ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 03 - 09, 02:58 م]ـ
قطعت جَهِيزةُ قول كل خطيبِ
ولما سأل بعض الإخوة عن الدليل .. أحببتُ أن أضع ما سبق كتابته في موضوع آخر:
أما مشروعية النظر إلى وجهها فمحل اتفاق فيما يظهر. واختلفوا فيما عدا ذلك:
فقيل: لا ينظر إلا إلى الوجه: وهو رواية عن الإمام أحمد،
وقيل: لا يرى إلا الوجه والكفين: وهو مذهب الأحناف والمالكية والشافعية وإسحاق ورواية عن أحمد،
وقيل: يجوز النظر إلى ما يظهر غالباً منها (الوجه واليد والقدم والرأس والرقبة والساق)، وهو مشهور المذهب عند الحنابلة.
انظر: المغني (9/ 490)، حاشية ابن عابدين (6/ 370)، مواهب الجليل (3/ 404)، منهاج الطالبين (95)، الإنصاف (8/ 18).
ويستدل لمشهور الحنابلة بما يلي:
مروي جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب أحدكم المرأة،فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل) قال: فخطبت جارية،فكنت أتخبأ لها،حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها، فتزوجتها.
فالحديث علل برؤية ما يدعو إلى نكاحها وهو دليل على جواز النظر إلى نحو شعرها ورقبتها وشيء من أدنى ساقها مما يظهر للخاطب جمال المرأة وحسنها ..
والتفريق بين الاختباء والإبداء لا يظهر أنه سائغ؛ إذ لا فرق يعوَّل عليه بين الصورتين، فلماذا يحرم أن تكشف ذراعها لينظر وقد جاز له النظر، ويباح له هو النظر إلى ذراعها؟!.
ويؤيد ذلك ما جاء في مصنف عبدالرزاق (6/ 163) من فعل عمر رضي الله عنه، وأنه كشف عن ساق ابنة علي رضي الله عنه عندما بعث بها إليه ...
وقد اعترض عليه بأنها صغيرة، وبأن الأثر ضعيف. والله أعلم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 03 - 09, 03:11 م]ـ
هذا رابط نوقشت فيه المسألة أيضا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78519
وحيا الله أخي التواب، كيف حالكم؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 03 - 09, 03:14 م]ـ
هي تظهر له الوجه والكفّان فقط.
والكفين: اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 03 - 09, 10:26 م]ـ
حياكم الله أخي الكريم .. بنعمة من الله وفضل.
عسى أن تكونوا بخير
وقد صحح الأخ هذا الخطأ النحوي في إحدى مشاركاته أعلاه
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[31 - 03 - 09, 01:24 ص]ـ
والكفين: اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى.
والمشاركة رقم 3 التي بعدها مباشرة ليتك تلقي عليها نظرة!
المشكلة في اعدادات هذا المنتدى حيث صرتُ لا أستطيع تعديل مشاركاتي مباشرة بعد ظهورها
والله المستعان
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[31 - 03 - 09, 01:33 ص]ـ
والتفريق بين الاختباء والإبداء لا يظهر أنه سائغ؛ إذ لا فرق يعوَّل عليه بين الصورتين، فلماذا يحرم أن تكشف ذراعها لينظر وقد جاز له النظر، ويباح له هو النظر إلى ذراعها؟!.
حياك الله شيخنا أبا يوسف، أسعدتنا مشاركتك
ذكر الاستطاعة في الحديث (فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل) لعل هذا هو المفرق بين الاختباء والإبداء!
فما فائدة ذكر التمكن من الاستطاعة إذن؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[31 - 03 - 09, 07:18 ص]ـ
حياكم الله أخي الكريم .. بنعمة من الله وفضل.
عسى أن تكونوا بخير
وقد صحح الأخ هذا الخطأ النحوي في إحدى مشاركاته أعلاه
أحمد الله إليك.
وأما التصحيح الذي وضعته: ففيه الإعراب، والإعراب فائدة بذاتها.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[31 - 03 - 09, 11:12 ص]ـ
حياك الله شيخنا أبا يوسف، أسعدتنا مشاركتك
ذكر الاستطاعة في الحديث (فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل) لعل هذا هو المفرق بين الاختباء والإبداء!
فما فائدة ذكر التمكن من الاستطاعة إذن؟
حياك الله أخي المفضال
وما المانع أن تأذن هي ووليها، ونعد هذا من الاستطاعة؟!
لو منعك وليها، فعندئذ يقال لم تستطع، ولو كان الخاطب أعمى مثلا فيقال مثل هذا أيضا ... والله أعلم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[31 - 03 - 09, 12:16 م]ـ
والتفريق بين الاختباء والإبداء لا يظهر أنه سائغ؛ إذ لا فرق يعوَّل عليه بين الصورتين، فلماذا يحرم أن تكشف ذراعها لينظر وقد جاز له النظر، ويباح له هو النظر إلى ذراعها؟!.
كيف أخي التواب لا فرق؟!!
شتان بين أن تبدي هي ما لم يجزه الشرع لها، وبين أن يرى إنسان منها ما لا يحل أن ينظر إليه، ففي الصورة الأولى تأثم، وفي الثانية لا تثريب عليها.
والشارع أجاز له النظر، ولم يجز لها أن تكشف أكثر من الوجه والكفين.
والخاطب له طريقان شرعيان:
الأول: الاتفاق مع وليها على رؤيتها.
الثاني: أن يحاول أن ينظر إليها دون أن تعلم، لعله أن يرى ما يدعوه إلى نكاحها.
والله أعلم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[03 - 04 - 09, 04:40 ص]ـ
وما المانع أن تأذن هي ووليها،
كيف ما المانع؟ أليس شريعتنا الغراء لم تبح لها إظهار إلا الوجه والكفين فقط؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[03 - 04 - 09, 04:45 ص]ـ
شتان بين أن تبدي هي ما لم يجزه الشرع لها، وبين أن يرى إنسان منها ما لا يحل أن ينظر إليه، ففي الصورة الأولى تأثم، وفي الثانية لا تثريب عليها.
والشارع أجاز له النظر، ولم يجز لها أن تكشف أكثر من الوجه والكفين.
والخاطب له طريقان شرعيان:
الأول: الاتفاق مع وليها على رؤيتها.
وكذلك لا يحل لوليها أن يمكنه من أن يرى منها غير الوجه والكفين.
الثاني: أن يحاول أن ينظر إليها دون أن تعلم، لعله أن يرى ما يدعوه إلى نكاحها.
والله أعلم.
نعم رأيي هو رأيُك
¥