تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[جلوس الامام اثناء خطبة الجمعة؟]

ـ[أبو عبد الرحمن بن عبد الفتاح]ــــــــ[15 - 03 - 09, 11:23 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

عندما صليت الجمعة فى المسجد صعد الامام المنبر و قال السلام عليكم و رحمة الله ثم جلس و بعد انتهاء الآذان بدأ الخطبة و هو جالس فما هى مشروعية هذا الامر خاصة انه صلى قائما؟

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[16 - 03 - 09, 12:15 ص]ـ

قال الامام ابن قدامة رحمه الله في المغني

شارحا قول الخرقي: [فإذا فرغوا من الأذان خطبهم قائما]

وجملة ذلك أن الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها كذلك قال عطاء والنخعي , وقتادة والثوري والشافعي , وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفا , إلا الحسن قال: تجزئهم جميعهم خطب الإمام أو لم يخطب لأنها صلاة عيد , فلم تشترط لها الخطبة كصلاة الأضحى ولنا قول الله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله} والذكر هو الخطبة , ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم- ما ترك الخطبة للجمعة في حال وقد قال: (صلوا كما رأيتمونى أصلي) وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: قصرت الصلاة لأجل الخطبة وقول عائشة نحو من هذا وقال سعيد بن جبير: كانت الجمعة أربعا فجعلت الخطبة مكان الركعتين

وقوله: " خطبهم قائما " يحتمل أنه أراد اشتراط القيام في الخطبة وأنه متى خطب قاعدا لغير عذر لم تصح ويحتمله كلام أحمد , -رحمه الله- قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الخطبة قاعدا أو يقعد في إحدى الخطبتين؟ فلم يعجبه وقال: قال الله تعالى: {وتركوك قائما} وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يخطب قائما فقال له الهيثم بن خارجة: كان عمر بن عبد العزيز يجلس في خطبته فظهر منه إنكار وهذا مذهب الشافعي

وقال القاضي: يجزئه الخطبة قاعدا وقد نص عليه أحمد وهو مذهب أبي حنيفة لأنه ذكر ليس من شرطه الاستقبال , فلم يجب له القيام كالأذان ووجه الأول ما روى ابن عمر (أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس) متفق عليه وقال جابر بن سمرة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- (كان يخطب قائما ثم يجلس , ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك أنه يخطب جالسا فقد كذب فقد والله صليت معه أكثر من ألفى صلاة) أخرجه مسلم , وأبو داود والنسائي

فأما إن قعد لعذر من مرض , أو عجز عن القيام فلا بأس فإن الصلاة تصح من القاعد العاجز عن القيام , فالخطبة أولى ويستحب أن يشرع في الخطبة عند فراغ المؤذن من أذانه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذل

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير