تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فوات الموالاة في الوضوء لأمرٍ يتعلَّق بالطَّهارة.

ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[20 - 03 - 09, 09:49 م]ـ

وقوله: «الموالاة» يُستثنى من ذلك ما إِذا فاتت الموالاة لأمرٍ يتعلَّق بالطَّهارة.

مثل: أن يكون بأحد أعضائه حائلٌ يمنع وصول الماء «كالبوية» مثلاً، فاشتغل بإزالته فإِنه لا يضرُّ، وكذا لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر، أو انتقل من صنبور إلى آخر ونَشِفت الأعضاء فإِنَّه لا يضرُّ.

أما إذا فاتت الموالاة لأمر لا يتعلَّق بالطَّهارة؛ كأن يجد على ثوبه دماً فيشتغل بإِزالته حتى نَشِفت أعضاؤه؛ فيجب عليه إِعادةُ الوُضُوء؛ لأن هذا لا يتعلَّق بطهارته. اهـ الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين - رحمه الله -.

ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[20 - 03 - 09, 09:58 م]ـ

جزاك الله خيرا على الفائدة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير