تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال مهم وارجوا الاجابة ....]

ـ[المعتز بالله النسري]ــــــــ[05 - 03 - 03, 01:32 ص]ـ

السلام عليكم اخواني في الله ...

سؤالي هو كالتالي ...

اذا نوى المرء الصوم نفلا (صوم تطوعي) و لكنه افطر خلال اليوم لسبب او لاخر, فهل يجب عليه قضاء ذلك اليوم؟ نعم هم لا مع الدليل ....

جزاكم الله خيرا واحسن اليكم

ـ[المعتز بالله النسري]ــــــــ[05 - 03 - 03, 04:44 م]ـ

السلام عليكم يا اخوان ......

االا يوجد احد لديه اجابة؟؟؟؟؟؟؟

سبحان الله ....

افيدونا احسن الله اليكم

ـ[زياد آل قيس]ــــــــ[05 - 03 - 03, 05:10 م]ـ

لعل في هذا منطلق:

فيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإصدار 2.12 - للإمامِ المناوي

الجزء الرابع >> فصل في المحلى بأل من هذا الحرف. [أي حرف الصاد]ـ

5122 - (الصائم المتطوع أمير نفسه) وفي رواية أمين نفسه وفي أخرى أمير أو أمين على نفسه على الشك (إن شاء صام وإن شاء أفطر) فلا يلزمه بالشروع فيه إتمامه ولا يقضيه إن أفطر وإليه ذهب الأكثر وقال أبو حنيفة (1): يلزمه إتمامه ويجب قضاؤه إن أفطر، وقال مالك: حيث لا عذر، واحتجوا بحديث لعائشة، فيه الأمر بالقضاء، وأجيب بأن الأصح إرساله وبفرض وقفه يحمل على الندب جمعاً بين الأدلة وقال ابن حزم: له الفطر وعليه القضاء وأفاد الحديث بمفهومه أن غير المتطوع لا تخير له لأنه مأمور مجبور عليه.

(حم ت ك عن أمّ هانئ) قالت: دخل عليَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فدعا بشراب فشرب ثم ناولني فشربت فقلت: يا رسول اللّه أما إني كنت صائمة فذكره قال الترمذي: في إسناده مقال وكلام المؤلف يوهم أنه لم يروه من الستة إلا الترمذي ولا كذلك بل رواه النسائي أيضاً وأبو داود عن أم هانئ ثم قال النسائي: في سنده اختلاف كثير.

منقول بتمامه

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير