[مطلوب إزالة اللبس عن مؤخر الصداق .....]
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[28 - 03 - 09, 03:19 ص]ـ
قرأت في الملتقى مشاركات حول مؤخر الصداق، ولكن للأسف لم أصل إلى شيء .............
إذا كان جزءا من الصداق (المهر) شرعا، فهل تؤثر نظرة الناس إليه كما في مصر على أنه ليس جزءا من المهر وإنما هو رادع للزوج عندما يفكر في الطلاق؟!!!
هل نلتزم بالمصطلحات الشرعية كما جاء بها الشرع أم كما يفهمها الناس؟!!!
ثم إذا كان من المهر فله حالتان: إما أن يحدد أجله فيجب عند حلول الأجل ....
وإما لا يحدد وهو الحاصل عندنا في مصر، فمتى يدفع حينئذ؟ عند يسر الزوج أم عند مطالبة الزوجة؟ ولماذا يؤخر حتى الطلاق أو الوفاة؟
ثم إن تأخير دفع المؤخر بهذه الطريقة يؤدي إلى ذهاب قيمة المؤخر، فهل مائة جنيه من عشرين سنة كما هي الآن؟! حتى إنني سمعت بعض الناس يطالب بجعل المؤخر ذهبا لا نقودا حتى لا تضييع قيمته .......
أرجو منكم الإفادة والتوضيح ........
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[01 - 04 - 09, 06:06 ص]ـ
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[الجسارى]ــــــــ[01 - 04 - 09, 12:38 م]ـ
للرفع
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - 04 - 09, 11:36 ص]ـ
السؤال:
فضيلة الشيخ: هناك بعض الناس يطلبون تأخير الصداق؛ ولكن بشرط الطلاق! يعني: إذا حصل الطلاق يدفع المؤخر، فما حكم ذلك؟
الجواب:
(نعم، صيغة السؤال المفهومة المعلومة: أن بعض الناس يجعل الصداق شطرين: 1 - شطراً مقدماً عند العقد أو قبل العقد. 2 - شطراً آخر مؤجلاً، ويجعل أمد الأجل الفراق.
ونحن نقول: الصداق حق للمرأة، قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء:4] إن شاءت قالت: لا بد أن يكون مقدماً، هذا واحد، وإن شاءت أجَّلته، إما بأجل معلوم كأن تقول مثلاً: كل سنة تعطيني كذا وكذا، وإما بأجل مُطْلَق، ويصح هنا الأجل المطلق، قال العلماء: والأجل المطلق يحل بالفرقة، إما بموت، أو طلاق. فالصداق المؤجل وإن لم يذكر له أجل معين يَحِل إذا حصلت الفرقة بموت أو طلاق أو فسخ أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز؛ لأنه حق لها) اهـ.
(لقاء الباب المفتوح). شريط (131) ب
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[11 - 04 - 09, 04:11 م]ـ
جزاك الله خيرا!
وأريد أن أفهم مسألة الأجل المطلق، وأعني به أن يسلف شخص شخصا دون أن يسميا الأجل.
الأجل المطلق في الصداق الذي يحل بالفرقة، موت أو طلاق، هل هذا التحديد للعرف السائد أم ماذا؟