تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أخ يسأل هل يجوز هذا البيع؟]

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[17 - 03 - 09, 05:48 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،

أخ يسأل هل هذه المعاملة جائزة أم لا؟

المعاملة:

يقطن الأخ في مسكن في ملكية الشركة التي يعمل فيها، ثم أرادت هذه الأخيرة أن تبيعها لموظفيها بثمن أقل من ثمنها في السوق (مثلا 40.000.000)، فقالت لهم أن يقدموا مبلغا ماليا بسيطا (مثلا 5000) كمُقدم شراء في البداية ثم تبلغهم عن ثمن المسكن فيما بعد. و الأخ قدم المبلغ المُقدم و لا يتوفر على ثمن المسكن فيسأل هل يجوز له أن يأتي بشخص يتفق معه على أن يبيعه هذا المسكن بثمنه في السوق (80.000.000) مع العلم أن المشتري سيعطي المال لهذا البائع و هذا الأخير سيشتريه من الشركة بإسمه ثم يبيعه للمشتري بذاك الثمن المبرم من قبل.

إعذرون على ركاكة المسألة، لكن الأخ أكَّد على أن ُيفهكم الموضوع حتى يكون واضحا و جزاكم الله خيرا.

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[18 - 03 - 09, 01:14 ص]ـ

للإفادة العاجلة بارك الله فيكم.

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[18 - 03 - 09, 02:22 ص]ـ

يجوز، إن شاء الله، وهي صورة من صور بيع المرابحة للآمر بالشراء.

قال الإمام الشافعي: "وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال: إشتر هذه وأربحك فيها كذا, فاشتراها الرجل, فالشراء جائز. والذي قال أربحك فيها بالخيار, إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه" (الأم 3/ 33)

ولمزيد من التفصيل إنظر الروابط التالية:

http://moamlat.al-islam.com/Display.asp?f=page55113&id=11729&t=tree&EF=11729&BF=11729&diac=1

http://moamlat.al-islam.com/Display.asp?f=page55114&id=11729&t=tree&EF=11729&BF=11729&diac=1

http://moamlat.al-islam.com/Display.asp?f=page55115&id=11729&t=tree&EF=11729&BF=11729&diac=1

ـ[أبو السها]ــــــــ[18 - 03 - 09, 02:55 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أرجو أن أكون قد فهمت السؤال، وهذه ملاحظات حول السؤال ربما تكون مقدمة للإجابة:

أولا:إذا اشترى الموظف الدار من الشركة وحازها في ملكه، وهو المعبر عنه في الفقه بالقبض فله أن يبيعها ولو بأزيد مما اشتراها، أما إذا باعها قبل أن يملكها فهذا لا يجوز، لما ثبت على النبي _ صلى الله عليه وسلم _ من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: (نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ) رواه أبو داود (3499)، قال الشيخ الألباني: حسن لغيره.

وقال _ صلى الله عليه وسلم _ (لا تبع ما ليس عندك) رواه أحمد وأبو داود (3503) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (7206).

وقال ابن عمر رضي الله عنهما (كنا نشتري الطعام جزافا، فيبعث إلينا رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا) رواه البخاري ومسلم (1527)

ثانيا:مسألة هذا الأخ تعرف عند العلماء باسم: (التورق) مأخوذ من الورِق وهو الفضة، وهي شراء سلعة على أقساط وبيعها نقدا على طرف ثالث،وقد اختلف العلماء في حكم هذه المعاملة.

و " جمهور العلماء على إباحتها، لعموم قوله تعالى: (وأحل الله البيع)، ولأنه لم يظهر فيها قصد الربا ولا صورته " انتهى باختصار.

"الموسوعة الفقهية" (14/ 148).

ولأن المشتري يشتري السلعة إما للانتفاع بعينها، وإما للانتفاع بثمنها.

وهو ما اختاره علماء اللجنة الدائمة، والشيخ ابن باز رحمهم الله تعالى

وقال الشيخ ابن باز:

" وأما مسألة التورق فليست من الربا، والصحيح حلها، لعموم الأدلة، ولما فيها من التفريج والتيسير وقضاء الحاجة الحاضرة، أما من باعها على من اشراها منه، فهذا لا يجوز بل هو من أعمال الربا، وتسمى مسألة العينة، وهي محرمة لأنها تحايل على الربا " انتهى بتصرف يسير.

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/ 245).

وقد ذهب إلى تحريم هذه المعاملة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

انظر: "الفتاوى الكبرى" (5/ 392).

وقد توسط الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقال بجوازها بشروط معينة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير