الأصل أن تبقى المرأة في بيتها، وألا تخرج منه إلا لحاجة، قال تعالى: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) الأحزاب / 33، وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نساء المؤمنين تبع لهن في ذلك، وإنما وجه الخطاب إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؛ لشرفهن ومنزلتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين.
وقد قال عليه الصلاة والسلام: (المرأة عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها) رواه ابن حبان وابن خزيمة، وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم (2688).
وقال صلى الله عليه وسلم في شأن صلاتهن في المساجد: (وبيوتهن خير لهن) رواه أبو داود (567)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
وللفائدة يراجع جواب السؤال رقم (6742 ( http://www.islam-qa.com/ar/ref/6742)) .
ثانياً:
يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها للعمل، وذلك وفق ضوابط معينة إذا توفرت جاز للمرأة أن تخرج، وهي:
- أن تكون محتاجة إلى العمل، لتوفير الأموال اللازمة لها، كما في حالتك.
- أن يكون العمل مناسبا لطبيعة المرأة متلائما مع تكوينها وخلقتها، كالتطبيب والتمريض والتدريس والخياطة ونحو ذلك.
- أن يكون العمل في مجال نسائي خالص، لا اختلاط فيه بالرجال الأجانب عنها.
- أن تكون المرأة في عملها ملتزمة بالحجاب الشرعي.
- ألا يؤدي عملها إلى سفرها بلا محرم.
- ألا يكون في خروجها إلى العمل ارتكاب لمحرم، كالخلوة مع السائق، أو وضع الطيب بحيث يشمها أجنبي عنها.
- ألا يكون في ذلك تضييع لما هو أوجب عليها من رعاية بيتها، والقيام بشئون زوجها وأولادها.
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين: " المجال العملي للمرأة أن تعمل بما يختص به النساء مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملا إداريّاً أو فنيّاً , وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك , وأما العمل في مجالات تختص بالرجال، فإنه لا يجوز لها أن تعمل حيث إنه يستلزم الاختلاط بالرجال، وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها , ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وأن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)، فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل حال " انتهى.
" فتاوى المرأة المسلمة " (2/ 981).
فإذا كانت هذه الشروط متوفرة في عملك فلا حرج عليك فيه إن شاء الله تعالى.
ونسأل الله أن ييسر لك زوجاً صالحاً، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم
المصدر ( http://www.islam-qa.com/ar/ref/106815)
ـ[بن عباس]ــــــــ[26 - 03 - 09, 04:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا
"ابو عامر " جزاك الله خير الجزء
الأخ ابو محمد الحسن
بارك الله فيك فقد تحدثنا معها وقلنا لها بعدم الجواز ولكن هى تسأل عن الصورة الحالية باعتبار ان عملها الاصل فيه انه من المنزل ولكن تذهب يوم او يومين كما ذكرت
واخبرناها اننا وعلى حسب فهمنا للنصوص وكلام علمائنا الأجلاء لا يجوز هذا العمل
ولكنا حُملنا امانة نقل السؤال
ومما زاد انه قد افتى لها احد الناس ممن له اسم عند البعض بالجواز!
ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[26 - 03 - 09, 04:37 م]ـ
اقتباس
ومما زاد انه قد افتى لها احد الناس ممن له اسم عند البعض بالجواز!
تعليق
الطامة الكبرى ان يعتقد المرء او يهوى اشياء ثم يبحث لها عن نصوص او فتاوى تدعمها
هذا خلاف المؤمن المخلص فهو يبحث فى النصوص ثم يطوع نفسه وهواه تبعا للحق
(ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن)
اللهم اهد نساءنا
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[26 - 03 - 09, 04:40 م]ـ
ومما زاد انه قد افتى لها احد الناس ممن له اسم عند البعض بالجواز!
أخي بارك الله فيك،
محادثةٌ لرجال أجانب عنها و اختلاطٌ و خلوةٌ ...
ثمّ هي لا تحتاج إلى العمل و ليست مضطرّة إليه.
أمّا من أفتاها، فلعلّه لم يتصوّر المسألة كما هي،
فقد يكون السّائل لم يُحسن عرض الأمر و بيانه.
و هذه الأختُ إن كانت صادقة في رغبتها في إفادة المسلمين،
فعليها أن تستجيب إلى الله و إلى الرّسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -،
و تقرّ في بيتها،
فهو و الله خيرٌ لها.
أصلح الله نساءنا.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[26 - 03 - 09, 06:00 م]ـ
أخي بن عباس هل هي تعلم أن الإختلاط محرم في الإسلام؟ فإذا كان الجواب بلا، نقول لها حديث النبي صلى الله عليه و سلم بسند حسن أنه قال و هو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليعلق بالجدار. و الحديث رواه أبو داود.
هذا في الطريق، فكيف بمكان مغلق ...
أما إن قالت أنه محرم فلا يجوز لها حينئذ أن تبرز للرجال و لا أن تختلط بهم و الله تعالى أعلم و هو ولي التوفيق.
¥