ينقص أجره بقدر ذلك)
5/ 195
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[16 - 03 - 09, 06:35 ص]ـ
(57)
قال في حديث (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)
(لو كُفّر الجميع بالخمس لم يحتج إلى الجمعة، لكن التكفير بالحسنات المقبولة، وغالب الناس لا يكتب له من الصلاة إلا بعضها فيكفّر ذلك بقدره والباقي يحتاج إلى تكفير)
5/ 198
¥