تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال: هل الختان يوم السابع فيه تشبه باليهود؟؟]

ـ[أبو عمر الفاروقي]ــــــــ[15 - 03 - 09, 09:44 ص]ـ

السلام عليكم

هل الختان يوم السابع فيه تشبه باليهود؟؟

أم هو جائز؟؟

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[15 - 03 - 09, 10:51 ص]ـ

قال ابن تيمية في الفتاوي

وَأَمَّا الْخِتَانُ فِي السَّابِعِ فَفِيهِ قَوْلَانِ هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَد: قِيلَ: لَا يُكْرَهُ لِأَنَّ إبْرَاهِيمَ خَتَنَ إسْحَاقَ فِي السَّابِعِ. وَقِيلَ: يُكْرَهُ لِأَنَّهُ عَمَلُ الْيَهُودِ فَيُكْرَهُ التَّشَبُّهُ بِهِمْ وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وقال النووي في المجموع

(فرع) في مذاهب العلماء في وقت الختان: قد ذكرنا أن اصحابنا استحبوه يوم السابع من ولادته:

قال ابن المنذر في كتاب الختان من كتابه الاشراف وهو عقب الا ضحية وهى عقب كتاب الحج:

روى عن أبي جعفر عن فاطمة انها كانت تختن ولدها يوم السابع قال وكره الحسن البصري ومالك الختان يوم سابعه لمخالفة اليهود قال مالك عامة ما رأيت الختان ببلدنا إذا ثغر الصبى: وقال أحمد بن حنبل لم أسمع في ذلك شيئا: وقال الليث بن سعد يختن ما بين السبع إلى العشر قال وروى عن مكحول أو غيره ان ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ختن ابنه اسحق لسبعة أيام: واسماعيل لسبع عشرة سنة: قال ابن المنذر بعد حكايته هذا كله ليس في باب الختان نهي يثبت ولا لوقته حد يرجع إليه ولا سنة تتبع والاشياء علي الاباحة ولا يجوز حظر شئ منها الا بحجة.

ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبى لسبعة أيام حجة. هذا آخر كلام ابن المنذر

انتهى من المجموع

وقال الشيخ الالباني في تمام المنة

ثم قال في الختان: " ولم يرد تحديد وقت ولا ما يفيد وجوبه "

قلت: أما التحديد فورد فيه حديثان: الأول: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام

رواه الطبراني في " المعجم الصغير " (ص 185 بسند رجاله ثقات لكن فيه محمد بن أبي السري العسقلاني وفيه كلام من قبل حفظه والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية (1) وقد عنعنه

والحديث عزاه الحافظ في " الفتح " (10/ 282) لأبي الشيخ والبيهقي وسكت عليه الحافظ فلعله عندهما من طريق أخرى

الثاني: عن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى ويختن. . الحديث

رواه الطبراني في " الأوسط " (1/ 334 / 562) وقال الهيثمي في " المجمع " (4/ 59): " رجاله ثقات " وأما الحافظ فقال في " الفتح " (9/ 483): " أخرجه الطبراني في الأوسط وفي سنده ضعف "

قلت: وهو الصواب لأن في سنده رواد بن الجراح وفيه ضعف كما في الكاشف للذهبي لكن أحد الحديثين يقوي الآخر إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم وقد أخذ به الشافعية فاستحبوا الختان يوم السابع من الولادة كما في " المجموع " (1/ 307) وغيره

وروى الْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَنَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ وِلَادَتِهِمَا}

ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه

وخلاصة كلام أهل العلم أنه بأس به ولا يصح في المنع منه شي كما قال ابن المنذر

والله أعلم وأحكم

ـ[أبو عمر الفاروقي]ــــــــ[15 - 03 - 09, 11:00 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخي

وخلاصة كلام أهل العلم أنه بأس به ولا يصح في المنع منه شي كما قال ابن المنذر

أنه لا بأس به

أليس كذلك

أظنه سبق قلم من حضرتك

شكر الله لك

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[15 - 03 - 09, 05:39 م]ـ

وقال الشيخ الالباني في تمام المنة

ثم قال في الختان: " ولم يرد تحديد وقت ولا ما يفيد وجوبه "

استدراك

قول الألباني ((ثم قال)) أي الحافظ ابن القيم في كتابه تحفة المودود

وخلاصة كلام أهل العلم أنه بأس به ولا يصح في المنع منه شي كما قال ابن المنذر

الصواب ((لا بأس به))

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير