[الي اهل العلم وطلبه العلم جزاهم الله خيرا (خاص بالرجال)]
ـ[حمزه الزيات]ــــــــ[25 - 03 - 09, 11:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حدث عندي اشكال منذ فتره وهو في طريقه الاستنجاء قرات انه هناك علماء يقولوا بعصر الذكر بعد الانتهاء من التبول ولكن الذي اعرفه انه يغسل دون عصر وعلي ما اتذكر ولست متاكد ان شيخ الاسلام ابن تيميه قال بان عصر الذكر بدعه وهذا الموضوع وهناك اخرون قالوا بالعصر حتي يتم التخلص من القطرات التي تكون بداخل مجري الذكر
فارجو التوضيح من الناحيه الشرعيه حيث قرات كثيرا ولكن لم اصل لشئ لاني لست طالب علم او متخصص وهل يجب العصر ام لا.وماذا عن القطرات التي تكون بداخل الذكر وهل لا تخرج إلا بعصر الذكر
وجزاكم الله خيرا
ـ[يوسف الجزائري]ــــــــ[26 - 03 - 09, 02:02 ص]ـ
السؤال:
بعد الفراغ من الاستنجاء هل يلزمني أن أستخرج بقيةَ البَول بالجَذْبِ أو لا؟
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فمَسْحُ الذَّكَرِ ونَتْرُه أي: جذبه بجفاء لاستخراج بقية البول ليس بواجبٍ ولا سُنَّة، بل هو فعل غير مشروع يضرُّ بالمسالك البولية، ويكون سببًا في إدرار البول، وقد شَبَّه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- صورتَه بالضَّرْعِ حيث قال: «إنه كالضرع إن تركته قرَّ وإن حلبته درَّ» (1 - «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (21/ 106). (**********: AppendPopup(this,'pjdefOutline_1'))).
أمَّا الاستدلال بحديث: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلاثًا» (2 - أخرجه ابن ماجه في «سننه» كتاب الطهارة وسننها، باب الاستبراء بعد البول: (326)، وأحمد في «مسنده»: (19076)، وانظر: السلسلة الضعيفة للألباني: (4/ 124) (**********: AppendPopup(this,'pjdefOutline_2'))) فقد ضعَّفه البخاري (3 - «التاريخ الكبير» للبخاري: (1/ 391) (**********: AppendPopup(this,'pjdefOutline_3')))، وابن تيمية (4 - «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (21/ 106) (**********: AppendPopup(this,'pjdefOutline_4')))، ونقل النووي في «المجموع» (5 - «المجموع» للنووي: (2/ 91) (**********: AppendPopup(this,'pjdefOutline_5'))) اتفاقهم على ضعفه، والأكثرون على أنه مرسل.
قلت: وعلى فرض صِحَّته يمكن حمله على المبتلى -عادة- بخروج قطرات البول عند القيام بعد فراغه منه، أو عند المشي خطوات، فله تَكراره من مجامع العروق ثمَّ نتره دفعًا للريبة والشَّك واستبراء من البول.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 16 شوال 1429ه
الموافق: 15 أكتوبر 2008م
أجاب عن السؤال الشيخ العلامة الأصولي محمد علي فركوس -حفظه الله-
1 - «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (21/ 106).
2 - أخرجه ابن ماجه في «سننه» كتاب الطهارة وسننها، باب الاستبراء بعد البول: (326)، وأحمد في «مسنده»: (19076)، وانظر: السلسلة الضعيفة للألباني: (4/ 124).
3 - «التاريخ الكبير» للبخاري: (1/ 391).
4 - «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (21/ 106).
5 - «المجموع» للنووي: (2/ 91).
ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[26 - 03 - 09, 02:36 ص]ـ
هذا الأمر ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان وذكر عدم مشروعيته لو ترجع لإغاثة اللهفان في الشيء الكثير بخصوص الموضوع وإن لم تخني الذاكرة ابن العثيمين رحمه الله أيضا نهى عن الأمر وفيه ضرر طبعا
ـ[حمزه الزيات]ــــــــ[26 - 03 - 09, 02:10 م]ـ
جزاكم الله خيرا اجابه شافيه بإذن الله