تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الإجابة على أدلة القائلين بعدم نقض لحم الإبل للوضوء]

ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[22 - 03 - 09, 04:42 م]ـ

القول الثاني: أنه لا ينقض الوُضُوء (4)، واستدلُّوا على ذلك بما يلي: ....


(4) انظر: «الإنصاف» (2/ 54).

1 - حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ـ: «كان آخر الأمرين من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تركُ الوُضُوء مما مسَّت النار»، رواه أهل السُّنن (1).
ووجه الدلالة أن قوله: «مما مسَّت» عام يشمل الإِبل وغيرها، وقد صرَّح بقوله: «كان آخرُ الأمرين»، وإِذا كان آخر الأمرين، فالواجب أن نأخذ بالآخر من الشَّريعة؛ لأن الآخر يكون ناسخاً للأول.
2 - حديث ابن عباس، أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «الوُضُوء ممَّا خَرَج، لا ممَّا دخل» (2).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير